وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي مساء الخميس، على القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب في مجموع مواده. جاء ذلك بعد الجدل الذي دار حول بعض المواد حيث وافق المجلس على المادة السادسة في فقرتها الخامسة كما جاءت في مشروع الحكومة ووافقت عليه اللجنة التشريعية وتنص " ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني وان يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي ولا يجوز ان يتطابق الاسم او الرمز او يتشابه مع اسم او رمز اي من الاحزاب القائمة كما لا يجوز تكرار الاسم او الرمز لاكثر من قائمة في الدائرة الانتخابية الواحدة وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم وكيفية اثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار اسماء وؤموز تلك القوائم . كما وافق المجلس على المادة الثانية عشر في فقرتها الثانية بتعديلها الذي أجرته اللجنة التشريعية وتنص على "كما لا يجوز لاحد ان يجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي فاذا جمع احد بين الترشيحين اعتبر مرشحا في القائمة ما لم يخطر الحزب او ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشح". ودار خلاف كبير بين الأعضاء حول المادة العشرين في فقرتها الرابعة والخاص بإرسال المجلس خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون اوراق من لم يقدم بشأنه طعن مرفقا بها رأي اللجنة الدستورية والتشريعية إلى محكمة النقض لتفصل فيها بغير رسم او كفالة بحكم خلال ستين يوما من ورودها اليها، ونصه البديل المقترح " وينظر مجلس النواب خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون في صحة عضوية اعضائه الذين لم تقدم بشأنهم طعون وفقا للاجراءات التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس". وطالب عدد من الأعضاء بإلغاء هذه المادة كما فعلت اللجنة التشريعية لأنها تعود بقاعدة "المجلس سيد قراره"، إلا أن المستشار عمر الشريف رأى البقاء عليها لأنه إذا لم تختص محكمة النقض باستقبال الطعون في صحة عضوية أيا من النواب فلن يقوم المجلس بالطعن لأنه ليس خصما لنوابه لكي يطعن على عضويتهم. ووافق الأعضاء بأغلبية المجلس على إلغاء المادة كما جاء في تقرير اللجنة التشريعية، والرجوع إلى النص القديم. ووافق المجلس على المادة الثالثة كما جاءت من الحكومة وأقرتها اللجنة وتنص على "تضاف مادتان جديدتان برقمي ثمانية عشر مكرر وواحد وعشرين نصهما كالأتي: المادة الثامنة عشر مكرر وتنص على " " تتم اعمال الفرز واعلان نتائجهم باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز لمندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص وتسلم صورة لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة بنتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويسثبت ذلك بالمحضر ، وعلى رئيس اللجنة العامة الاعلان عن عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة.. ويسمح لحضور مندوبي وسائل الاعلام وومثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز واعلان النتيجة". ودار جدل في هذه المادة حول السماح لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة، وهو ما طالبت خلاله الدكتورة منى مكرم عبيد بالنص صراحة على حضورهم وضمان مشاركتهم. فيما صحح المستشار عمر الشريف لفظ هيئات العمل المدني بأنها تسمى منظمات العمل المدني، موضحا أن رقابة المنظمات الدولية قد تمس السيادة بإصدار تقارير تتطلب الرد عليه، فضلا عن إمكانية التشكيك في الانتخابات، ما اعترض عليه النواب. ووافق المجلس بأغلبية أعضائه على المادة كما جاءت من اللجنة التشريعية ورفض إشراف الهيئات الدولية ورقابتها على الانتخابات. وفي المادة الحادية والعشرين وافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة وتنص على "" لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات او الوساطة ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله ولا ان يقايضها عليه ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة ويتعين على العضو ان يقدم للمجلس اقرار زمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام ويلتزم العضو بابلاغ المجلس باي هدية نقدية او عينية يتلقاها بسبب العضوية او بمناسبتها وتؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة". ووافق المجلس على المادة الرابعة والتي ألغت نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والمادة التاسعة مكرر والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة والمادة الثامنةو الثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب كما يلغى المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 في شأ، تحديد الدوائر الانتخابية. كما وافق المجلس على المادة الخاصة باستبدال عبارة "مجلس النواب" بعبارة مجلس الشعب في عنوان ونصوص مواد القانون .