بالأغاني الوطنية والأعلام.. جنوب سيناء تحتفل بالذكرى ال 51 لانتصارات أكتوبر –صور    بأعلام مصر والزي العسكري.. تلاميذ المدارس يحتفلون بانتصارات أكتوبر في بورسعيد -صور    18 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد    بمناسبة نصر أكتوبر.. فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان اليوم    تجدد الاشتباكات العنيفة شمال غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال    شوقي غريب يكشف كواليس فشل مفاوضاته مع الإسماعيلي لتدريب الفريق    "الزمالك فاوضنا عن طريق هذا الشخص".. وكيل بلعيد يفجر مفاجأة    عمار حمدي يتحدث عن.. مغادرة الأهلي.. أداء إمام عاشور وحب جماهير الزمالك    إصابة طالب برش خرطوش في مشاجرة بسوهاج    "مزمار الشيطان في بيت رسول الله".. رمضان عبد المعز يوضح: ماذا رد النبي يوم النصر؟    «الإسكان»: إعادة فتح باب التقدم لاستيفاء طلبات تقنين الأوضاع في صحراء الأهرام    البنوك إجازة اليوم بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى السفير السويدي وكبرى الشركات السويدية لدى مصر    أكرم القصاص: كلمة الرئيس السيسى خلال ذكرى نصر أكتوبر تحمل رسائل مهمة    مصر تعلق على دعوة الرئيس الفرنسي لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل    اكتشاف كبير.. اثنان من القتلة شاركا في تدمير الحياة قبل 66 مليون سنة    ميقاتي يشيد بدعوة الرئيس الفرنسي إلى الكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل    منظومة التعليم العالي تشهد تقدمًا غير مسبوق بسيناء بدعم من القيادة السياسية    في ذكري النصر .. تعرف علي استعدادات القوات المصرية لسحق جيش الاحتلال فى أكتوبر 1973    أسعار السلع التموينية اليوم الأحد 6-10-2024 في محافظة الدقهلية    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    "يصعب موقفه".. قرار صارم من حسين لبيب بشأن تجديد عقد زيزو    بمشاركة طارق شوقي.. تكني الإسكندرية تناقش بناء نظام تعليمي مرن    سحب منخفضة شمالًا.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس اليوم    مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في قنا    طرح أغنية "جيش وشعب" ل ريهام عبدالحكيم احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر    القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات شمال غلاف غزة    تجمع نجوم الفن.. 10 صور جديدة من حفل زفاف ابنة علاء مرسي    ابنة شقيق جورج قرداحي تكشف حقيقة مقتله في غارة إسرائيلية على بيروت    «مياه الشرقية» تنظم ندوة لخطباء وأئمة المساجد للتوعية بترشيد الاستهلاك    متصلة: خطيبي بيغير من الشحات في الشارع؟.. وأمين الفتوى يرد    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية كوم أشفين في قليوب ضمن مبادرة «أنت الحياة»    «الدواء» تحذر من عقاقير غير مطابقة للمواصفات.. بينها واحدا لعلاج نزلات البرد    أطعمة تخلصك من حموضة المعدة.. تعرف عليها    تحرير 112 محضرًا تموينيًا بمركزي القوصية والبداري بأسيوط    تفاصيل تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين    اللواء المنصوري.. أطلق عليه الإسرائيليون «الطيار المجنون»    دور الأهلى والزمالك فى مباراة الكرامة بذكرى نصر أكتوبر    البالون الطائر يحلق بصور الرئيس السيسي للاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر غرب الأقصر    مفتي الجمهورية: الرفق والحكمة أساس الفتوى.. وملتزمون بالمنهج الأزهري    الكاريكاتير فى قلب الحدث!    قوات الاحتلال تقتحم حي رأس العامود في سلوان وأغلقت مدخل عابود برام الله    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    الأزهر: الأسلحة الدقيقة مصطلح صهيونى يستخدم فى تبرير جرائم القتل الجماعى .. من غزة إلى لبنان.. جرائم الكيان الصهيونى مستمرة    تبون: الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    الدكتور    طريقة عمل البيتزا في البيت زي المحلات، وبأقل التكاليف    المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: لقاح جدري القرود آمن تماما ولم يتسبب في حالات وفاة    برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: جدد أفكارك    الكويت.. سحب جنسية 63 شخصا بينهم مزدوجان متهمان في قضية سرقة القرن العراقية    الكشف موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الإماراتي    من دعاء النبي | اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    جيسوس: الهلال السعودي قوي بدون نيمار    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة حدائق القبة    مصرع وإصابة 3 أطفال في تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي بقنا    البيع تم قبل شهور.. مصدر مقرب يكشف مصير مطعم صبحي كابر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى حيثيات الحكم ببطلان تأسيسية الدستور..أعضاء البرلمان لايحق لهم المشاركة فى اللجنة
نشر في جود نيوز يوم 10 - 04 - 2012

القاهرة:- أوضحت حيثيات الحكم بالغاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الإعلان الدستوري لم يتضمن أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري.
أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بقرار إلغاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن الإعلان الدستوري لم يتضمن أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري.
قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها: إن الإعلان الدستوري حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وحصرها في الأعضاء غير المعينين (المنتخبين) لأول مجلسي شعب وشورى تجتمع في هيئة اجماع مشترك، وحدد أيضاً مهمة المجتمعين على وجه صريح وقصرها على اختيار أعضاء جمعية تأسيسية - من 100عضو - بطريق الانتخاب ثم حدد أيضاً عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) والمهمة التي تقوم بها.
وأضافت المحكمة أنه حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط، بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك - من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة 60 من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلا للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية - وهم 100 عضو - من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال من ذلك القول أن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة 60 منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب والأصل في الإنابة عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها
وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري.
وأشارت المحكمة إلي أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين (شعب وشورى) التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.
وتأسيساً على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه - الصادر بتاريخ 17 مارس الماضي من هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) لمجلس الشعب والشورى وفقاً لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري المتضمن دخول أعضاء من مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد - وهو ما لم ينكره المدعي عليهما الأول والثاني في مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا الدولة، يكون حسب الظاهر من الأوراق قد صدر مخالفاً للمادة (60) من الإعلان الدستوري، لتجاوزه المهمة المحددة "للاجتماع المشترك" التي اقتصرت وفقاً للنص سالف البيان على انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بإلغائه، وبذلك يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
كما يتوافر فيه ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في أن تشكيل الجمعية التأسيسية تم بالمخالفة لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري وأن المخالفات المتعلقة بالأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين يتحقق معها دائماً حالة الاستعجال التي تبرر وقف تنفيذ القرار الإداري، وإذ توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركني الجدية والاستعجال، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوى وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وألزمت المحكمة المدعي عليهما الأول والثاني مصاريف طلب وقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
المصدر: بوابة الأهرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.