استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس سماع مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي الأسبق في قضية محاكمة رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه المتهمين فيها بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير. وإشاعة الفوضي في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين عدا رجل الأعمال الهارب حسين سالم. استمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهم اللواء أحمد رمزي والذي نفي وجود قصد لدي موكله أو نية لقتل المتظاهرين مستشهداً بشهادة اللواءين عمر سليمان ومراد موافي. أضاف أن شاهد الإثبات الأول اللواء حسين سعيد موسي قرر أنه طيلة خدمته علي مدار 30 سنة أكد أن الأمن المركزي لم يطلق طلقة نار واحدة علي متظاهر وأكد بأن التعليمات كانت بالغاز وأن المظاهرات كانت سلمية فيما عدا السويس وأول شهيد كان عسكري من الشرطة وكانت الجمهورية بها 774 وقفة احتجاجية ولم تحدث أي حالات وفاة وكان دور الشرطة هو فض التظاهرات. كما أكد الدفاع بأن مظاهرات يناير كانت لا تهدف لتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية ولم تكن هناك طلبات للرئيس بالتنحي لولا موقعة الجمل مشيراً إلي أن مرسي وإخوانه كانوا يخططون لإسقاط الجيش وإحداث الفوضي بالبلاد إلا أن "ربنا ستر" مشيراً إلي أن يوم جمعة الغضب هو يوم مفتعل من جماعة الإخوان المسلمين لإشعال البلاد وزيادة الغضب الذي يولد الاحتقان والعنف. نفي الدفاع مسئولية المتهمين عن أحداث قتل متظاهري ثورة 25 يناير حيث أن الجيش نزل لتأمين البلاد 28 يناير واختفي بعدها رجال الشرطة ولكن المتهمين يحاكمون الآن عن القتلي منذ 25 يناير وحتي 31 يناير فكيف يعقل أن يحاكموا علي أفعال لم يكونوا فيها مسئولين عن الحكم. تمسك الدفاع بسماع أقوال اللواءات مديري مناطق الأمن المركزي الذين لم يتم سؤالهم في تحقيقات النيابة وكذا استدعاء مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة التدريب لسؤاله عن صور الشغب وطرق فضها واللواء مدير أمن الجامعة الأمريكية. طالب الدفاع ببراءة المتهم تأسيساً علي عدم الاعتداد بكافة التحقيقات التي أجرتها النيابة لبعدها عن الموضوعية وذلك استناداً لتفريغ دفاتر الأمن المركزي علي نحو يوحي بخروج أسلحة نارية لفض المظاهرات علي خلاف الحقيقة. كما دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكاب الجريمة.