فتحت مديرتا التربية والتعليم بالقاهرةوالجيزة باب التحويلات بين الإدارات التعليمية والتي تستمر حتي نهاية الشهر بدءاً من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الثالث الثانوي بين مدرسة وأخري والإدارات التعليمية بعضها البعض. ففي القاهرة بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في فتح باب التحويلات بين المدارس والإدارات التعليمية مع الالتزام بالشروط والقواعد ومناظرة السن التي حددتها القرارات الوزارية رقم 148 حيث تشكل كل إدارة لجنة لقبول أوراق التحويلات منعاً للتلاعب من قبل بعض مديري المدارس. أكد محمد عبدالتواب مدير التعليم العام أنه تم التنبيه علي الإدارات التعليمية بالالتزام بقواعد التحويل وأهمها وجود أماكن شاغرة بالمدارس بجانب المربع السكني مع مناظرة السن بالنسبة للمدارس التجريبية مشيراً إلي أن الالتزام بالكثافات من أهم قواعد القبول حتي وإن كان لجمع شمل الأسرة. أضافت فوزية أبوالفتوح مديرة شئون العاملين بمديرية تعليم القاهرة أن شئون عاملين الطلبة بالمديرية تختص فقط بالنقل بين المحافظات وذلك لاعتماد أوراق التحويل من المديرية بينما النقل بين الإدارات يجب أن تشكل كل إدارة تعليمية لجنة لاستقبال أوراق التحويلات والتأكد من توافر الشروط في كل ملف تم تقديمه. أوضح دكتور أنور إبراهيم مدير إدارة المرج التعليمية أن الكثافة مرتفعة جداً داخل إدارة المرج وتصل إلي 70 ألف طالب وطالبة لذلك تكون التحويلات إلي الإدارة في أضيق الحدود ولكن كل من يرغب في النقل من الإدارة تتم الموافقة له علي الفور مشيراً إلي أننا نعمل حالياً علي إلغاء الفترات الثانية. وفي الجيزة بدأت أمس مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح باب التحويلات بين المدارس والإدارات والذي يستمر حتي نهاية الشهر الجاري. أكدت د.بثينة كشك وكيلة المديرية أن التحويل يتضمن التحويلات الداخلية بجميع الصفوف بدءاً من الأول الابتدائي وحتي الثالث الثانوي ومن مدرسة إلي أخري ومن إدارة إلي إدارة تعليمية أخري والتي تتم داخل المحافظة بالإضافة إلي التحويلات الخارجية وهي قبول ملفات بعض الطلاب من محافظة لأخري. أشارت إلي أن من شروط قبول التحويل وجود أماكن وإتاحة داخل المدارس التي يتم التحويل إليها وتوافر شرط المربع السكني لولي أمر الطالب الراغب في التحويل. أوضحت أن الأولوية تكون من التحويل من مدرسة تجريبية إلي مثيلتها بالإضافة إلي قبول تحويلات من المدارس الخاصة إلي التجريبية مشيرة إلي أنه تم تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضو من الشئون القانونية لفحص طلبات التحويل. التعليم الأساسي قال محمد عبدالهادي وكيل المديرية إن التحويلات بين المدارس في مرحلة التعليم الأساسي نوعان من وإلي المدرسة حيث يتم عمل تحويل من أربع استمارات وتملأ بمعرفة شئون الطلبة وموافقة المدير وختم المدرسة وعمل حوالة بريدية ويختم من شئون الطلبة بالإدارة ورئيس القسم وموجه القطاع والحصول علي موافقة المدرسة المحول إليها ثم تأخذ المدرسة صورتين من التحويل ويستلم ولي الأمر ملف الطالب وأوراق امتحانات وبديل ذلك بيان نجاح من الإدارة أما إلي المدرسة تتضمن موافقة المدرستين والإدارة علي التحويل ويتم عمل ملف جديد للطالب وفي حالة السحب يكتب ولي الأمر طلب سحب عليه دمغة ويتسلم الملف الخاص بالطالب دون أوراق الإجابة. الكثافات أضاف أنه لابد من وجود مكان خال إذ لا يجوز تجاوز الكثافة بسبب التحويلات وأن تكون المدرسة قد قبلت سن التلميذ في ذات العام الذي تم القبول فيه ولا يجوز قبول تحويلات بالصف الثاني من محافظات أو إدارات أخري أو من داخل الإدارة بالنسبة لصغار السن وفقاً لرقار قبول صغار السن ولا يجوز تحري استمارات تحويل صغار السن الذين تم قبولهم بالصف الأول العام الدراسي ويستثني من هذه التعليمات التحويلات