أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخري تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018 ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري - الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس "الثلاثاء" - علي ان تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع انحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاص وحفظ أرواح المواطنين. ووفقا للمادة الثالثة من القرار. يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة علي انه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه. ونصت المادة الخامسة من القرار علي انه "يعمل بأحكام ذلك القرار بعد موافقة مجلس النواب "بأغلبية الثلثين". بينما تضمنت المادة السادسة نشر القرار بالجريدة الرسمية.