أثارت مصلحة الضرائب أزمة جديدة مع البنوك - بعد أزمتها مع الشركات - برفضها خصم المبالغ المستحقة عن الضريبة الإضافية من رصيد هذه البنوك لدي المصلحة. ورفضت المصلحة طلبا من البنك الأهلي وبنك مصر بخصم الضريبة الإضافية المقررة بالقانون 44 لسنة 2014 بنسبة 5% علي كل من يزيد دخله علي مليون جنيه. من الرصيد المسدد عن ضريبة عوائد أذون وسندات الخزانة. واستندت المصلحة في رفضها علي نص المادة 58 فقرة 2 والتي نصت علي "وتخصم من الضريبة المستحقة علي الجهة. الضريبة المحسوبة وفقا لاحكام هذه المادة علي عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة وما لا يجاوز اجمالي الضريبة المستحقة علي الأرباح الخاضعة للضريبة". وقال مصدر مسئول ببنك مصر. إن المصلحة ترفض تحصيل مستحقاتها من الضريبة الاضافية. من رصيد البنك الموجود لديها المسدد عن ضريبة عوائد اذون وسندات الخزانة. وتصر علي أن تفصل بين "ضريبة الدخل" و"الضريبة الاضافية" وتعتبرهما ضريبتين مختلفتين. بالرغم من القانون 44 لسنة 2014 ينص علي أن وعاء الضريبة الجديدة هو نفس وعاء ضريبة الدخل. وأن المادة 113 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 تنص علي ¢تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة¢. وأشار مسئول بالبنك الأهلي إلي أنه يجري حاليا التفاوض مع مصلحة الضرائب لحل هذه المشكلة. قبل تصعيد الأمر إلي البنك المركزي للتدخل لدي وزير المالية. مؤكدا رفضه للإجراءات التي اتخذتها المصلحة ضد بعض الشركات بالحجز الإداري علي أرصدتها بالبنوك وحرمانها من حقها الذي كفله القانون بالاعتراض لدي اللجان الداخلية ولجان الطعن قبل اللجوء للمحاكم. من جانبه يؤكد المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب ان هذا الإجراء من جانب المصلحة ضد البنوك يمثل في تقديرنا خطأ في تفسير القانون 44 لسنة 2014. وأن المصلحة أعتمدت علي اجتهادات شخصية فيما اتبعته من إجراءات بهذا الشأن. مشيرا إلي أن المادة 58 من القانون نصت علي ان تخصم من الضريبة المستحقة علي الجهة. الضريبة المحسوبة وفقا لاحكام هذه المادة علي عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة. وبما لا يجاوز اجمالي الضريبة المستحقة علي الأرباح الخاضعة للضريبة. وبالتالي فإن الضريبة الاضافية هي جزء من ضريبة الدخل الأصلية. ولذلك يجب علي المصلحة السماح للبنوك بالاستفادة من حقها القانوني في سداد كامل الضريبة علي الوعاء الضريبي "الضريبة علي الأرباح التجارية. والضريبة الاضافية". وبخصمها من المبالغ التي تم خصمها من البنك تحت حساب الضريبة وفقا للمقاصة القانونية المتبعة في هذه الحالات. وقال إن هذا هو التفسير المنطقي لهذه الحالة. خاصة ان ايرادات اذون الخزانة تمثل جزءا من ايرادات النشاط الخاص بالبنك والذي يخضع صافي ربحه بالكامل للضريبة الأصلية علي الأرباح التجارية وكذلك للضريبة الاضافية. وطالب رئيس الجمعية بضرورة التزام مصلحة الضرائب والمأموريات التابعة لها بالعودة إلي تطبيق الإجراءات الضريبية الصحيحة واخطار البنوك في حالة وجود مطالبات باخطارات قانونية في شأن مستحقات الضريبة الاضافية يكون للبنك الحق طبقا لنص القانون في الاعتراض عليها خلال الفترة القانونية المقررة ومناقشة الاعتراضات أمام اللجان الداخلية بالمصلحة ولجان الطعن الضريبي للوصول إلي حلول أو اتفاقات بشأن الخلافات حول سداد مستحقات الضريبة بدلا من اللجوء مسبقا إلي إجراء الحجز علي حسابات الممولين لدي البنوك بالمخالفة للإجراءات الضريبية المتبعة بهدف تحقيق حصيلة مؤقتة حتي لا يكون الحل فقط أمام تلك البنوك هو اللجوء إلي المحاكم وتراكم القضايا بما يضر بمناخ الاستثمار.