بسبب نقل ولي الأمر وترفق صورة من الأمر التنفيذي باستمارات التحويلات وتحفظ بملف التلميذ كمستند من مستندات التحويل. أشار إلي أنه في حالة الموافقة علي التحويل من مدرسة خاصة إلي مدرسة أميرية يقدم ولي الأمر حوالة بريدية إلي قسم شئون الطلبة والامتحانات في مرحلة التعليم الأساسي. وفي المرحلة الثانوية أوضح أن التحويل من خاص إلي مدرسة أميرية فمن اختصاص المديرية اللجنة المخصصة بعد تقديم ولي الأمر المستندات المطلوبة لتوجيه التربية الاجتماعية بالمديرية وفي حالة التحويل من مدارس رسمية إلي مدارس خاصة لا يوجد حوالة بريدية وفي نهاية التحويلات ترسل صورة إلي الإدارة وصورة للمدرسة. قال إنه في التحويلات بين المدارس تطبق النشرة العامة رقم 81 في 22/10/1985 بشأن التحويل من الصف الثاني في الحلقة الأولي من التعليم الأساسي وتنفيذاً للنشرة رقم 36 في 10/10/1993م ولابد أن يقدم ولي اللأمر ما يثبت نقله رسمياً من المحافظة إلي أخري مصدقاً علي ذلك من جهة العمل المنقول إليها ومنها ومختوماً بخاتم شعار الجمهورية مع التأكد من صحة المستندات تنفيذاً للكتاب الدوري رقم 18 في 3/10/.1989 أوضح أنه بخصوص حالات النقل الحديث للأسرة يشترط أن يقدم ولي الأمر ما يثبت استمرار الطفل في المدرسة المقيد بها من البلد المنقول منها في المدة السابقة علي النقل وقرار نقل مقر الأسرة حديثاً إلي جهة الطالب المراد التحويل إليها وما يثبت الإقامة السابقة جهة المدرسة الأجنبية النهائية لمدير الإدارة المختص. التحويل من الخاص للحكومي أما التحويل من الخاص إلي الرسمي في مرحلة التعليم الثانوي أضاف أنه يتم التحويل طبقاً للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1988 المعدل بالقرار 204 لسنة 1991م والنشرة العامة رقم 4 لسنة 1993 والنشرة رقم 12 في 8/8/1994م إذا توافرت أحد الشروط التالية نقل ولي أمر الطالب بعد التحاقه بالمدارس الخاصة بمصروفات إلي بلد تقع في دائرة إدارة تعليمية لا توجد فيها مدارس خاصة بمصروفات. أوضح أنه في هذه الحالة علي ولي الأمر أن يثبت إقامته في البلد المنقول إليه بوثائق رسمية ومعتمدة ونقله إلي ذلك البلد بشهادة رسمية معتمدة من الجهة التي أصدرت قرار النقل ووفاة ولي الأمر للطالب ويقصد بولي الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة وألا يكون قد مضي عليها أكثر من عام دراسي واحد بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة أو وقوع كارثة بالأسرة بعد قبول الطالب التعليم الخاص أدت إلي عجز ولي أمره عن دفع المصروفات علي أن يثبت هذه الكارثة بشهادة رسمية ومعتمدة. أشار إلي أن القرار الوزاري رقم 204 لسنة 1991م يستثني من القواعد والشروط الواردة بالمادتين الأولي والثانية في القرار 113 لسنة 1988م الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصة بمصروفات في مرحلة التعليم الثانوي العام وما في مستواه في أي صف من الصفوف وكان مجموعهم في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي عند التحاقهم بالصف الأول بهذه المدارس يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية حيث يسمح لهؤلاء الطلاب بالتحويل إلي الصف المناظر بالمدارس الرسمية أو الخاصة المجانية إذا رغبوا في التحويل. التعليم الفني أما التحويل من الثانوي العام إلي التعليم الفني يسمح للطلاب الذين رسبوا بالمدارس الرسمية أو الخاصة بالتحويل في العام التالي بالمدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات "صناعي. زراعي. تجاري" أو الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات إذا كان مجموعهم في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي عند التحاقهم بالأول الثانوي يسمح بقبولهم بنوعية التعليم الفني المطلوب التحويل إليه ويشترط توافر اللياقة الطبية عند الالتحاق.