قضت محكمة القضاء الإداري، حكما قضائيا برئاسة المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحاله اللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 اكتوبر إلى المعاش بعد ثورة 25 يناير، حيث صدر حكم ببراءته في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مع الرئيس مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قرار الوزير بإحاله الفرماوى للمعاش مخالف للماده 71 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 1971 والمعدل بالقانون رقم 20 لسنه 1971 ،والذى حدد ميعاد انتهاء خدمه الضباط ببلوغ سن ال60 وإذا مضى الضابط فى رتبه عقيد لمده سنتين أو مضى سنه واحده في أى من رتبتي عميد اأو لواء من تاريخ الترقيه، وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم احالته للمعاش طبقا للماده 19 من هذا القانون، ويبقى فى الخدمه إلى سن الستين من يعين فى وظيفه مساعد أو مساعد اول وزير الداخلية. وأكدت المحكمة أن الظاهر من الأوراق المقدمه للمحكمة أن الفرماوى خريج كليه الشرطة عام 1974 وتدرج بالسلم الوظيفى حتى رتبة لواء في العام الأول من أغسطس 2002 وقد تم مد خدمته فى وظيفة لواء وعين فى وظيفه مساعد وزير الداخلية فى 16 اغسطس عام 2008 ، وبالتالى فإنه يتعين بقاءه فى الخدمه حتى سن ال60 طبقا لقانون هيئة الشرطة. وكان اللواء الفرماوى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري فى سبتمبر عام 2011 ،طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1496 لسنه 2011 الصادر بانهاء خدمته، مؤكدا أنه تقدم بتظلم إلى وزير الداخلية من هذا القرار إلا أنه لم يتلق رد، وأكد ان هذا القرار مخالف لقانون هيئة الشرطة وصدر مشوبا بعيب إساءه استعمال السلطة.