الوفد يبدأ تلقي طلبات الترشح لرئاسة هيئاته البرلمانية    بلقاء ممثلي الكنائس الأرثوذكسية في العالم.. البابا تواضروس راعي الوحدة والاتحاد بين الكنائس    وزير قطاع الأعمال يوجه بزيادة معدلات إنتاج مصانع «النصر للكيماويات الدوائية»    الرئيس و «أولادنا»    الغرفة التجارية بسوهاج تشارك في لقاء نائب رئيس الوزراء مع المستثمرين الصناعين    .. مصيرها الزوال !    عبدالرحيم علي ينعى الشاعر أشرف أمين    تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي بدوري الأبطال    أمطار ورياح أول أيام الخريف.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس غدًا الأحد 22 سبتمبر 2024    محافظ أسوان: الوضع الصحي جيد جدا.. والنزلات المعوية نتيجة وجبات أو مشروبات    الرئيس و «أولادنا»    جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة في الضفة الغربية الليلة الماضية    استشاري تغذية: نقص فيتامين "د" يُؤدي إلى ضعف المناعة    مرموش يقود هجوم فرانكفورت لمواجهة مونشنجلادباخ بالدوري الألماني    انطلاق ثانى مراحل حملة مشوار الألف الذهبية للصحة الإنجابية بالبحيرة غدا    عاجل - في قلب المعركة.. هاريس تحمل درع النساء وتقف في وجه إمبراطورية ترامب    السيطرة على حريق بمزارع النخيل في الوادي الجديد    مصرع طفل غرقا بترعة ونقله لمشرحة مستشفى دكرنس فى الدقهلية    لافروف: الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هي اختراع خاص بالأمريكيين    إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في منطقتين بسبب الفيضانات    الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى    حشرة قلبت حياتي.. تامر شلتوت يكشف سر وعكته الصحية| خاص    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد سير العمل بالمجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى ووحدات الرعاية    رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد    بلد الوليد يتعادل مع سوسيداد في الدوري الإسباني    أستاذ علم نفسم ل"صوت الأمة": المهمشين هم الأخطر في التأثر ب "الإلحاد" ويتأثرون بمواقع التواصل الاجتماعي.. ويوضح: معظمهم مضطربين نفسيا ولديهم ضلالات دينية    بالصور.. إصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل أمام أبراج نايل سيتي    السعودية تحقق ارتفاعا ب73% في عدد السياح الدوليين    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي 2024-2025    أخبار الأهلي: تأجيل أول مباراة ل الأهلي في دوري الموسم الجديد بسبب قرار فيفا    رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع شركة إيفا فارما للصناعات الدوائية    رابط الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالدرجات فور إعلانها عبر الموقع الرسمي    مبادرات منتدى شباب العالم.. دعم شامل لتمكين الشباب وريادة الأعمال    قصور الثقافة تختتم أسبوع «أهل مصر» لأطفال المحافظات الحدودية في مطروح    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج فلكية تدعو للهدوء والسعادة منها الميزان والسرطان    «جنايات الإسكندرية» تقضي بالسجن 5 سنوات لقاتل جاره بسبب «ركنة سيارة»    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 475 من كبار السن وذوي الهمم بمنازلهم في الشرقية    حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا    هانسي فليك يفتح النار على الاتحاد الأوروبي    المشاط تبحث مع «الأمم المتحدة الإنمائي» خطة تطوير «شركات الدولة» وتحديد الفجوات التنموية    ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    مبادرة بداية جديدة.. مكتبة مصر العامة بدمياط تطلق "اتعلم اتنور" لمحو الأمية    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    واتكينز ينهي مخاوف إيمري أمام ولفرهامبتون    في يوم السلام العالمي| رسالة مهمة من مصر بشأن قطاع غزة    باندا ونينجا وبالونات.. توزيع حلوى وهدايا على التلاميذ بكفر الشيخ- صور    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    فيديو|بعد خسارة نهائي القرن.. هل يثأر الزمالك من الأهلي بالسوبر الأفريقي؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المواد الملغاة من دستور 2012
نشر في مصراوي يوم 22 - 08 - 2013

أوصت لجنة ''تعديل الدستور'' بإلغاء 32 مادة من الدستور المعطل، أبرزها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية، التي أصر حزب النور على إضافتها خلال الجمعية التأسيسية وتسببت في حالة كبيرة من الجدل، وكذلك المادة 204 الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد.
النصوص الملغاة:
المادة (11)
ترعي الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (12)
تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
مادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة امواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
مادة (44)
تُحظر الإساءة ا?و التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
المادة (69)
ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
المادة (85)
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
لمادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسي النواب والشورى إقرار مشروع قانون الا بعد اخذ الرأي عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره احد المجلسين يبعث به الى المجلس الآخر، ولا يجوز له ان يؤخره عن ستين يوما، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونا الا اذا أقره المجلسان.
المادة (103)
اذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فاذا لم يوافق احدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى اليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
المادة (107)
لكل عضو، في مجلس النواب او مجلس الشورى، الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله في المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.
وتم إلغاء كل ما يتعلق بفرع مجلس الشورى، والتي تشمل المواد (128)(129)(130)(131): المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية ا?ن يعين عددا لا يزيد على ُعشر عدد الأعضاء المنتخب.
المادة (129)
يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى ان يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على احدى شهادات التعليم العالي على الأقل، والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادي، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخاب.
الماده (130)
مده عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (131)
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
المادة (140)
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور.
المادة (165)
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم.
المادة (182)
يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، وخبراء الطب الشرعي، والخبراء القضائيين، ا?عمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتا?دية ا?عمالهم.
المادة (189)
يختص المجلس المحلي بكل ما يهم الوحدة التي يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (190)
قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، الا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، او الإضرار بالمصلحة العامة، او بمصالح المجالس المحلية الأخرى.وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.- ( المجالس المحلي)
المادة (204)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التي يحددها القانون.
المادة (206)
يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفي، ويعمل على تحقيق الاستقرار في الأسعار؛ وله وحده حق ا?صدار النقد. وذلك كله في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
المادة (207)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في اعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي. ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى اخذ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
وُيشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد ادنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على الا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من اعضاء المجلس. ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة او اي من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته الى سلطات الدولة.
المادة ( 212)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط اداء ادارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
المادة (213)
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وأحياء اسهاماته فى الحضارة الإنسانية. وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير.
المادة (214)
يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب ا?هل السنة والجماعة.
المادة (224)
تجرى انتخابات مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردي او نظام القوائم او الجمع بينهما او بأي انتخاب يحدده القانون.
المادة (226)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء اربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه الا لمرة اخرى.
المادة (227)
كل منصب، يعين له الدستور او القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد او قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها.
المادة (230)
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل اليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
المادة ( 232)
تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، في الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل او بلجنة السياسات او بمكتبه السياسي، او كان عضوا بمجلس الشعب ا?و الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
المادة (233)
تؤلف اول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي واقدم عشرة من اعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
المادة (234)
يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به.
المادة (235)
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.