تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على أقسام تمريض حلوان لطلاب الثانوية    البابا تواضروس يتحدث في عظته الأسبوعية عن مؤهلات الخدمة    متحدث الري: إنشاء مركزا للتنبؤ بالفيضان في جنوب السودان بدعم مصري كامل    نشأت الديهي: هناك انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء    بوليفيا.. الرئيس السابق يحذّر من قيام الجيش بانقلاب عسكري على رئيس البلاد    يورو 2024.. مدرب رومانيا مستاء من اتهامات التلاعب أمام سلوفاكيا    يورو 2024| تركيا يفوز بصعوبة على التشيك المنقوص في الوقت القاتل.. ويتأهل لدور ال16    السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب في بولاق الدكرور    بينهم طفل وشاب سعودي.. مصرع 3 أشخاص غرقا في مطروح والساحل الشمالي    «30 يونيو.. ثورة بناء وطن».. ندوة في قصر ثقافة قنا للاحتفال بثورة 30 يونيو    محافظ بني سويف يكلف التأمين الصحي بتوجيه فريق طبي لفحص سيدة من ذوي الهمم    مصدر يكشف ليلا كورة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي لضم مدافع قطر    مسئول أمريكى يؤكد بأن الجميع لا يريد حربا بين إسرائيل وحزب الله    بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر اصطدام سيارتين بالطريق الزراعى بالبحيرة    نقابة الصحفيين تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين في الحبس    الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب اتهامات بالتجسس على الجنائية الدولية    على أنغام أغنية "ستو أنا".. أحمد سعد يحتفل مع نيكول سابا بعيد ميلادها رفقة زوجها    "يا دمعي"، أغنية جديدة ل رامي جمال بتصميم كليب مختلف (فيديو)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    تفاصيل عرض برشلونة لخطف جوهرة الدوري الإسباني    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات- هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟    القوات المسلحة تنظم مؤتمراً طبياً بعنوان "اليوم العلمى للجينوم "    أزمة جديدة تواجه شيرين عبد الوهاب بعد تسريب 'كل الحاجات'    حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لمصر    مجلة الجيش الإسرائيلي تروج مزاعم عن نية مصر امتلاك سلاح نووي    لاعبا "شباب الفيوم" يشاركان في البطولة الأفريقية البارالمبية للدراجات    ثلاثي مصري في نهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية    لماذا يقلق الغرب من شراكة روسيا مع كوريا الشمالية؟ أستاذ أمن قومي يوضح    بشرى لطلاب الثانوية العامة.. مكتبة مصر العامة ببنها تفتح أبوابها خلال انقطاع الكهرباء (تفاصيل)    مساعد وزير البيئة: حجم المخلفات المنزلية يبلغ نحو 25 مليون طن سنويا    كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الرحلات الجوية؟.. عطَّل آلاف الطائرات    نجاح كبير للشركة المتحدة فى الدراما.. 125 عملا بمشاركة 12 ألف فنان و23 ألف عامل "فيديو"    بتكلفة 250 مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني    بدء اجتماع «سياحة النواب» لمناقشة أزمة الحجاج المصريين    كيف يؤدي المريض الصلاة؟    المشدد 5 سنوات لمتهم بجريمة بشعة في الخصوص    إسلام جمال يرزق بمولود.. اعرف اسمه    الأم لم تلقِ ابنها في المياه بسبب طليقها.. «أمن الجيزة» يكشف حقيقة واقعة العثور على جثمان ب«نيل الوراق»    أخبار الأهلي: الأهلي يراقب.. اجتماع بين مسؤولي فيفا وريال مدريد بسبب كأس العالم للأندية 2025    الكشف على 2450 مواطنًا وتقديم الخدمات مجانًا بقافلة القومى للبحوث فى أطفيح    «التمريض»: «محمود» تترأس اجتماع لجنة التدريب بالبورد العربي (تفاصيل)    تسليم 1155 جهازًا تعويضيًا وسماعة طبية لذوي الهمم بكفر الشيخ    شديد الحرارة رطب نهارًا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس    «موسم تتويج الزمالك».. ماجد سامي يكشف واقعة مثيرة في مؤجلات الأهلي    محافظ كفر الشيخ يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع لتدوير المواد الصلبة    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    «ابعدوا عن المراجعة».. خبير تربوي ينصح طلاب الثانوية العامة لتجنب التوتر    ميناء دمياط يستقبل سفينة وعلى متنها 2269 طن قمح    الرئيس الكيني يصف الاحتجاجات في بلاده ب"الخيانة" ويأمر الجيش بالانتشار لوقف مظاهرات    ظاهرة النينو.. أسباب ارتفاع درجات الحرارة وموعد انتهاء الموجة الحارة    وزيرة التخطيط تبحث فرص التعاون والاستثمار مع 50 شركة بريطانية    النقل تعلن وصول 16 عربة ثالثة مكيفة جديدة و4 ماكينات لصيانة السكة لميناء الإسكندرية    بدء جلسة البرلمان بمناقشة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية    ضربة جديدة لحكومة نتنياهو.. مئات الجنود يرفضون الخدمة العسكرية في غزة    تردد قنوات الأطفال 2024.. اعرف آخر تحديث وكيفية ضبطها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الحجز علي أرصدة الشركات:
أزمة الضريبة الإضافية تمتد للبنوك
نشر في الجمهورية يوم 13 - 02 - 2016

أثارت مصلحة الضرائب أزمة جديدة مع البنوك - بعد أزمتها مع الشركات - برفضها خصم المبالغ المستحقة عن الضريبة الإضافية من رصيد هذه البنوك لدي المصلحة.
