البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن إيبارشية باريس وشمالي فرنسا    السيسي وبن زايد يشهدان حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية    محافظ الدقهلية يستقبل وفد أمانة اتحاد القبائل والعائلات المصرية    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم مؤتمر استثماري "مصري - بريطاني"    شراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني مصر ومجموعة طلعت مصطفى لتقديم خدمات مصرفية للعملاء    وزير الصحة: نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة    الهيئة تلزم صناديق التأمين الحكومية بالحصول على موافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    حروب غزة ولبنان والسودان تتصدر المباحثات المصرية الإماراتية بالقاهرة    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها في لبنان برا وبحرا    الإعلان عن قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي اليونان وفنلندا بدوري الأمم الأوروبية    مونديال الأندية.. ورود وأشواك| 32 بطلاً فى «أم المعارك».. وإنجاز تاريخى ينتظر الأهلى    صفقة جديدة.. البنك الأهلي يستعير سيد عبدالله من الزمالك    رسميًا.. انتهاء أزمة ملعب قمة سيدات الزمالك والأهلي    علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    الاستماع لأقوال أصدقاء طالب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بالعجوزة    مصرع شخصين في حادث بالدقهلية    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    الدحيح يتصدر ترند يوتيوب عالميا بفضل كوكب الشرق أم كلثوم    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    كيف تحجز تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم بمهرجان الموسيقى العربية؟    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 100 مليون خدمة مجانية    جاكلين عازر تزف بشرى سارة لأهالي البحيرة    الخارجية الروسية: لم نبحث مع الولايات المتحدة الأزمة في الشرق الأوسط    «تقلبات جوية».. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غداً ودرجات الحرارة المتوقعة    وزارة التعليم: التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب مستمرة    الخطيب يُكلّف محمد رمضان بإخماد "ثورة" علي معلول في الأهلي    يوفنتوس يعلن إصابة بريمير بقطع في الرباط الصليبي    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    تعرف على إيرادت فيلم "إكس مراتي" بعد 10 أسابيع من عرضه    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    لطفي لبيب: تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي تتويج لمسيرتي الفنية    وزيرا الرياضة والثقافة يشهدان انطلاق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    باحث شرعي: يوضح 4 أمور تحصن الإنسان من الشيطان والعين السحر    أوكرانيا تهاجم قاعدة جوية روسية في فارونيش بالطائرات المسيرة    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    التضامن تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    محافظ الفيوم يهنئ ضباط القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    ضاحي خلفان يثير جدلًا بتعليقه على اغتيال حسن نصرالله.. هل شمت بمقتله؟    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الحرص والبخل    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''مصراوي'' ينشر مشروع القانون المقترح لكادر الأطباء
نشر في مصراوي يوم 07 - 03 - 2013

حصل مصراوي على مشروع قانون كادر الأطباء، والذي تقدم به حزب الوسط إلى مجلس الشورى، ووافقت عليه أمس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى من حيث المبدأ.
وتضمن نص المشروع الآتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتى قرين كل منها :
1 - الهيئة الطبية: هي مجموع العاملين بالمنشأة من الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيى العلاج الطبيعي المرخص لهم بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.
2 - الفئات الصحية المعاونة: العلميين والفنيين وهيئة التمريض.
3 - الوحدة الرئيسة: وزارة الصحة والهيئات التابعة لها وكل هيئة عامة أو وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة، وكذلك كل شركة تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
4 - الوحدة الفرعية : هى فروع تلك الوحدة الرئيسية التابعة لها إداريًا والتى ليس لها موازنة خاصة .
5 - السلطة المختصة: الرئيس الأعلى للوحدة كالوزير ورئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة الشركة.
مادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملين بالحكومة والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها يما يجاوز النصف.
كما تسري أحكام هذا القانون عدا الفصل الثالث على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات ومراكز البحث الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
كما تسري أحكام الفصول من الأول إلى السادس من هذا القانون على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملين بهيئة الشرطة، وتسري أحكام الفصول الأول والثاني والخامس والسادس على المدنيين العاملين بالقوات المسلحة.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون فقدان عضو الهيئة الطبية أو الفئة الصحية المعاونة لأي مزايا مالية أو عينية يتمتع بها العاملون من غير أعضاء الهيئة الطبية والصحية بذات الجهة التي بعمل بها من أعضاء الهيئة الطبية وغيرهم.
