تعيين أحمد شيرين قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر    محافظ أسيوط يؤكد استمرار عقد ندوات التوعية للحد من الزيادة السكانية    محافظ أسيوط يوجه بسرعة التعامل مع مشاكل المواطنين    جهاز تنمية المشروعات يوقع عقداً مع شركة كريديت بقيمة 50 مليون جنيه    المفتى العام للقدس يدين اقتحام المستوطنين للأقصى وإغلاق المسجد الإبراهيمي    بيتكوين ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر    تفاصيل ما حدث.. سبب عقوبة الأهلي القاسية ضد كهربا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعرف عن التصوف (5) 00!!؟    غدا.. آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم    شقق ب 180 ألف جنيه.. أسعار وشروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 5    زراعة المنوفية: توزيع 54 ألف طن أسمدة على المزارعين    «وزير التموين» يستعرض خطة تحقيق الأمن الغذائي طبقا لتوجيهات الرئيس    هيئة الاستثمار تبحث مع وفد اقتصادي من هونج كونج فرص الاستثمار بمصر    انطلاق مهرجان «أكتوبر العزة والكرامة» بجامعة القناة (صور)    20 صورة ترصد جولة رئيس الوزراء في عدد من مدارس كرداسة اليوم    إيران: سنواصل التنسيق لوقف التوتر المنطقة    وزير الخارجية يدين التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان    الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مراكز اليونيفيل    وزير الدفاع الأمريكي يصل كييف لمناقشة طلب أوكرانيا الانضمام للناتو    جامعة سوهاج تكرم الناجحين في برنامج إعداد المدربين المعتمدين    كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تضرر فتاة من تعدى سائق عليها ورفقائها بالسب والشتم بكفر الشيخ    حملات أمنية مكثفة لمواجهة أشكال الخروج على القانون كافة    الحرارة 35 بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات القادمة    ضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بحملة تموينية مكبرة بالقليوبية    إصابة مواطن خلال عبوره مزلقان سكة حديد في قنا    "ولع في التروسيكل".. عامل ينتقم من آخر بسبب خلافات بالمنوفية    مهرجان أسوان.. الثقافة تقيم حفلين في "أبو سمبل" ب ليلة تعامد الشمس    النواب يوافق على 9 اختصاصات للمجلس الوطني للتعليم    "جبران": عرض مسودة قانون العمل الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري    شاهد.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر (صور)    فيتامينات مهمة قدميها لطفلك كمكمل غذائي حفاظا على صحته    موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري    ناقد رياضي: على «كهربا» البحث عن ناد آخر غير الأهلي    حدثوا التابلت ضروري.. تنبيه عاجل من المدارس لطلاب 2 ثانوي    وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم للبادل بالمتحف المصري الكبير    ايرادات السينما أمس .. أكس مراتي وعاشق وبنسيون دلال يتصدرون    الأمريكي صاحب فيديو كلب الهرم: تجربة الطائرة الشراعية في مصر مبهرة    أبرز لقطات حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقي العربية.. تقديم الصوليست أميرة علي    متحف كفر الشيخ ينظم دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة    بالفيديو.. وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ "حديقة تلال الفسطاط" بقلب القاهرة التاريخية    في ذكرى ميلاد حسن الأسمر أيقونة الطرب الشعبي.. تعرف على أبرز المحطات في حياته    بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلي بيان وزير التموين    ضربات روسية على خاركيف.. ووزير الدفاع الأمريكي في كييف للمرة الرابعة    محفوظ مرزوق: عيد القوات البحرية المصرية يوافق ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات»    بينيا: قدمنا مباراة رائعة أمام إشبيلية.. وخبرة تشيزني كبيرة    أهداف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. خبير يوضح    الرعاية الصحية: الوصول بالتغطية الصحية الشاملة ل20 مليون مواطن عام 2026    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    منها مواليد برج العقرب والقوس والجوزاء.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 على الصعيد المالي    وزير العمل: الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن    إطلاق رشقة صواريخ من لبنان    موعد مباراة نوتنجهام فورست ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    كولر: مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري فرصة لرد الاعتبار    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    حسام البدري: الزمالك عانى أمام بيراميدز.. ومصطفى شلبي لم يقدم أي إضافة للأبيض    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون المحاجر والمناجم المقدم من الحكومة للشورى

تنتهي لجنة الصناعة بمجلس الشورى، الأسبوع المقبل، من مناقشة قانون المحاجر والثروة التعدينية المقدم من الحكومة، وذلك لإرساله إلى اللجنة التشريعية للبدء في مناقشته، وكتابة تقرير نهائي عن مشروع القانون، ثم إرساله لمناقشته في الجلسة العامة برئاسة الدكتور أحمد فهمي.
