أودعت محكمة القضاء الاداري (دائرة الاستثمار)برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها بوقف بث قناة رابعة الأخوانية . قالت المحكمة ان الواجبات الملقاة علي عاتق الجهة الادارية في مواجهة اخلال المشروعات والقنوات الفضائية وايضا المواقع الالكترونية لا يتوقف على ثبوت ارتكابها لجرائم جنائية يتم البت فيها باحكام جنائية باتة وانما العبرة بوقوع المخالفات وفقا لاحكام القوانين واللوائح سواء كانت مخالفات ادارية او مخالفات لضوابط ومعايير العمل الاعلامي حتى ولو لم ترق الى تكوين جريمة جنائية بالمعنى والحدود المبينة بكل من العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وأضافت فلا غل يد الإدارة عن اتخاذ الاجراء الواحب متى كانت المخالفة متحققة على النحو الذي يتصادم مع حرية التعبير ويتجاوز الى التشهير او الاعتداء على حق الخصوصية او استعمال الموقع الالكتروني في عرض ونشر الاساءة الى الاشخاص او المجتمع او الرموز او التطاول عليهم على اي نحو ، اذ لا يحوز لجهة الادارة تخت ستار حرية التعبير ترك الغث من الاعمال المسماة بالفنية او الاقوال والتجريح والتشهير بالرموزواضافت ان العمل الاعلامي سواء كان مقروءا أو مرئيا أو مسموعا أو رقميا يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية فيقيم التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد ،فالحرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد ولا يجوز باي حال من الاحوال تشجيع او اثابة العبث بحرية الاتصال والتواصل والتعبير واساءة استخدامها في التشهير او التطاول او الاساءة للرموز والمعتقدات الدينية فذلك كله يظل من المخالفات التي ان ثبتت رتبت التزامات اخرى على الجهة الادارية يتعين اعمالها تطهيرا لثوب الاعلام الملتزم من الفهم الضيق لحدود حرية التعبير وايقاف العبث بالمعتقدات والرموز الدينية باتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة حفاظا على مشاعر المواطنين وتلافيا لاستفزازهم وتاجيج مشاعر الغضب خاصة ما يصاحبها من احتجاجان مقترنة بأعمال عنف تؤدي إلى إزهاق الارواح التي هي اغلى عند الله سبحانه وتعالى من الدنيا وما عليها وبالتالي حماية السلام والامن الاجتماعيوتبين للمحكمة ان قناة رابعة قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص بالخروج عن الحياد المفترض في الاعلام وخانت الامانة وميثاق الشرف الاعلامي ،واخذت على عاتقها بث الاكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم الاخوان المسلمين في 30 يونية 2013 وتصويرها على انها اكاذيب وتمثيليات اخرجها مهرجون سينمائيون . وأشارت ان ما حدث في هذا اليوم انقلابا عسكريا وليس ثورة شعبية وقالت المحكمة ان ما قامت به قناة رابعة العدوية يدل على ان هذه القناة ما هي الا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على اسقاط مصر العظيمةورفضت المحكمة الدفع بان الدستور في مادته ال71 حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصاجرتها او وقفها او اغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زنن الحرب او التعبئة العامة،قائلة ان هذا النص خاص بوسائل الاعلام دون غيرها ، فضلا عن انه اجاز حجب القنوات المصرية في زمن الحرب او التعبئة العامة ومن ثم لا تستطيل هذه الحماية الى هذه القناة الاجنبية التي تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة وتبث دون موافقة الجهات المسئولة ،وتفرغت للهجوم على شعب وجيش وشرطة مصر والتحريض على البلاد ،واستعداء الجهات الاجنبية على هذا الشعب وحكامه الشرعيين، في وقت اعلن الشعب المصري كله التعبئة العامة الى جانب الجيش والشرطة دفاعا عن حرية الشعب وحرية ارادته في مةاجهة الارهاب الذي تمارسه يوميا الجماعة الارهابية وما شايعها من جماعات ارهابية اتخذت الدين ستارا لاحراق الاخضر واليابس في مؤامرة دولية اشتركت فيها هذه القناة