مادة 3
يطبق فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وغيره من القوانين السارية بشأن العاملين بالوحدة.
الفصل الثانى
التعيين والترقية وإنهاء الخدمة
مادة 4
يتم تعيين أعضاء الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملة بالدولة حديثي التخرج عن طريق تكليف الخريجىن الذين أنهوا فترة التدريب المقررة قبل صدور قرار التكليف (عدا الفئات غير المشمولة بقرارات التدريب).
ويصدر وزير الصحة قرار التكليف مرتين سنويا، على أن يصدر قرار وزير الصحة أو من ينيبه بتوزيع المكلفين على الأماكن الشاغرة في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ صدور قرار التكليف.
ويجوز - استثناءً من الفقرة الأولى - تعيين أعضاء الهيئة الطبية من الحاصلين على درجة ''استشاري ثالث'' على الأقل، وكذلك الأخصائيين من ذوي التخصصات النادرة عن طريق المسابقة، ويصدر وزير الصحة قرارًا بتحديد التخصصات النادرة المقصودة في هذه الفقرة.
مادة 5
يكون التعيين بالنسبة لأعضاء الهيئة الطبية حديثي التخرج طبقا للدرجات المدرجة في الملحق رقم 1
أما بالنسبة للاخصائيين والاستشاريين المعينين طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4 فيكون تعيينهم على الدرجة التي تتماشى مع عدد سنوات مزاولة المهنة في التخصص المطلوب مع مراعاة تخفيض السنوات البينية وفقا للمادة 12 بحيث يتم التعيين على ذات درجة الزميل من نفس دفعة التخرج ومستوى التخصص.
مادة 6
يتم بالنسبة لأعضاء الهيئة الطبية حديثى التخرج اجراء تنسيق موحد بين جميع المكلفين وفقا للفقرة الأولى من المادة 4 لشغل الأماكن الشاغرة في جميع وحدات الدولة التي يسرى عليها هذا القانون، ويكون التنسيق طبقًا لمجموع الدرجات في البكالوريوس مضروبًا في النسبة بين متوسط درجات كافة المكلفين إلى متوسط درجات المكلفين من نفس جامعة ودفعة المكلف، وتكون الأولوية عند تساوي الدرجات للأكبر سنا.
ويجب أن يحدد التنسيق المكان الشاغر بأكبر دقة ممكنة ولأصغر وحدة إدارية فرعية.
ويجوز أن تكون الأولوية في شغل وظائف وحدات الرعاية الأساسية للمقيمين بذات النطاق الجغرافي التي تقع فيه الوحدة، وذلك بشرط ألا تكون هذه الوحدة تخضع لنظام خاص من المحفزات المادية أو العينية، ويصدر بتحديد حدود النطاقات الجغرافية قرار من السلطة المختصة بالوحدة.
ويجوز للوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تضع شروطًا إضافية لشغل الوظائف الشاغرة بها يستلزمها صالح العمل بما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
مادة 7
يصدر وزير الصحة قرارًا بالقواعد المنظمة للتنسيق بعد أخذ رأى السلطة المختصة في الوحدات المعنية المخاطبة بأحكام هذا القانون، كما يحدد قرار وزير الصحة الجهة التى تتولى الإجراءات التنفيذية لهذا التنسيق.
وعلى كافة الوحدات المعنية المخاطبة بأحكام هذا القانون إبلاغ وزير الصحة بالأماكن الشاغرة لديها لتدخل فى التنسيق الموحد وذلك في موعد أقصاه آخر مارس من كل عام، ولا يتم شغل الوظائف الشاغرة بعد هذا التاريخ إلا عن طريق الندب ولفترة مؤقتة تنتهى بصدور قرار توزيع التكليف في العام التالي.
مادة 8
لوزير الصحة أو من ينيبه أن يصدر قرار بإعادة توزيع بعض أعضاء الهيئة الطبية الراغبين في ذلك بعد إجراء تنسيق تكميلي لشغل فقط الوظائف التي لم يتم شغلها من خلال التنسيق الأصلي، ولا يجوز أن يشمل هذا التنسيق وظائف جديدة لم يعلن عنها في التنسيق الأصلي ولو كانت تلك الوظائف قد أصبحت شاغرة بعد انتهاء التنسيق الأصلي.
