بعد زواج دام عشر سنوات.. أنجب الزوجان خلالها بنتين.. اتفق الزوجان علي السفر خارج البلاد للعمل في احدي الدول العربية.. وبعد مرور ثلاث سنوات من العمل معا في هذا البلد العربي طلبت الزوجة من زوجها أن تعود إلي مصر في إجازة قصيرة مع بنتيها.. وبعد عودتها بعدة أيام فوجئت بتليفون زوجها يخبرها بأنه غادر البلد العربي وسافر لأمريكا للعمل هناك.. وكان ما فعله الزوج مفاجأة غير منتظرة أصابت الزوجة بالإحباط وفكرت في الخلاص من هذا الرجل الذي ضرب بمشاعرها عرض الحائط.. وعلي الرغم من أنه أرسل لها حوالات بمبالغ نقدية وملابس للبنات تجاهلت هذا.. وأقامت ضده دعوي طلاق للغيبة.. وادعت أنه سافر لجهة غير معلومة.. ولا تعرف له عنوانا.. مما ترتب عليه إصابتها بأضرار نفسية وأدبية.. ولهذا تطلب الحكم بطلاقها طلقة بائنة..قضت محكمة الدرجة الأولي بتطليق الزوجة طلقة بائنة لغياب الزوج عنها ست سنوات ولا تعرف له عنوانا بالولايات المتحدة..استأنف الزوج الحكم.. وطلب الغاءه لبطلان صحيفة الدعوي لبطلان اعلانه.. وذلك لبطلان اجراءات الإعلام.. لأن الزوجة أعلنته في مواجهة النيابة رغم أنها تعلم اقامته بالخارج.. لأنه كان يرسل لها انذارات علي يد محضر بمبالغ للانفاق علي نفسها وبنتيها.. وموضح بهذه الانذارات عنوانه بالولايات المتحدة.. وقد تسلمت بشخصها هذه الانذارات.. بالإضافة إلي أن الزوج كان يرسل لزوجته بوليصة شحن ثابت بها عنوانه بالخارج..قالت محكمة الاستئناف أنه من المستقر عليه قانونا أن إعلان صحيفة الدعوي إلي المدعي عليه إجراء لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لبدء المواجهة بين الخصوم.. كما أن الإعلام لا يكون صحيحا إلا بتسليم الصورة في موطنه المعلن إليه في الخارج..وقد تبين أن الزوجة أرسلت صحيفة الدعوي إلي زوجها في مواجهة النيابة.. رغم أنها تعلم عنوانه خارج البلاد.. وقد ثبت ذلك بإنذارات العرض الرسمية التي أرسلها الزوج بمبالغ مالية لأولاده وزوجته من الخارج.. ورغم ذلك فقد ادعت أن زوجها ذهب إلي جهة غير معلومة.. ثم قامت بإعلان الحكم الصادر في الدعوي في مواجهة النيابة أيضا.. الأمر الذي تكون معه الزوجة قد قامت بإعلان زوجها بالدعوي وبالحكم علي خلاف المقرر قانونا.. مما ترتب عليه بطلان الاعلانات.. وبالتالي بطلان حكم الطلاق مما يوجب الغاءه.