«الحرية المصري» يشيد بمبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة    للمسافرين كثيرا.. أسعار اشتراكات سكك حديد مصر    ميقاتي: علينا توحيد الصفوف لردع العدوان الإسرائيلي    «عنده 8 أخوات».. كيف تحدث حسن نصر الله عن علاقته بعائلته؟    اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مدبولي: تطوير موقع «التجلي الأعظم» يحول المنطقة إلى مقصد سياحي عالمي    أخبار الأهلي : 6 ملفات شائكة في اجتماع مجلس الأهلي بعد خسارة لقب السوبر    لطلاب المرحلة الثالثة 2024.. موعد سداد الرسوم الدراسية في الكليات    رياح قوية وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد    آخر ظهور ل كوليت فافودون أرملة المخرج يوسف شاهين.. «فيلم تسجيلي»    ما مصير حفلات نجوم لبنان بمهرجان الموسيقى العربية بعد الأحداث الأخيرة؟    ذكرى ميلاده.. أمنية لعلاء ولي الدين لم يمهله القدر تحقيقها في حياته    أحمد عمر هاشم مطالبا المسلمين بالتضرع لنصرة فلسطين: القدس قطعة منا وجزء من عقيدتنا    دعاء لأهل لبنان.. «اللهم إنا نستودعك رجالها ونساءها وشبابها»    اليوم العالمي للسعار.. كيف تتعامل مع عضة الحيوانات المسعورة وداء الكلب؟    بايدن يعلن تأييده اغتيال حسن نصر الله ويدعو لخفض التصعيد    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    "هانز فليك" يعتمد على ليفاندوفسكي في قيادة هجوم برشلونة أمام أوساسونا    مصدر أمني يكشف حقيقة منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عضو غرفة شركات السياحة: طلب متزايد لزيارة سانت كاترين من مسلمي أمريكا قبل أداء العمرة    "منصورة روبوتوكس" يحصد المركز الثاني في تصفيات مسابقات المشروعات الخضراء والمستدامة    الكرملين: التصريحات الغربية حول صراع مسلح محتمل مع روسيا بمثابة "موقف رسمي"    "قتلته وسرقت 10 آلاف جنيه وهاتفين".. اعترافات المتهم بقتل ثري عربي في أكتوبر    الدعم العيني والنقدي.. "الحوار الوطني" ينشر قاموسًا يهم المواطنين    وزير التعليم يشدد على استخدام المعامل غير المستغلة وتخصيص حصة داخلها أسبوعيًا    إنذار محمد عبد المنعم فى شوط سلبي بين لانس ضد نيس بالدوري الفرنسي    رئيس مياه القناة يعلن خطة استقبال فصل الشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد    وكيل صحة الشرقية: حالات النزلة المعوية بقرية العروس سببها "جبن قريش" منزلى    مصرع سائق تروسيكل في حادث تصادم بقنا    المجر تنضم إلى منصة "أصدقاء السلام" بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    أتلتيكو مدريد ضد الريال.. رابطة الدورى الإسبانى تحذر الجماهير من العنصرية    اختيار باسم كامل أمينا عاما للتحالف الديمقراطي الاجتماعي    معرض بورتريه عن الفنان فؤاد المهندس في مئويته ب"الصحفيين" (صور)    اللواء إبراهيم عثمان: هدف إسرائيل من حرب لبنان صرف الانتباه عن الهزيمة بغزة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    أحمد جمال يهنئ نادى الزمالك بعد فوزه بكأس السوبر الأفريقى    رئيس الطائفة الإنجيلية: الله منحنا الغفران ونحن مدعوون جميعًا أن نكون رحماء تجاه إخوتنا    استقبال الأبطال المصريين بالورود قبل المشاركة فى بطولة قطر كلاسيك للاسكواش.. صور    ذهبية وبرونزية في نهائي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 19 عامًا    اليوم العالمى للمسنين.. الإفتاء: الإسلام وضع كبار السن بمكانة خاصة وحث على رعايتهم    الضرائب: تحديث موقع المصلحة الإلكترونى لتيسير سُبل التصفح وتقديم خدمة مميزة    رئيس التخطيط بمشروع مشتقات البلازما: اعتماد 8 مراكز لمشتقات البلازما دوليا    وكيل صحة البحيرة يشدد بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى بالوحدات الصحية    محافظ الإسكندرية يتابع مع نائب وزير الصحة معدلات تنفيذ مبادرة ال1000 يوم الذهبية    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء (التفاصيل)    الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد الأربعاء المقبل    وزير الرياضة يفتتح عدة مشروعات استثمارية في ههيا وأولاد صقر    ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية على رأس اهتمامات مبادرة «ابدأ»    لاوتارو مارتينيز يقود هجوم إنتر ميلان أمام أودينيزي    رئيس الوزراء يوجه بضغط البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين    «الفريق يحتاج ضبط وربط».. رسالة نارية من نبيل الحلفاوي لإدارة الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي    رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف    علي جمعة: سيدنا النبي هو أسوتنا إلى الله وينبغي على المؤمن أن يقوم تجاهه بثلاثة أشياء    تحرير 1341 مخالفات للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية    فيديو.. مزايا التصالح على المباني المخالفة والمستندات المطلوبة    مودرن سبورت يهنئ الزمالك بفوزه بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي    وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد الحد الأقصي للأجور الأسبوع القادم
القرار‮ ‬يطبق علي موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات فقط
نشر في أخبار الحوادث يوم 15 - 11 - 2013

‮ ‬توفير‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه‮ ‬للخزانة العامة قابلة للزيادة‮ ‬10‮ ‬أضعاف
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان‮ ‬قرار مجلس الوزراء امس الاول بشان تطبيق الحد الاقصي للاجور اعتبارا من اول يناير القادم يشمل العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي فقط ولايشمل البنوك وشركات قطاع الاعمال العام.واشار المصدر إلي ان وزيري المالية والتنمية الادارية سيتوليان اعداد اليات التطبيق الاسبوع القادم مشيرا الي ان القرار لايشمل بالطبع القطاع الخاص.واوضح المصدر ان القرار لا يشمل الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال‮ ‬العام والبنك المركزي والجهاز المصرفي مشيرا إلي أهمية تطبيق الحد الأقصي في ظل الظروف الراهنة كمشروع قومي يلتف حوله الجميع‮.‬
وأضاف أنه‮ ‬ينطبق علي ما يتقاضاه الشخص،‮ ‬سواء كان في شكل راتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أي جهة أخري‮.‬
من جانب آخر قدر مصدر اخر ان تطبيق القرار علي العاملين بالحكومة والحكم المحلي سوف يحقق ملياري جنيه للخزانة العامة للدولة بينما لو تم توسيع القرار ليشمل جميع الموظفين التابعين للحكومة مثل‮ ‬الكادرات الخاصة والبنوك والقضاء يمكن ان يرتفع الرقم الي‮ ‬10‮ ‬اضعاف هذا المبلغ
ورفض المصدر الافصاح عن مصير قرار رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري رقم‮ ‬322‮ ‬لسنة‮ ‬2013‮ ‬بالقواعد التنفيذية لتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بشأن الحد الاقصي للدخول‮.‬
كان الدكتور كمال الجنزو ري رئيس الوزراء الاسبق اصدر قرارا برقم
322‮ ‬لسنة‮ ‬2012‮ ‬بالقواعد التنفيدية للحد الأقصي للأجور
تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011
بشأن الحد الأ قصي للدخول وربطه بالحد الأ دني‮ ‬وفيما يلي نص القرار‮ :‬
رئيس مجلس الوزراء‮.‬
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ‮31/2/1102.‬
وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ‮03/3/1102.‬
وعلي المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر‮:‬
‮( ‬المادة الأولي‮ )‬
يتحدد مجموع الدخل المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬والذي يتقاضاه العامل من المال العام سنوياً‮ ‬بالمرتب المقرر له والمكافآت التي يحصل عليها لأي سبب الحافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخري.ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي من المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬من المال العام عن الحد الأقصي المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون و المحدد بخمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها العامل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة‮.‬
ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل و الخارج‮.‬
‮( ‬المادة الثانية‮ )‬
تسري أحكام هذا القرار علي‮:‬
العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم‮ ‬47‮ ‬لسنة‮ ‬1978.‬
العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم‮ ‬48‮ ‬لسنة‮ ‬1978‮ ‬بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام‮.‬
العاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية‮.‬
العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة،‮ ‬وتشمل‮ :‬
الهيئات القضائية‮.‬
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات‮.‬