مادة 9
المجندون بالقوات المسلحة يتم تكليفهم رغم وجودهم بالقوات المسلحة، ويتم حساب سنوات خدمتهم بالقوات المسلحة كسنوات أقدمية، كما تدخل مدة الخدمة العسكرية ضمن المدة المطلوبة للترقي في الدرجات المالية، وتدخل كذلك ضمن مدة الخدمة المطلوبة للتقدم لأي وظيفة تعلن عنها الهيئة للعاملين بها من أعضاء الهيئة الطبية أو الفئات الصحية المعاونة.
ويحق للمجند أثناء تجنيده التقدم للتنسيق الأساس المشار إليه في المادة 6 أو التنسيق التكميلي المشار إليه فى المادة 8، كما يحق له التقدم للتنسيق الأساسي أو التكميلي في أول حركة تالية لانتهاء خدمته العسكرية إذا لم يكن قد سبق له التقدم للتنسيق في أثناء تجنيده.
مادة 10
تتحدد الدرجات المالية لأعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة والسنوات البينية اللازمة للترقي إلى الدرجة المالية الأعلى طبقًا للملحق رقم 1، ويترقى عضو الهيئة الطبية بقوة القانون ابتداءً من السنة المالية التالية لانتهاء المدة اللازمة للترقي ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بإيقاف أو تأخير الترقية بناء على أحد الأسباب التى تجيز ذلك.
ولا يجوز لعضو الهيئة الطبية - من غير شاغلي الوظائف العليا - أن يرقى إلى درجة ''طبيب خبير'' إلا إذا حصل على مستوى تخصص لا يقل عن ''استشارى ثالث'' وفقًا للدرجات الواردة في الملحق رقم 2.
مادة 11
يتحدد مستوى التخصص من بين المستويات الواردة بالملحق رقم 2 وفقًا للدرجة العلمية والتدريب وعدد سنوات الخبرة الفعلية، وذلك طبقا للشروط والقواعد المنظمة التى تضعها ''الهيئة العليا للتخصصات الطبية''، ولا يجوز لأي هيئة في الدولة منح مسميات لمستويات التخصص لأعضاء الهيئة الطبية تخالف ما تحدده اللجنة العليا للتخصصات الطبية ووفقا لما هو مقيد بالسجلات المعدة لذلك بوزارة الصحة.
مادة 12
تخفض المدة البينية اللازمة للترقى إلى الدرجة المالية الأعلى بما مقداره سنة واحدة عند الترقي الفني إلى درجة أخصائى ثان ولمرة واحدة فقط، وتخفض المدة البينية اللازمة للترقي إلى الدرجة المالية الأعلى بما مقداره سنتين عند ترقي عضو الهيئة الطبية فنيا إلى درجة استشاري ثالث ولمرة واحدة فقط.
مادة 13
تنتهي خدمة الأطباء البشريين ببلوغ سن الثالثة والستين.
وتنتهي خدمة أطباء الأسنان ببلوغ الثانية و الستين.
وتنتهي خدمة الصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى ببلوغ الواحدة و الستين.
يحق لعضو الهيئة الطبية طلب إنهاء خدمته عند بلوغه سن الستين.
الفصل الثالث
رئيس الهيئة الطبية ومجالس الأقسام الفنية
مادة 14
تصدر السلطة المختصة (الأصلية أو المفوضة) قرارًا بتعيين رئبس الهيئة الطبية بالوحدة الرئيسة، ورؤساء للهيئات الطبية بالوحدات الفرعية التابعة لها الذين حصلوا على أعلى مجموع للتقييم الخاص بالمتطلبات الآتية للوظيفة:
1- أعلى مستوى تخصص وفقا لنص المادة 11
2 - عدد سنوات الخبرة السابقة
3 - الحصول على شهادات أخرى ( إدارة – مكافحة عدوى – جودة .... وغيرها ) و الإلمام بمتطلبات الوظيفة من معرفة فنيات وإداريات العمل والخبرة السابقة
4 - موافقة 50% على الأقل من أعضاء الهيئة الطبية على تعيينه
ويشغل رئيس الهيئة الطبية بالوحدة منصبه لمدة ثلاث سنوات ولمرة واحدة فقط إلا فى حالة عدم وجود طبيب آخر بالوحدة يستكمل الحد الأدنى من متطلبات الوظيفة فيتم التجديد لرئيس الهيئة الطبية لمدد أخرى كل منها سنة واحدة .
