أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكما بتأييد قرار رفع أسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية وصورهم المتواجدة بها . كما حثت الحكومة على وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دمائهم في سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته ، بدلا منها ... أعد التقرير المستشار وليد السقا القاضي بمجلس الدولة وأكد فيه أن وضع أسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر في ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسي وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية ، وغيبة العدالة الاجتماعية ، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات .. ووصفت المفوضين الرئيس السابق بأنه خائن للامانة السياسية وسيذكر التاريخ دوما انه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبه مخالفا القسم الذي أداه عند توليه رئاسة الجمهورية بأن يحترم الدستور والقانون وأن يراعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وأكدت المفوضيه أن نظام مبارك قد تخلى نهائياً عن مسئولياته السياسية والاجتماعية تجاه المواطنين فازداد الفقراء فقراً، وانتشرت الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ ، وتدخل جهاز مباحث أمن الدولة في حرمة وخصوصية المواطنين ، وانتشر في ربوع البلاد القمع الأمني لإسكات الأفواه المعارضة للسلطات العامة ، وتضخمت السجون بالمعتقلين السياسيين ، وشاع التضليل الإعلامي وتفريغ الحقائق من مضمونها .. وأشارت المفوضين في تقريرها أن السلطة التشريعية لم تسلم من النظام السابق الذي أمتد ل30 عاما فوقعت في براثن الأغلبية المصطنعة للحزب الحاكم على مدار هذه السنوات، ودُمغت الانتخابات التي أجريت في شهري نوفمبر وديسمبر سنة 2010 بمخالفات جسيمة أخرجتها عن المفهوم الصحيح للعملية الانتخابية ، ولم تُفلح سيادة القانون أو سلطة القضاء في الحيلولة دون ذلك التزوير والتزييف ، فأصدرت محاكم القضاء الإداري ألف وثلاثمائة حكم نهائي واجب النفاذ لم ينفذ منها سوى خمسة عشر حكماً ، الأمر الذي عصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام، واحتكر السلطة التنفيذية وأبقى فيها العديد من الوزراء والمسئولين الفاسدين بمواقعهم لفترة طويلة رغم فشلهم في تحقيق نتائج إيجابية . كما أنه إن نظام الرئيس السابق تبنى سياسات اقتصادية انتهكت حقوق المواطنين الفقراء وانحسر دور مصر الإقليمي والدولي وفقدت مكانتها بين الأمم وقد فشل فشلا ذريعا في تحقيق تلك الغايات التي جاء من أجلها. وردت المفوضين على من يدعى بأن لمبارك العديد من الإنجازات التي تبرر الإبقاء على وضع إسمه إذ أكدت على أن أي نظام سياسي الأصل أنه جاء لرعاية مصالح الشعب وليس في سبيل ذلك إقامة المشروعات وصنع الإنجازات بل وقيامه بذلك ليس منحه منه بل واجب عليه ، ومن ناحية أخرى تسالأت المفوضين ماهي الإنجازات غير المسبوقة في إنشاء سنترال أو صالة مغطاة حتى يتم وضع إسم مبارك عليها ؟! ومن ناحية ثالثة فإن الشعب المصري وإرادته هي مصدر السلطات قد جاءت خير حكما على نظام مبارك بما له وما عليه من خلال ثورة 25 يناير المجيدة التي أسقطت نظامه وأجبرته على التنحي. وأكد المستشار السقا في التقرير الذي أعده أنه لا ينال من ذلك القول بإن جميع الأنظمة لهامالها وعليها ما عليها ومع ذلك لم يتم رفع أسمها كالراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات ، إذ إنه رغم وجود اخطاء لكلا النظامين المذكورين ، فإن الشعب المصري لم يقم ضدهما بثورة عظيمة كما قام بثورة 25 يناير وذلك يعكس مدى الفشل الذي لحق بنظام مبارك . وعن شرط الصفة اكدت المفوضين أن المدعي وهو سمير صبري المحامي مواطن كغيره من المواطنين المصريين الذين عانوا أشد المعاناة في فترة حكم الرئيس السابق من إهدار لكرامتهم الإنسانية وقمع لحقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة ، وذاقوا مرارة الظلم والقسوة التي كانت أساس تعامل هذا النظام ، ومن ثم تكون له صفة ومصلحة جدية . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت ثورة 25 يناير المجيدة هي خير قاض على النظام الساقط ، وبالتالي فلا يقبل عقلا أو منطقا أن يقول الشعب كلمته وحكمه على هذا النظام من خلال ثورته العظيمة ، ويتم اسقاط النظام بالفعل لفشله في تحقيق الغايات التي جاء من أجلها واجبار الرئيس السابق على التنحى فى الحادى عشر من فبراير سنة 2011 ، دون إزالة اسم وصور رأس هذا النظام (مبارك وزوجته) ، رضوخا لإرادة الشعب ولعدم استحقاقهما – بناء على ما تقدم – التخليد والتكريم من خلال الإبقاء على اسمهما وصورهما على مؤسسات الدولة المختلفة . كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار خالد فاروق، قد قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسنى مبارك من على جميع الميادين الجمهورية، إضافة لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لعدم اختصاص المحكمة