وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بشأن مدة الحبس الاحتياطى. ويقضى التعديل بأنه فى حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. ويجئ هذا التعديل نظراً لأن جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعاً لكشف الحقيقة خاصة ما يتصل بالطب الشرعى والأدلة الجنائية وهو ما يتطلب ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الأدلة ، وهو الأمر الذى قد لا يتوافق مع السقف الزمنى لمدد الحبس الاحتياطى الواردة فى المادة 143. و انه فى حالة إقرار الرئيس المؤقت لهذا القانون يحق للنيابة أن تتقدم بطلب للمحكمة تطلب فيه حبس مبارك على ذمة القضية وفقا لهذا التعديل .