مادة 15
يختص رئيس الهيئة الطبية بمتابعة الأداء الفني للأقسام الفنية والتنسيق بينها لضمان حسن سير العمل، وله أن يصدر توصيات للسلطة المختصة بشأن سبل تحسين الأداء الفنى العام بالوحدة الرئيسية أو بالوحدات الفرعية التابعة لها حسب الأحوال.
مادة 16
يتم تشكيل مجالس للأقسام الفنية داخل الوحدة الرئيسة أو الفرعية لكل تخصص طبي يتم ممارسته في الوحدة من خلال ثلاثة من أعضاء الهيئة الطبية على الأقل، ويضم مجلس القسم اثنين من من كل مستوى تخصص من أعضاء الهيئة الطبية العاملين بالقسم (في حالة توفر هذا العدد) وذلك بالاضافة لرئيس القسم
مادة 17
يتم تعيين رؤساء لمجالس الأقسام الفنية المشار إليها فى المادة السابقة وفقًا لذات القواعد المنظمة لتعيين رؤساء الهيئات الطبية والمنصوص عليها فى المادة 14
مادة 18
يختص مجلس القسم بمعاونة رئيسه في أداء مهامه الموضحة في توصيفه الوظيفي وذلك بالمشاركة الايجابية في إدارة كافة شئونه الفنية والإدارية من خلال تنفيذ الواجبات المنوطة بهم، والموضحة في الوصف الوظيفي الخاص بكل منهم ومن بينها إدارة الموارد البشرية وغير البشرية وتحديد مجال الخدمة ونظم العمل بالقسم.
مادة 19
يختص رئيس مجلس القسم الفني بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس القسم، ويتولي القيام بالمهام الإدارية اليومية بالقسم، ويعتبر الرئيس المباشر لجميع العاملين فيه من غير أعضاء الهيئة الطبية وهو المسئول الأول عن تقديم الرعاية الصحية والآمنة والمتقنة بشكل مناسب ومتاح ومستمر وذلك من خلال الإشراف الفني و الإداري اليومي وكذلك من خلال تعاونه مع الأقسام ذات العلاقة ومشاركته في لجان المستشفى الفنية والإدارية المختلفة.
مادة 20
يتولى رئيس الهيئة الطبية اختصاصات مجلس القسم الفني واختصاصات رئيسه بالنسبة لأعضاء الهيئة الطبية الذين لا ينتمون لأقسام فنية لعدم تشكيل قسم فني في تخصصهم.
الفصل الرابع
النقل والندب
مادة 21
يجوز نقل عضو الهيئة الطبية والفئة الصحية المعاونة بين الوظائف المتماثلة في الوحدات المختلفة بناءً على طلبه أو موافقته، وبعد موافقة السلطة المختصة في كل من الوحدتين وفقا لصالح العمل.
ولا يجوز نقل عضو الهيئة الطبية من وحدة إلى أخرى دون موافقته، ولو كانتا وحدتين فرعيتين تابعتين لذات الوحدة الرئيسية، إلا أنه يجوز في الحالات الضرورية التي تقتضيها مصلحة العمل ندبه لمدة لا تزيد عن سنة وفقًا للمادة 26.
مادة 22
تلتزم السلطة المختصة المخاطبة بأحكام هذا القانون بإجراء تنسيق عام لنقل الممارسين العموم لشغل وظائف الأطباء المقيمين أو غيرها من الوظائف الإكلينيكية بذات القواعد الواردة في المادة 2، ولا يجوز شغل وظائف الأطباء المقيمين إلا عن طريق التنسيق العام أو تنسيق تكميلي عام.
كما تلتزم الوحدات بذات القواعد والاجراءات عند النقل لشغل وظائف الأخصائيين والاستشاريين على أن تكون الأولوية لأعضاء الهيئة الطبية العاملين بالفعل بنفس الوحدة الفرعية المطلوب شغل الوظيفة بها بشرط استيفاء متطلبات الوظيفة ومع مراعاة أحكام المادة 31.
مادة 23
لا يجوز أن تقل مدة شغل وظائف الأطباء المقيمين بالجامعات والمراكز البحثية الخاضعة لقانون تنتظيم الجامعات والتي يشغلها أعضاء الهيئة الطبية بصفة مؤقتة عن ثلاث سنوات.
وينتهي شغل عضو الهيئة الطبية للوظيفة بانتهاء المدة المقررة في قرار التعيين ما لم يصدر قرار السلطة المختصة بالتجديد لمدة أخرى أو بنقله لشغل وظيفة دائمة.
