قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 172 لسنة 60 قضائية بمجازاة مدير عام الشئون القانونية بجامعة الزقازيق وأحد المحامين بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات قانونية جسيمة. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المنظمة باللوائح والقوانين وخرجا علي مقتضى الواجب الوظيفي. وكشفت حيثيات الحكم أن محمود محمد حسن، المحامي بالإدارة القانونية بجامعة الزقازيق لم يقم بحضور جلسات المحكمة في الدعوى 1672 لسنة 2016 صحة توقيع، بندر الزقازيق، المقامة من عبد العزيز لطفي ضد جامعة الزقازيق، مما ترتب عليه صدور الحكم بالإقرار بصحة التوقيع وتحميل الجامعة المصروفات وأتعاب المحاماة. وجاء بأوراق القضية أن أشرف أحمد عامر، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال المحامي محمود محمد حسن "المحال الأول" مباشر الدعوى رغم اعلانهم قانونا بموعد الجلسة. وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة محمود محمد حسن بخصم أجر خمسة أيام من راتبه، ومجازاة أشرف أحمد عامر بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.