أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بقانون أمس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم ¢اللجنة القضائية العليا¢ تجيز الطعن علي قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها وذلك أعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014 الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد واجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.. صرح بذلك اليوم المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي وقال إن الرئيس أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي علي درجتين وتوفير أقصي ضمانات الاستقلال واتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات.. وأكد اللواء أركان حرب ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع للشئون القانونية ان القرار الجمهوري بتعديل بعض القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري ساوي هذا القضاء بالمدني حيث أعطي كل الضمانات للمتهمين أمام القضاء العسكري سواء في الجنح أو القضايا العامة ومنها حق الاستئناف علي الأحكام وإعادة الاجراءات للمحكوم عليهم غيابياً - كما أكد الأخذ برأي المفتي في أحكام الإعدام وهو ما لم يكن معمولاً به .