مادة 24
يتم شغل الوظائف المشار إليها فى المادة 23 عن طريق التعيين أو النقل وفقًا للنظم التي تقررها تلك الجامعات والمعاهد البحثية، ويجوز كذلك شغل الوظيفة عن طريق الندب وفقا للمادة 26.
وفي حالة شغل الوظيفة عن طريق النقل فلعضو الهيئة الطبية العودة لعمله الأول متى أبدى رغبته فى ذلك خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ انتهاء شغله المؤقت للوظيفة.
مادة 25
لا يجوز للسلطة المختصة بالوحدة أن ترفض نقل عضو الهيئة الطبية لشغل الوظيفة المشار إليها في المادة 23 وذلك لمرة واحدة فقط خلال حياته الوظيفية، إلا أنه يجوز لها أن تقبل نقل عضو الهيئة الطبية مرة ثانية أو أكثر وفقًا لصالح العمل.
مادة 26
يجوز ندب أعضاء الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة من وحدة رئيسة أو فرعية إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة في كل من الوحدتين، ولا يجوز أن تزيد مدة الانتداب عن سنة واحدة كل عشر سنوات إلا بموافقة المنتدب أو بناء على طلبه.
ويحق لعضو الهيئة الطبية أو الفئة الصحية المعاونة أن يطلب نقله إلى الجهة المنتدب إليها بصفة دائمة إذا زادت مدة الانتداب عن ثلاث سنوات متصلة، وتكون السلطة المختصة في الوحدتين ملزمة بالاستجابة إلى طلبه.
وتعتبر في تطبيق حكم الفقرة السابقة مدة الانتداب مدة متصلة إذا كان الندب على فترات متقطعة يفصل بين كل فترة وأخرى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
وفي حالة عدم وجود درجة مالية بالجهة المنتدب إليها يتم شغل الوظيفة بصفة شخصية لحين خلو درجة.
مادة 27
تتحمل الجهة المنتدب إليها عضو الهيئة الطبية والفئة الصحية المعاونة كامل أجره بما فيها المرتب والحوافز والبدلات وأى مزايا مالية أخرى، ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك.
مادة 28
يكون للمنتدبين من أعضاء الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة نفس حقوق المعينين بالوحدة بما في ذلك حق شغل الوظائف القيادية، ولهم كذلك نفس الامتيازات المالية.
الفصل الخامس
البعثات والتدريب
مادة 29
على الوحدات الرئيسية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تضع خطة سنوية للبعثات الدراسية مرتبطة بالوظائف المطلوب شغلها في الوحدات الفرعية التابعة لها، بما يتيح لأعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة استكمال الدراسات العليا أو البرامج التدريبية اللازمة للترقي في مستوى التخصص بما يحقق صالح العمل.
وعلى الوحدات الرئيسية أن تضع التنظيم الإداري الذى يُيسّر لأعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة بها الانتظام في الدراسة، مع الانتظام في العمل بقدر الإمكان.
مادة 30
على الوحدة الرئيسة أن تمنح عضو الهيئة الطبية والفئة الصحية المعاونة المقيد للدراسات العليا في إحدى الجامعات ضمن خطة البعثات إجازة للدراسة بأجر كامل لمدة لا تقل عن سنة.
ويجب على عضو الهيئة الطبية والفئة الصحية المعاونة بعد إنهاء دراسته بنجاح أن يعود للعمل بالوحدة الرئيسة لمدة لا تقل عن ضعف مدة الإجازة وإلا كان عليه أن يرد للوحدة ما حصل عليه من أجر خلال الأجازة.
مادة 31
يجوز للوحدة الرئيسية أن تكلف عضو الهيئة الطبية أو الفئة الصحية المعاونة الحاصل على مستوى تخصص خارج خطة البعثات وفي غير تخصصه بالاستمرار في شغل نفس وظيفته التى كان يشغلها قبل حصوله على مستوى التخصص، ولا يتمتع بالتالي بالمزايا المالية المقررة للترقي في مستوى التخصص.
ويحق لمن تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة التقدم لتنسيق تكميلي لشغل الوظائف التي لم يتم شغلها من خلال خطة البعثات.
