متابعة أحمدأبو النجا ومحمد الصاوي: استكملت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين سماع مرافعة دفاع رجل الاعمال أحمد عز رئيس لجنه السياسات بالحزب اللوطني المنحل في قضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتى التربح والمال العام ، وتلك الأموال كانت نتيجة التربح والإستيلاء عليها نتيجة تحصله عليها من قضيتى الحديد المتهم فيهما عز وهما منح رخصتى حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق . عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه . قبل الجلسه حضر فريد الديب المحامي عن أحمد عز الأصيل تنفيذا لقرار المحكمه بمثول المحامي الاصيل عن المتهم في الجلسه ، حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة 11صباحا بإدخال أحمد عز قفص الاتهام ، وأثبتت المحكمة حضوره مرتديا كاب رياضي و نظارة سوداء ، و أمره رئيس المحكمة بخلع النظارة ليقوم الديب بالتنازل امام المحكمه عن سماع اقوال شهود الاثبات و أكد علي استعداده للمرافعة و طلب عز من داخل قف الاتهام التحدث مع محامه لدقيقة واحدة على انفراد فوافق رئيس المحكمة علي ذلك . و أكد الديب -بعد تداوله مع عز- للمحكمه انه سيقدم في نهايته مرافعته مذكرة تفصيلية بمرافعته و بدفوعه ، فطلب رئيس المحكمة منه تقديمها في بداية الجلسة فرفض الديب و قال بانه سيقدمها في نهاية مرافعته فاخبره رئيس المحكمة بانه لابد من الاطلاع على الطلبات حتى لا يكون بها طلب احتياطي يتسبب في اعادة القضية للمرافعة فرد الديب بانه لن يتقدم بذلك الطلب . ناقش الديب مع المحكمه بعدها أسباب براءة موكله و طالب من المحكمه ببراءة أحمد عز من كافة التهم المسندة اليه ، استنادا الى الدفع ببطلان أعمال و تقرير لجنة البنك المركزي و بطلان شهادة اعضائها و بطلان كافة الاجراءات و التحقيقات و أمر الاحالة ، موضحاً بانه كان هناك قانون خاص بسرية الحسابات و الذي حل محله قانون خاص بالبنك المركزي ، و ان المادة 97 و98ومنه خاصة بالحفاظ على سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار وأن تلك اتلمادة حرصت على سرية حجم المبالغ المودوعة لدى حسابات رجال الاعمال و الامانات ايضا بل سرية التعاملات التجارية ايضا و انه لا يجوز الاطلاع عليها او اعطاء بيانات عنها الا من خلال امر مباشر من النائب العام او من احد المحامين العمومين فقط . و أضاف أنه في تلك القضية تبين عدم وجود مثل تلك الاوامر و أن ما صدر هو مذكرتين طلب مقدمتين من رئيسي نيابة أمن الدولة العليا للنائب العام الذي أشر عليها بكلمة موافق فقط ، و هو ما يدفع ببطلان كافة الاجراءات القانونية ، التي اتخذت بتلك القضية مستندا في ذلك حصوله على حكم براءة في أول قضية غسل اموال في مصر عام 2001 صادر من المستشار الدكتور أحمد الشلقاني رئيس محكمة جنايات القاهرة بسبب عدم وجود مثل ذلك الامر الخاص بالكشف عن سرية الحسابات و أن محكمة النقض فضت طعن النيابة المقدم منها ضد حكم البراءة .