أكد المستشار حسن ياسين -رئيس المكتب الفنى للنائب العام- أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والخاص بكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة، بأنها ليست قانونا مستحدثا، كما يردد البعض بأنه وضع خصيصا لاستعماله عقب إعلان الجماعات الإسلامية وحركة حازمون بتنظيم لجان شعبية بشوارع مصر تحسبا لانسحاب الشرطة، مضيفا أن هذا القانون بمواده وضع عام 1950 أى منذ 63 سنة. وقال ياسين -فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة"-: إن الهدف من قيام النائب العام بمناشدة المواطنين بالقبض على المخربين وتسليمهم لأقرب مأمور ضبط قضائى "الشرطة أو الجيش"، جاء بسبب ما تمر به البلاد من أعمال إرهابية وتخريبية بدء بظهور عناصر "بلاك بلوك" وانتهاء بالأحداث المؤسفة التى شهدتها القاهرة عقب إعلان الأحكام الصادرة بقضية مذبحة بورسعيد، وقيام شباب "ألتراس أهلاوى" وعناصر مندسة بإحراق نادى الشرطة، وقسم شرطة الجزيرة، واتحاد كرة القدم، وسرقة جميع الكئوس من داخل الاتحاد، إضافة إلى قطع طريق 6 أكتوبر وخطوط المترو. وشدد ياسين على أن إلقاء القبض على الأشخاص المتهمين أو المشتبه فيهم يشترط التلبس، مشيرا إلى أن حالات التلبس المتعارف عليها قانونا هى أن يكون الشخص متلبسا بجريمته وقت ارتكابها، أو فى أثناء شروعه فى ارتكابها، أو عقب ارتكابه الجريمة كمشاهدة ألسنة النيران التى تدل على أنه قام بإضرام النيران فى مؤسسة أو مبنى أو سيارة أو أى شىء من الممتلكات العامة أو الخاصة، أو الإمساك بشخص تلاحظ أن بعض الناس يطاردونه لارتكابه جريمة، كقيام المواطنين بمطاردة حرامى ومشاهدته وهو يحاول الهرب والناس تهتف: "امسك حرامى". وأشار إلى أن من الحالات التى تقع تحت مادة التلبس قطع الطرق العامة وتعطيل مصالح المواطنين، أو منع المواطنين من دخول منشآت عملهم، كما حدث بمجمع التحرير، أو إضرام النيران بالمنشآت العامة والخاصة، وأيضا قيام شخص أو أكثر بتعطيل المترو، أو ارتداء مجموعات أو أشخاص أقنعة سوداء ك"بلاك بلوك" الإرهابية، أو أأأااااأى أقنعة أخرى بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.