تسرى أحكام هذه المادة في حالة التزام السلطة المختصة بتوفير فرصة للدراسات العليا (من خلال خطة لاحتياجات العمل) وذلك خلال عامين من انتهاء فترة التكليف وذلك لجميع أعضاء الهيئات الطبية الراغبين في ذلك.
الفصل السادس
الأجور والبدلات والرعاية الصحية
مادة 32
لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية لعضو الهيئة الطبية في أدنى درجاته الوظيفية عن ستين ساعة أسبوعيًا، كما لا يجوز أن يعمل أكثر من اثنا عشر ساعة خلال أربع وعشرين ساعة إلا أنه لا يجوز أن يعمل عضو الهيئة الطبية بأقسام الطواريء أو الرعاية المركزة (وما فى حكمهما) أكثر من ثماني ساعات خلال أربع و عشرين ساعة. وتتناقص الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الفعلية مع الترقي فى الدرجة المالية طبقًا للملحق رقم 3.
ولا يجوز أن تقسم فترة العمل خلال اليوم الواحد إلى قسمين أو أكثر إلا بناء على موافقة عضو الهيئة الطبية.
مادة 33
مع مراعاة حكم المادة 32 من هذا القانون يجوز تشغيل أعضاء الهيئة الطبية وفقًا لصالح العمل في الفترات الصباحية والمسائية مع مراعاة المساواة بينهم في أوقات العمل بقدر الإمكان، ولا يستحقون عن ذلك أي مكافآت إضافية.
مادة 34
يستحق عضو الهيئة الطبية والفئة الصحية المعاونة أجره الأساسي تبعًا لدرجته المالية وفقًا للملحق رقم 1 ويشمل هذا الأجر الأساسي مقابل التعرض لخطر العدوى وغيرها من مخاطر المهنة بحيث لا يستحق عنها بدلات إضافية.
ويستحق عضو الهيئة الطبية والفئة الصحية المعاونة علاوة دورية سنوية تضاف إلى الأجر الأساسي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي.
مادة 35
يمنح أعضاء الهيئة الطبية و الفئات الصحية المعاونة بدل جهود غير عادية يعادل 35% من أساس الراتب، وذلك عند زيادة عدد ساعات العمل عن 36 ساعة أسبوعيا وبما لا يزيد عن 48 ساعة أسبوعيًا.
مادة 36
يمنح أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة - بناءً على طلبهم وبعد بموافقة السلطة المختصة - بدل تفرغ يعادل 70% من الراتب، وذلك للأعضاء المتفرغين للعمل بالدولة ولا يعملون خارج الوحدة الرئيسية بأجر أو بدون أجر ولو عن طريق التعاقد مع وحدة رئيسية أخرى.
ويحق للسلطة المختصة نظير ذلك أن تكلف العضو الذي يحصل على بدل التفرغ المشار إليه في الفقرة السابقة بالعمل لفترات إضافية بحيث يصل مجموع ساعات العمل الأسبوعية إلى الحد الأقصى لساعات العمل المقرر لمستوى تخصصه.
مادة 37
يستحق أعضاء الهيئة الطبية علاوة تخصص تضاف إلى الأجر الأساسى تعادل 10% من الأجر الأساسي عند كل ترقية إلى مستوى تخصص أعلى من الدرجات المشار إليها في الملحق رقم 2.
وفي حالة ترقية عضو الهيئة الطبية الى غير المستوى الأعلى مباشرة من مستوى تخصصه الحالي فيحصل على نفس العلاوة أيضًا عن كل مستوى تخصص تجاوزه.
وإذا كان لعضو الهيئة الطبية أكثر من تخصص فيعتد في أحكام هذه المادة بالتخصص الذى حاز فيه على أعلى مستوى تخصص.
مادة 38
يمنح أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة حافز جذب للمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء وتتراوح قيمة الحافز بين 25% وحتى 75% من أساس المرتب، ويجوز أن تقسم المناطق النائية إلى مستويات تختلف كل منها في مقدار حافز الجذب المقرر لها.
ولا يجوز حرمان عضو الهيئة الطبية والفئة الصحية المعاونة الذي استحق الحافز من ذلك الحافز مستقبلا طالما ما زال يعمل في ذات المكان حتى لو اعتبرت بعد ذلك منطقة عمله غير نائية.
وتُبين اللائحة التنفيذية قيمة وشروط منح الحافز.
يمنح أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة الذين يعملون في محافظات غير محافظات اقامتهم (من غير المناطق النائية المقررة) حافز اغتراب يتراوح بين 10% وحتى 40% ويجوز تقسيمها طبقا للمناطق التي يعملون بها.