ورفضت المصلحة طلبا من البنك الأهلي وبنك مصر بخصم الضريبة الإضافية المقررة بالقانون 44 لسنة 2014 بنسبة 5% علي كل من يزيد دخله علي مليون جنيه. من الرصيد المسدد عن ضريبة عوائد أذون وسندات الخزانة.
واستندت المصلحة في رفضها علي نص المادة 58 فقرة 2 والتي نصت علي "وتخصم من الضريبة المستحقة علي الجهة. الضريبة المحسوبة وفقا لاحكام هذه المادة علي عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة وما لا يجاوز اجمالي الضريبة المستحقة علي الأرباح الخاضعة للضريبة".
وقال مصدر مسئول ببنك مصر. إن المصلحة ترفض تحصيل مستحقاتها من الضريبة الاضافية. من رصيد البنك الموجود لديها المسدد عن ضريبة عوائد اذون وسندات الخزانة. وتصر علي أن تفصل بين "ضريبة الدخل" و"الضريبة الاضافية" وتعتبرهما ضريبتين مختلفتين. بالرغم من القانون 44 لسنة 2014 ينص علي أن وعاء الضريبة الجديدة هو نفس وعاء ضريبة الدخل. وأن المادة 113 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 تنص علي ¢تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة¢.
وأشار مسئول بالبنك الأهلي إلي أنه يجري حاليا التفاوض مع مصلحة الضرائب لحل هذه المشكلة. قبل تصعيد الأمر إلي البنك المركزي للتدخل لدي وزير المالية. مؤكدا رفضه للإجراءات التي اتخذتها المصلحة ضد بعض الشركات بالحجز الإداري علي أرصدتها بالبنوك وحرمانها من حقها الذي كفله القانون بالاعتراض لدي اللجان الداخلية ولجان الطعن قبل اللجوء للمحاكم.
من جانبه يؤكد المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب ان هذا الإجراء من جانب المصلحة ضد البنوك يمثل في تقديرنا خطأ في تفسير القانون 44 لسنة 2014. وأن المصلحة أعتمدت علي اجتهادات شخصية فيما اتبعته من إجراءات بهذا الشأن. مشيرا إلي أن المادة 58 من القانون نصت علي ان تخصم من الضريبة المستحقة علي الجهة. الضريبة المحسوبة وفقا لاحكام هذه المادة علي عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة. وبما لا يجاوز اجمالي الضريبة المستحقة علي الأرباح الخاضعة للضريبة. وبالتالي فإن الضريبة الاضافية هي جزء من ضريبة الدخل الأصلية. ولذلك يجب علي المصلحة السماح للبنوك بالاستفادة من حقها القانوني في سداد كامل الضريبة علي الوعاء الضريبي "الضريبة علي الأرباح التجارية. والضريبة الاضافية". وبخصمها من المبالغ التي تم خصمها من البنك تحت حساب الضريبة وفقا للمقاصة القانونية المتبعة في هذه الحالات.
وقال إن هذا هو التفسير المنطقي لهذه الحالة. خاصة ان ايرادات اذون الخزانة تمثل جزءا من ايرادات النشاط الخاص بالبنك والذي يخضع صافي ربحه بالكامل للضريبة الأصلية علي الأرباح التجارية وكذلك للضريبة الاضافية.
وطالب رئيس الجمعية بضرورة التزام مصلحة الضرائب والمأموريات التابعة لها بالعودة إلي تطبيق الإجراءات الضريبية الصحيحة واخطار البنوك في حالة وجود مطالبات باخطارات قانونية في شأن مستحقات الضريبة الاضافية يكون للبنك الحق طبقا لنص القانون في الاعتراض عليها خلال الفترة القانونية المقررة ومناقشة الاعتراضات أمام اللجان الداخلية بالمصلحة ولجان الطعن الضريبي للوصول إلي حلول أو اتفاقات بشأن الخلافات حول سداد مستحقات الضريبة بدلا من اللجوء مسبقا إلي إجراء الحجز علي حسابات الممولين لدي البنوك بالمخالفة للإجراءات الضريبية المتبعة بهدف تحقيق حصيلة مؤقتة حتي لا يكون الحل فقط أمام تلك البنوك هو اللجوء إلي المحاكم وتراكم القضايا بما يضر بمناخ الاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.