ويتكون مشروع القانون من سبعة أبواب، أولها باب التعريفات.. حيث يعرف مشروع القانون الخامات المعدنية بأنها المعادن وخاماتها والعناصر الكيميائية والأحجار الكريمة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها أو الموجودة بالمياه الإقليمية أو بمياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية المصدق عليها من مصر، كما فرقت التعريفات بين حق البحث وهو فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها، وبين حق الاستغلال وهو استخراج الخامات المعدنية، وبين التعدين وهو وعمليات استخراج الخامات المعدنية وتهيئتها للاستخدام.
ونصت المادة الثانية على أن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات في الأراضي المصرية سواء على سطحها أو في باطنها هي ملك للدولة، وتتولى الهيئة وهي الجهة المختصة التي ينشئها القانون بإدارة هذه الثروات دون غيرها، بتنظيم استغلال الخامات المعدنية ورقابة كل ما يتعلق بها، كما تتولى هذه الهيئة إصدار التراخيص المتعلقة بها، ولها الحق في القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات، كما يكون للهيئة إنشاء شركات للقيام بهذه الأعمال، ويجوز طرح المناطق للبحث والاستغلال بقرار يصدر من رئيس الهيئة طبقا للضوابط واللوائح المقررة، وتصدر تراخيص البحث من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، كما يجوز للوزير بعد موافقة الهيئة التعاقد بالأمر المباشر مع أي من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال.
ونص المادة الثامنة من مشروع القانون.. على أنه لا يجوز منح تراخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم، كما لا يجوز منح التراخيص في البحث عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون، ونصت المادة التاسعة على فرض رسوم استخراج المعادن سنويا بما لا يقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من الإنتاج السنوي طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما يحدد إدارة الهيئة القيمة الإيجارية السنوية المستحقة لكل ترخيص استغلال المناجم والمحاجر، وتسد سنويا مقدما، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات، مع عدم جواز الحجز والآلات ووسائل النقل ما دام التخصيص ساريا، ويكون لمالك الأرض بعقد مسجل والذي يبلغ عن وجود الخامات الأولوية في الحصول على تراخيص البحث والاستغلال، ولا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون.
واختص مشروع القانون المناجم بوضع أحكام خاصة لاستخراج تراخيص البحث نصت على أنه يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدني أن يسبقه ترخيص بحث سارٍ عن ذات الخام في ذات المساحة، وأن يثبت المرخص له في البحث وجود الخام بموجب تقرير فني تقبله الهيئة، على أن يتضمن التقرير جدوى استغلال الخام وخطة برنامج الاستغلال والضمانات اللازمة لتنفيذها، ولا يجوز أن تزيد مدة ترخيص الاستغلال عن عشرين عاما ويمكن تجديدها لمرة واحدة لا تزيد عن عشرة أعوام .
أما بالنسبة للمحاجر، فنص مشروع القانون على جواز استخراج تراخيص المحاجر لمساحة لا تتجاوز نص كيلو، ويصدر الترخيص بقرار من الهيئة، ولا يجوز أن تقل المدة للترخيص عن سنة ولا تزيد عن عشرين عاما، ويجوز للمرخص له أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين الموجودة بالمساحة محل الترخيص، وتلتزم الجهة المانحة للترخيص باستبدال المحجر محل الترخيص بمحجر آخر بنفس المساحة، وفي أقرب منطقة للمدة الباقية بشرط احتياج الدولة للمحجر أو لأي جزء منها لعمل من أعمال النفع العام أو الأغراض العسكرية، وثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لا دخل للمرخص له فيها.
كما نص مشروع القانون على إصدار تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن عشرين عاما، ويمكن تجدديها لمرة واحدة لا تزيد عن عشرة أعوام.
ونص المشروع في الباب السادس على شروط إيقاف أو إلغاء تراخيص البحث والاستغلال، حيث يجوز للوزير المختص إيقاف سريان الترخيص مؤقتا إذا شكل الاستغلال خطرا جسيما على أمن وسلامة العاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، كما يجوز للمرخص له طلب وقف الترخيص مؤقتا للأسباب الفنية التي تقبلها الهيئة ويصدر بالوقف ومدته، والأسباب المترتبة عليه قرار من الهيئة، كما يجوز للوزير المختص وقف الترخيص عند عدم سداد القيمة الإيجارية أو رسم استخراج المعادن خلال ستين يوما أو عند مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له أو تصفية الشركة أو التوقف التام للمرخص له عن الأعمال محل الترخيص لمدة 3 أشهر أو التنازل عن الترخيص للغير أو تأجيره من الباطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.