إذا كانت المواشي كالبقر والغنم من السوائم. أي التي ترعي من مخلفات الحقول مجاناً أو تأكل من الأعشاب غير المملوكة لأحد: فقد أجمع الفقهاء علي وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أما إذا كانت المواشي في المعلوفة وهي التي تأكل علي نفقة صاحبها. فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي أنه لا زكاة في أعيانها» لأن نفقات العلف تأكل نماءها. ولأن الأحاديث الآمرة بالزكاة في البهائم إنما وردت في البهائم السائمة دون المعلوفة. وذهب المالكية إلي وجوب الزكاة في البهائم المعلوفة قياساً علي السائمة. أما مشروع تربية المواشي من أجل بيع ألبانها ونتاجها من الحمل فيأخذ حكم زكاة التجارة. وليس حكم زكاة البهائم. ويترتب علي ذلك أننا نعتبر النصاب بالقيمة وليس بالعدد. فإذا كان رأس مال هذا المشروع الخاص بتربية المواشي للتجارة في ألبانها ونتاجها من الحمل قد بلغ نصاب الأثمان وهو خمسة وثمانون جراماً من الذهب - وهو يساوي حالياً تسعة وعشرين ألف جنيه مصرياً تقريباً علي أساس سعر ثلاثمائة وأربعين جنيهاً للجرام - فيجب علي صاحب هذا المشروع أن يخرج اثنين ونصف في المائة من إجمالي رأس المال في نهاية كل سنة اعتباراً من بدء النشاط التجاري» لأن زكاة التجارة واجبة عند أكثر الفقهاء خلافاً للظاهرية. ويدل علي وجوب زكاة عروض التجارة عموم قوله تعالي: ""يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم" "البقرة: 267". وما أخرجه أبوداود بإسناد فيه مقال. عن سمرة بن جندب. قال: كان رسول الله. صلي الله عليه وسلم. يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وإذا كان هذا المشروع التجاري لتربية المواشي مملوكاً لشركاء فهل يشترط أن تكون حصة كل شريك بالغة النصاب. أن يكفي أن يكون رأس المال المشروع قد بلغ النصاب. وإن كانت حصة كل واحد من الشركاء صغيرة لم تبلغ النصاب في ذاتها؟ مذهبان للفقهاء. المذهب الأول: يري أنه لا زكاة في المال المشترك إلا أن تكون حصة كل شريك قد بلغت النصاب. وهو مذهب الجمهور. قال به الحنفية والمالكية والقديم عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة وهو مذهب الظاهرية» لأن النصاب شرع للرفق بالغني. وهذا يقتضي أن يكون شرط النصاب هو أن يكون لمالك واحد. المذهب الثاني: يري أن الزكاة تجب في المال المشترك إذا بلغ في مجموعة النصاب. ولو كانت حصة كل شريك لم تبلغ في ذاتها النصاب. وهو المذهب الجديد للشافعي ورواية عند الحنابلة» لأن أموال الشركاء قد صار كالمال الواحد.