أسعار الذهب اليوم والسبائك وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات السبت 5 أكتوبر 2024    «تايم لاين».. حزب الله يشن 23 هجوما على قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة    الأهلى يترقب وصول موافقة رسمية بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام العين    مدرب إسبانيا: أحمق من لا يهتم بفقدان استضافة المونديال    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    تشكيل الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي    تحذير هام من الأرصاد للسائقين أثناء القيادة على الطرق الزراعية و السريعة    اليوم.. محاكمة إمام عاشور في الاعتداء على فرد أمن بالشيخ زايد    مجدي كامل: سعيد بمشاركتي بمهرجان ظفار المسرحي وحفل افتتاحه أبهرنا    دونالد ترامب: على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية    رئيس شعبة الدواجن: مشكلة ارتفاع أسعار البيض ترجع إلى المغالاة في هامش الربح    عودة خدمات إنستاباي للعمل بعد إصلاح العطل الفني    فرص عمل وقرارات هامة في لقاء وزير العمل ونظيره القطري، تعرف عليها    جيش الاحتلال يوجه إنذارًا عاجلًا بإخلاء مبنى في شويفات الأمراء    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    "تم فرضهم عليه".. تصريحات صادمة من وكيل أحمد القندوسي بشأن أزمته مع الأهلي    ترامب يطالب اسرائيل بالقضاء على المواقع النووية الإيرانية    عاجل - عمليات "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي "تفاصيل جديدة"    بلومبيرج: البنتاجون سينفق 1.2 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة بعد هجمات إيران والحوثيين    حقيقة وفاة الإعلامي جورج قرداحي في الغارات الإسرائيلية على لبنان    وائل جسار يعلن علي الهواء اعتذاره عن حفله بدار الأوبرا المصرية    عاجل - حقيقة تحديث « فيسبوك» الجديد.. هل يمكن فعلًا معرفة من زار بروفايلك؟    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    عمرو سلامة يختار أفضل 3 متسابقين في الأسبوع الخامس من برنامج «كاستنج»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    حرب أكتوبر.. أحد أبطال القوات الجوية: هاجمنا إسرائيل ب 225 طائرة    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    الكشف ب 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج    أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والبالغين وأسبابه    إجراء تحليل مخدرات لسائق أتوبيس تسبب في إصابة 8 أشخاص بالسلام    تناولتا مياة ملوثة.. الاشتباه في حالتي تسمم بأطفيح    عمرو أديب عن حفل تخرج الكليات الحربية: القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها    الحوار الوطني| يقتحم الملف الشائك بحيادية.. و«النقدي» ينهي أوجاع منظومة «الدعم»    سبورتنج يضم لاعب الأهلي السابق    الكويت.. السلطات تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    عمرو أديب عن مشاهد نزوح اللبنانيين: الأزمة في لبنان لن تنتهي سريعا    لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة اليوم    دعاء قبل صلاة الفجر لقضاء الحوائج.. ردده الآن    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    اندلاع حريق داخل مصنع بالمرج    حبس تشكيل عصابي متخصص في سرقة أسلاك الكهرباء واللوحات المعدنيه بالأأقصر    لمدة 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 وحقيقة تبكيرها (تفاصيل)    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    هيغضب ويغير الموضوع.. 5 علامات تدل أن زوجك يكذب عليكي (تعرفي عليها)    عز يرتفع من جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 أكتوبر 2024    الجيش الأمريكي: نفذنا 15 غارة جوية على أهداف مرتبطة بجماعة الحوثي اليمنية    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    المصرية للاتصالات: جاهزون لإطلاق خدمات شرائح المحمول eSim    البابا تواضروس الثاني يستقبل مسؤولة مؤسسة "light for Orphans"    معتز البطاوي: الأهلي لم يحول قندوسي للتحقيق.. ولا نمانع في حضوره جلسة الاستماع    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    تناولت مادة غير معلومة.. طلب التحريات حول إصابة سيدة باشتباه تسمم بالصف    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة ترسل مشروع قانون "الشهود والمبلغين" إلى الشورى
نشر في الوفد يوم 14 - 02 - 2013

أرسلت الحكومة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء إلى مجلس الشوري، حيث تبدأ اللجنة التشريعية فى مناقشته الأسبوع القادم.
ويتضمن كفالة الدولة حماية الخبراء والشهود والمبلغين، وذويهم في الدعاوى الجنائية التي تؤدي إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها، وتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها في حال تعرضه للاعتداء، وتلتزم بتعويض ورثته في حال الوفاة.
ويضم المشروع 10 مواد
الماده الأولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء في الدعاوى الجنائية التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها. وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين
المادة الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها في حال تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته في حال الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنها.
المادة الثالثة: يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير من النيابة العامة أو قاضي التحقيق وضعه تحت نظام الحماية وتصدر جهة التحقيق قرارا قضائيا مسببا بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار. وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه وتخطر إدارة الحماية بمديرية الأمن بالاسم والبيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية.
المادة الرابعة: تُعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
المادة الخامسة: تُنشأ إدارة بكل مديرية أمن تسمى إدارة الحماية وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية.
المادة السادسة: تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
إخفاء البيانات الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الثالثة
تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة
عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه
وضع الحراسة على الشخص والمسكن
التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب الشاهد أو المبلغ إلى موقع آخر بموافقته
المادة السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يُفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب. وفي حال الضرورة، يجوز لجهة التحقيق أن تقرر استمرار الحماية للمدة التي تراها.
المادة الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها في حضور باقي الخصوم. وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته، تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
المادة التاسعة: يعاقَب كل من أفشى البيانات السرية بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
المادة العاشرة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول أكتوبر عام 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.