مادة 39
يمنح أعضاء الهيئة الطبية حافز جذب للتخصصات النادرة الصادر بتحديدها قرار وزير الصحة بقيمة 25% من أساسي المرتب.
ولا يجوز حرمان عضو الهيئة الطبية الذي استحق الحافز من ذلك الحافز مستقبلا طالما ما زال يمارس ذات التخصص حتى لو اعتبر بعد ذلك تخصصه غير نادر.
وتُبين اللائحة التنفيذية من هذا القانون قيمة وشروط منح الحافز.
مادة 40
تكفل الدولة على نفقتها وعلى أعلى مستوى صحى متاح تقديم الرعاية الصحية والعلاج لأعضاء الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة بما في ذلك العلاج في الخارج إذا لزم الأمر ، كما تكفل الدولة على نفقتها نفس مستوى الرعاية الصحية والعلاج للمخالطين لعضو الهيئة الطبية من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية الذين تتعرض صحتهم للخطر نتيحة مخالطة عضو الهيئة الطبية.
الفصل السابع
قياس كفاءة الأداء الإدارى والفنى
مادة 41
يصدر تقرير تقييم الأداء الإداري مرة واحدة سنويًا، ولا يتم اصدار تقرير للتقييم الإدارى لأي من أعضاء الهيئة الطبية ممن تزيد درجته المالية عن طبيب أول أو أخصائي أول أو صيدلي أول.
مادة 42
يعتبر الأداء الإداري المتوسط هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء الإداري ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
ويطبق في شأن تقارير تقييم الأداء الإداري أحكام قياس كفاءة الأداء الواردة في المواد 28 إلى 35 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين في الدولة.
مادة 43
يتم تشكيل لجان تخصصية خماسية بغرض تقييم الأداء الفني لأعضاء الهيئة الطبية.
وتتكون اللجنة من:
ثلاثة أعضاء من الوحدة الرئيسية التى ينتمى إليها من يجرى تقييمه ويكون من بينهم رئيس القسم بأصغر وحدة فرعية ينتمى إليها.
عضوين من خارج الوحدة الرئيسية التي ينتمى إليها من يجرى تقييمه.
ويشترط أن لا يقل مستوى تخصص كل عضو من أعضائها عن مستوى تخصص من يجرى تقييمه، وفي ذات التخصص.
وتكون رئاسة اللجنة لأعلى أعضائها في مستوى التخصص، وإلا لأكبر أعضائها سنا، وتصدر اللجنة قرارتها بالأغلبية، ويعتير امتناع أحد الأعضاء عن التصويت تقييما بدرجة ''مرضي''.
مادة 44
يتم تقييم الأداء الفني لعضو الهيئة الطبية مرة كل ثلاث سنوات من خلال السجلات الطبية وبناء على عدد الحالات التي خضعت لإشرافه الطبي وتشخيصها وعلاجها وما آلت عليه من شفاء أو مضاعفات أو وفاة، بالاضافة إلى تقييم ما قام به من أنشطة علمية وتدريبية.
ولا يتم إصدار تقرير التقييم الفني لمن حصل على مستوى تخصص أعلى من ''استشاري ثالث'' .
وتقيم اللجنة الخماسية أداء الطبيب بدرجتى ''مرضي'' و ''غير مرضي''، ويجب أن تحدد في حالة درجة ''غير مرضي'' الأسباب التي استندت إليها في تقييمها وتوصياتها لعضو الهيئة الطبية لتحسين أدائه الفني.
وتحدد اللائحة التنفيذية طرق اخطار عضو الهيئة الطبية الذي جرى تقييمه بتقرير اللجنة الخماسية واجراءات التظلم منه.
مادة 45
في حالة حصول عضو الهيئة الطبية على تقريرين فنيين متتالين بدرجة ''غير مرضي'' يتم تخييره بين عدم ترقيته فنيا، أو اعطائه إجازة بدون مرتب لحين الحصول على مستوى أعلى في ذات التخصص أو مستوى في تخصص آخر.
الفصل الثامن
أحكام انتقالية
مادة 46
تتولى مجالس النقابات المختلفة - وفقًا للائحة القيد بسجلات الأخصائيين والاستشاريين بالنقابة محل الاختصاص المقرر في المادة 11 من هذا القانون ''للهيئة العليا للتخصصات الطبية''، وذلك لحين إنشاء الهيئة المذكورة وتوليها اختصاصاتها.
