قال د.جمال جبريل، رئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان وعضو مجلس الشورى، إن حكم محكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله يخالف ثلاث مواد في الدستور هي المادة 173 والمادة 227 والمادة 236 مخالفة صريحة. وأشار جبريل، في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد ، إلى أن المادة 173 تنص على أن النائب العام مدته أربع سنوات مرة واحدة لا تتجدد والمادة 237 تنص على أنه يتم حساب الأربع سنوات للنائب العام من تاريخ توليه منصبه وليس من تاريخ إقرار الدستور، لافتا إلى أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق استمر ست سنوات في منصبه وهناك استحالة في تنفيذ الحكم. وأضاف أن المادة 236 تنص على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة وأن هذه المواد تم الاستفتاء عليها في الدستور الجديد. وأوضح أن محكمة جنح مستأنف الأزبكية فحصت قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله وقرار نقل المستشار عبد المجيد محمود من النيابة للقضاء وأقرت بصحة القرارين ، مشيرا إلى أن هناك مبدأ قانوني يقول أن الجنائي يقيد المدني والإداري وأن القاضي الجنائي يملك فحص مشروعية القرارات الإدارية".