قدم الدكتور عادل عفيفى وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب اقتراحين بتعديل القانون رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية، ولقانون رقم 38 لسنة 1972، بما يسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح لمجلس الشعب. ويقضى التعديل الأول باعتبار شهادة الميلاد او المستخرج الرسمى منها حجة فى اثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك اى مستندات اخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها ويقع عبء اثبات العكس على من يدعى خلاف ذلك ولا يجوز اثبات العكس بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ الميلاد. وقال عفيفى انه يقدم تعديله هذا لرفع المعاناة والحرج عن المواطنين فى اثبات جنسيتهم المصرية واحترام الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية طبقا للاصول العامة، واضاف ان الاصل فى هذه المحررات الصحة والمشروعية مثل بطاقة الرقم القومى. كما قدم النائب اقتراحا اخر بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب لتنظيم حق مزدوج الجنسية فى الترشح لمجلس الشعب ويقضى التعديل بانه يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب ان يكون مصرى الجنسية من اب مصرى وام مصرية فاذا كان يحمل جنسية اجنبية او اكثر فيشترط ان يكون حاصلا على اذن بالتجنس بجنسية تلك الدولة او الدول الاجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية ويصدر هذا الاذن بقرار من وزير الداخلية كما يقضى بان يوضح فى طلب الترشح الجنسية الاجنبية التى يحملها مع تقديم الاذن بالتجنس بها ويراعى عدم الاخلال بالقواعد الخاصة بالتجنس الواردة فى قانون الجنسية.