مادة 47
يتم معادلة الدرجات المالية لأعضاء الهيئة الطبية طبقًا للجدول التالى

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قانون نظام الهيئات الطبية العاملة بالدولة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قانون نظام الهيئات الطبية العاملة بالدولة
الدرجة الثالثة طبيب ثالث
صيدلى ثالث
ممارس علاج طبيعي مدير عام كبير أطباء
كبير صيادلة
كبير أخصائيين علاج طبيعى
الدرجة الثانية طبيب ثانى
صيدلى ثانى
أخصائى علاج طبيعى ثانى رئيس قطاع طبيب خبير
صيدلى خبير
خبير علاج طبيعى

الدرجة الأولى طبيب أول
صيدلى أول
أخصائى علاج طبيعى أول
وتعتبر المدة التى قضاها عضو الهيئة الطبية على درجته المالية المعادلة هى ذات المدة التي قضاها على الدرجة المالية التي تمت المعادلة منها.
ويتم زيادة الأجر الحالي لعضو الهيئة الطبية ليصل إلى بداية مربوط درجته المعادلة وفقًا للجدول السابق على أن تطبق الزيادة خلال عام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون.
ملحق رقم 1
الدرجات المالية لأعضاء الهيئات الطبية
الدرجة المالية بداية المربوط
(جنيه) المدة البينية اللازمة للترقى للدرجة
1 - طبيب بشرى ثالث 3000
2 - طبيب أسنان ثالث 2800
3 - صيدلى ثالث وممارس علاج طبيعى 2600
1 - طبيب بشرى ثانى 4500
2 - طبيب أسنان ثانى 4200
3 - صيدلى ثانى وأخصائى علاج طبيعى ثانى 3950
1 - طبيب بشرى أول 8000
2 - طبيب أسنان أول 7500
3 - صيدلى أول وأخصائى علاج طبيعى أول 7000
1 - كبير أطباء بشريين 14000
2 - كبير أطباء أسنان 13100
3 - كبير صيادلة وكبير أخصائى علاج طبيعى 12250
1 - طبيب بشرى خبير 20000
2 - طبيب أسنان خبير 18750
3 - صيدلى خبير وأخصائى علاج طبيعى 17250
الدرجات المالية للعلميين
الدرجة المالية بداية المربوط
1 - علمى ثالث 2430
2 - علمى ثانى 3700
3 - علمى أول 6540
4 - كبير علميين 11440
5 - علمى خبير 16350
أساس مرتب الفئات الصحية المعاونة الأخرى :
1 - أساس مرتب الممرضة المؤهل العالى حديثة التخرج : 2600 جنيه
2 - أساس مرتب الممرضة حديثة التخرج (مؤهل فوق متوسط ) : 2100 جنيه
3 - أساس مرتب الممرضة حديثة التخرج ( مؤهل متوسط ) : 1800 جنيه
4 - أساس مرتب الفنى حديث التخرج ( مؤهل متوسط ) : 1800 جنيه
على أن تطبق خلال عام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون
ملحق رقم 2
مستويات التخصص للأطباء
م - مستوى التخصص م - مستوى التخصص
1 - ممارس عام 4 - استشارى ثالث
2 - أخصائى ثانى 5 - استشارى ثان
3 - أخصائى أول 6 - استشارى أول
مستويات التخصص للعلاج الطبيعى
م - مستوى التخصص م - مستوى التخصص
1 - ممارس علاج طبيعى 4 - استشارى علاج طبيعى ثالث
2 - أخصائى علاج طبيعى ثانى 5 - استشارى علاج طبيعى ثانى
3 - أخصائى علاج طبيعى أول 6 - استشارى علاج طبيعى أول
ملحق رقم 3
الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الفعلية لعضو الهيئة الطبية على أن يطبق خلال عام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون
الدرجة المالية الحد الأقصى لعدد ساعات العمل أسبوعيا
طبيب ثالث 60
طبيب ثانى 54
طبيب أول 48
كبير أطباء 42
طبيب خبير 36
مادة 49
مكافأة نهاية الخدمة : يتم منح مكافأة نهاية خدمة لأعضاء الهيئات الطبية و الفئات الصحية المعاونة بما يعادل شهر من أساس آخر مرتب عن كل عام من أعوام الخدمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.