أعضاء هيئة الشرطة‮.‬
أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات‮.‬
أعضاء هيئة الرقابة الإدارية‮.‬
هيئة قناة السويس‮.‬
البنك المركزي المصري و البنوك العامة‮.‬
أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي‮.‬
الأشخاص الاعتبارية العامة المنشأة بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي منحت الشخصية الاعتبارية واعتبرت وفقاً‮ ‬لقرار إنشائها من الأشخاص الاعتبارية العامة.وتسري أحكام هذا القرار علي الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء أكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو في وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً‮ ‬أو خبيراً‮ ‬وطنياً‮ ‬أو بأي صفة أخري‮.‬
‮( ‬المادة الثالثة‮ )‬
تقوم كل من الجهات التي يسري عليها هذا القرار باتباع ما يلي‮ :‬
1‮- ‬إصدار قرار من السلطة المختصة بتحديد الحدين الأدني والأقصي لمجموع الدخل للعاملين بالجهة في بداية تطبيق المرسوم بقانون وبداية كل عام مالي علي النحو الذي حددته المادة الأولي من هذا القرار،و يذاع هذا القرار علي العاملين بالوحدة بالطرق المتبعة بها‮.‬
2‮- ‬تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الإقرارات من العاملين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقاً‮ ‬لصيغة الإقرار المرفق وموقعاً‮ ‬من المقر يتحدد فيه قيمة ما تقاضاه ومصادره ونوعياته والمستند الدال علي ذلك،‮ ‬مع تحديد المبالغ‮ ‬الزائدة عن الحد الأقصي للدخل‮.‬
3‮- ‬تقوم الجهة الإدارية عن طريق الوحدة الحسابية بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها،‮ ‬مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لإجراء التدقيق و المراجعة لهذه الإقرارات‮.‬
‮( ‬المادة الرابعة‮ )‬
يتعهد كل عامل حصل علي مبلغ‮ ‬أكثر من الحد الأقصي المحدد بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ‮ ‬الزائد إلي الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضي ثلاثين يوماً‮ ‬من انتهاء السنة المالية.وعلي الجهات الإدارية المعنية و المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار تسديد المبالغ‮ ‬التي نتجت عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون إلي حساب الخزانة العامة‮ ( ‬حساب المبالغ‮ ‬الزائدة علي الحد الأقصي للدخول رقم‮ ‬5‮/‬81554‮/‬450‮/‬9‮ ) ‬بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ‮ ‬للجهة التي يعمل بها‮.‬
‮( ‬المادة الخامسة‮ )‬
كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة و في الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ‮ ‬يعاقب بغرامة لا تقل عن‮ (‬25٪‮) ‬و لا تجاوز‮ (‬100٪‮) ‬مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصي مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما يتقاضاه من مبالغ‮ ‬تجاوز الحد الأقصي إلي الجهة التي يتبعها‮.‬
‮( ‬المادة السادسة‮ )‬
تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ‮ ‬تحت أي مسمي من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي ينصرف إليها أحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بإبلاغ‮ ‬الجهات التي يتبع لها هؤلاء العاملون والمستشارون أو الخبراء بما صرفته لكل منهم فور صرف هذه المبالغ‮ ‬لهم،‮ ‬أو أن تقوم بتوريد هذه المبالغ‮ ‬للجهات المشار إليها مباشرة بشيكات تحدد فيها العاملين المستحقة لهم هذه المبالغ‮. ‬ويحظر علي أي عامل أن يعمل لدي أي من الجهات الأخري سواء الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬242‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬أو التي لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله‮.‬
‮( ‬المادة السابعة‮ )‬
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية‮.‬
صدر برئاسة مجلس الوزراء في‮ ‬5‮ ‬جمادي الأولي سنة‮ ‬1433‮ ‬ه
‮( ‬الموافق‮ ‬28‮ ‬مارس سنة‮ ‬2012‮ ‬م‮ ).‬
رئيس مجلس الوزراء
دكتور‮/ ‬كمال الجنزوري
‮( ‬منشور في الوقائع المصرية العدد‮ ‬79‮ ‬في‮ ‬4‮ ‬أبريل سنة‮ ‬2012‮ )‬
وقد تلي ذلك اعلان ممتاز السعيد وزير المالية انذاك بتطبيق الحد الاقصي للاجور من اول يناير‮ ‬2012‮ ‬بل قامت وزارة المالية عقب ذلك بالاعلان عن بدء موسم تقديم اقرارات الدخل‮..‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.