علن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، نهاية الأسبوع الجارى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، والمتضمن مواعيد إجرائها بالداخل والخارج ووضع آلية تصويت المصريين بالخارج.. وأوضح مصدر قضائى، أن اللجنة تمكنت خلال الفترة السابقة من دراسة الاقتراح المقدم من وزارة الخارجية بمد فترة عملية الاقتراع والفرز للمصريين بالخارج، وذلك لما واجههم من صعوبات فى انتخابات الشعب والشورى، مشيراً إلى أن اللجنة ستعلن عما توصلت إليه والجدول الزمنى للانتخابات فى وقت قريب جداً.
من ناحية أخرى، قالت مصادر، إن مدة الاقتراع للمصريين بالخارج لن تزيد على أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، وقال إن اللجنة ستحدد مدة الاقتراع لهم وفقاً لما يتناسب مع الفترة المقيدة بها اللجنة، لإنهاء الانتخابات، بينما ستكون عملية الفرز لن تزيد على ثلاثة أو خمسة أيام على الأكثر.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة حددت فترة الصمت الانتخابى للعملية الدعاية الانتخابية والتى يحظر نشر أو إذاعة أخبار عن المرشحين خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وعن مدة فتح باب الترشح، ذكرت المصادر أن اللجنة سبق وأن حددت الفترة من 10 مارس وحتى 8 إبريل لتقديم أوراق المرشحين، وبحسب القانون المنظم للعملية الانتخابية بأنه من المحتمل مد فترة فتح باب الترشح بحسب الأحوال.
وأضافت المصادر أن اللجنة ستعلن عن موعد إجراء الانتخابات داخل مصر، حيث تجرى عملية الاقتراع في يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابية الرئاسية وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية ويجوز أن يتولي عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية علي أن يضمها جميعاً ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً وتقوم بالإشراف علي اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
وأشارت المصادر إلى أن من أهم السلبيات التى تم رصدها فى انتخابات الشعب والشورى الماضية تخاذل بعض الموظفين والإداريين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ قرار حظر الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابى لذلك نص القانون الخاص بالرئاسة على معاقبة كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضي إذا ترتب علي ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز مدة لا تزيد علي خمس سنوات.
كما ستتم معاقبة أى مرشح بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت علي خلاف الحقيقة في نموذج تأييد المرشح من أعضاء مجلس الشعب أو الناخبين والتى قامت اللجنة بطبعها فى مطابع الأميرية وانها سترفض اى توكيلات قام بجمعها المرشحون فى غير النماذج المطبوعة أو لم توثق فى الشهر العقارى.