القاهرة:-اتفق عدد من شيوخ القضاة على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إصدار قانون (عزل فلول النظام السابق) وحرمانهم من تولى مناصب قيادية بالدولة، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بمراجعته، وذلك دون النظر إلى أن القانون سيؤدى إلى استبعاد أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهو أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، المرشح الوحيد المعنى بتطبيق هذا القانون فى المرحلة الحالية، مؤكدين أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا تملك مخالفة هذا القانون. وقال المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابقة، إنه يتعين الآن على المجلس العسكرى إصدار القانون قبل إعلان القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة يوم الخميس المقبل، رغم أنه يرى فيه 3 شبهات بعدم الدستورية، محذرا من أن رفض المجلس العسكرى التصديق على القانون سيؤدى إلى انقسام حاد فى السلطة الحاكمة، وقد يتسبب فى صدع لا تحمد عقباه. وأضاف البشرى أن القانون بشكله الحالى معيب: بصدوره بعد الأوان وبعد فتح باب الترشح فعليا للرئاسة وإغلاقه، ولأنه موجه لشخوص بعينهم وليس إلى جرائم محددة، كما أنه سيطبق بأثر رجعى، مشيرا إلى أن هذه الشبهات قد تؤدى فيما بعد إلى الطعن عليه بعدم الدستورية. من جهته، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن رفض المجلس العسكرى إصدار القانون دون ذكر أسباب بموجب المادة 56 من الإعلان الدستورى "سيؤدى حتما إلى اشتعال الموقف السياسى ونزول جماهير الأغلبية البرلمانية إلى الشارع". وأضاف أن القانون به عدة شبهات بعدم الدستورية أبرزها أنه يسرى بأثر رجعى، وأنه يطبق عقابا لأشخاص بذواتهم دون أن تنسب إليهم جريمة، وأنه لم يحدد آلية قانونية لتطبيقه ولم يحدد الجهة المختصة بتنفيذ قرارات العزل السياسى، رغم أنه معد ليكون تعديلا على قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى الجهة الوحيدة المخاطبة والمعنية بتنفيذ هذا القانون إذا صدر بحالته تلك، وأن اللجنة هى صاحبة الاختصاص بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى لإعلان قرارات استبعاد المرشحين الرئاسيين الذين يدخلون فى حيز تطبيق القانون، وأنه بتنفيذ القانون حرفيا يجب على اللجنة استبعاد أحمد شفيق من السباق الرئاسى، سواء صدر القانون قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين الخميس المقبل أو بعدها. ومن جانبه، أكد المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، أن قرار الدستورية العليا بعدم الاختصاص هو قرار سليم تماما لأنه لا يجوز لهذه المحكمة أن تتخطى دورها الطبيعى، وهو الرقابة الدستورية التالية للقوانين، إلى أمور أخرى كالرقابة المسبقة مادام لم ينص على الاستثناء صراحة فى الدستور. وأوضح فرغلى أن الأصل فى النظم الديمقراطية أنه إذا رفضت السلطة الحاكمة مشروع قانون تعيده إلى البرلمان من جديد وأن يصدر بأغلبية معينة أو توافق معين مع سلطة الحكم، إلاّ أن هذا الوضع غير منصوص عليه فى الإعلان الدستورى، على عكس ما كان عليه فى دستور 1971، "فإذا صدق المجلس العسكرى على القانون، كان بها، وإذا رفض إصداره فسوف يؤدى هذا إلى عودة الجماهير للميدان".