رفعت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد تناغو في أولى جلسات الدعاوى القضائية التي تطالب بإلغاء الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي وإلغاء جميع قراراته، وذلك بعد طلب محامو جماعة الإخوان المسلمين برد هيئة المحكمة، وهو ما أثار غضب مقيمي الدعاوى، الذين صاحوا في وجه محامي الإخوان. وسادت حالة من الهرج والمرج والفوضى، داخل قاعة المحكمة المكتظة بحشود المحامين من الطرفين من أنصار جماعة الإخوان، ورافضو الاعلان الدستوري، وردد المؤيدون للإعلان الدستوري هتافات ''يادي الخزي ويادي العار.. الفلول طلعو ثوار'' ... و''ثوار أحرار هنكمل المشوار'' فيما ردد رافعوا دعاوى ط يسقط الاعلان غير الدستوري'' ورفعوا لافتات داخل قاعة المحكمة يسقط مرسي والاعلان الدستوري''
وحاول رجال الأمن المكلفين بتأمين مبنى مجلس الدولة، الفصل بين الطرفين، ومنع حدوث المشادات بينهما، إلا أنهم استمروا في التراشق بالألفاظ وتبادل الاتهامات.
وأكدت الدعاوى المرفوعة أن هذا الإعلان ''أهدر العديد من القوانين، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الإعلان الدستورى على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية وأن هذا الإعلان الدستورى خالف الإعلان الصادر فى 30 مارس العام الماضى، والذى استفتى عليه الشعب المصرى، والذى حدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها''.
وأكدت هذه الدعاوي ان الاعلان الدستورى وما تبعه من قوانين حماية الثورة جاءت مخالفة للقانون والدستور وذلك لان الاعلان يعيبه الانحراف بالسلطة واساءة استعمالها. كما أن الدكتور مرسى قد اغتصب سلطة المشرع وأن هذا الإعلان الدستورى جاء خارجا عن الشرعية الدستورية التى تدار بها البلاد فى المرحلة الانتقالية. وأشارت إلى عدم أحقية مرسي في إصدار ثمة إعلانات دستورية إلا في حالات الضرورة وبعد إستفتاء الشعب عليها بإشراف قضائي كامل.
وأكدت الدعاوى أن الاعلان الدستوري الصادر قد صدر من سلطة غير مختصة ودون سند دستوري أو قانوني وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية متوغلاً على السلطة القضائية. وأضافت أن هذا ليس عملاً من أعمال السيادة حيث أن العبرة في التكييف القانوني لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافي مع هذا الوصف وإنما أجراه مصدره وفقاً لرؤياه - فإنه يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.