أشاد المجلس القومي للمرأة بقرار الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى يقضى بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه، وتخصيص عقوبة بالحبس 6 أشهر، وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.. من جانبها رحبت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بالخطوات المتتالية التى تتخذها وزارة العدل فى الفترة الأخيرة لإنصاف المرأة المصرية...مؤكدةً أن كثيراً من المشاكل الأسرية التى نعانى منها حالياً تأتى نتاجاً لعدم إعطاءها الاهتمام الكافى من قبل السلطات فيما مضى . وأكدت تلاوى أن المجلس سبق وأن تقدم بمقترح الى المستشار أحمد الزند وزير العدل، لإستحداث مادة تضاف الى قانون المواريث المعمول به في مصر رقم 77 لسنة 1943 ،لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثه نصيبه الشرعي في تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان ذكر أو أنثى ، لافتةً أن وزير العدل استجاب لمقترح المجلس وخرج للنور ... موضحةً أن المجلس طالب كذلك فى مقترحه بضرورة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده وإمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة " ذكراً أو أنثى" نصيبه الشرعى ،وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده بإتفاق الورثة وإمتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس..كما تضمن المقترح معاقبة كل من حجب مستندات ملكية أعيان التركة عن مستحقيها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأكدت رئيس المجلس أن مقترح المجلس جاء استشعارا لخطورة تلك القضية من واقع الشكاوى الكثيرة التى تلقاها من السيدات فى جميع المحافظات – وليس الصعيد فقط- وفقاً للاعتقاد الشائع ... موضحةً أن بعض العادات والتقاليد السلبية الموروثة تؤدى وبكل أسف الى اتجاه البعض لمنع المرأة من الحصول على حقها في الميراث رغم مخالفة ذلك للشرع... .