تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقام من مصطفي محمد زكي ضد رئيس الجمهورية وآخرين، على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات. ويطالب الطعن بعدم دستورية نص المادة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبات المقررة لجريمة الرشوة، في حالة اعترافهما بالجريمة. وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على أن "يعاقب الراشي والوسيط، على أن يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبرا السلطات بالجريمة أو اعترفا بها".