وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على المادة الخامسة بند "7" الواردة فى القانون بشأن منع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية. وذلك بعد مناقشات واسعة حول توضيح كلمة قيادات الحزب الوطنى. وتحديد الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة "2005و"2010". وقال الدكتور حسن الشافعي، عضو الشورى: "إن النص لكى ينضبط وحتى لا يترك فرصة لأي تأويل يتضمن أن يكون هذا العضو شغل منصبا بمكتبه السياسى أو بلجنة السياسات حتى يوم 25 يناير 2011. وأوضح قائلا: "أردنا ونحن نضع دستور الثورة يكون المحافظة على الحقوق والحريات.. وكانت قناعتى بأنه ليس من الوطنية أو الديمقراطية أن يسكت أناس شرفاء كانوا ينتمون لهذا الحزب آنذاك على الفاسدين من رموز النظام السابق أو أن يقفوا أمامهم، وهم بهذا القدر علينا أن ننحيهم جانبا . ونصت المادة الخامسة بند 7 على ألا يكون الحق في الترشح لقيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان في الخامس والعشرين من يناير عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات أو كان عضوا في مجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على أيام الثورة ولا يسري هذا الشرط ألا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. واختلف الأعضاء حول أهمية عدم التمييز بين المواطنين، حيث أوضح الدكتور محمد مهنى أن المادة السابقة إذا تم التعميم فيها وأخذ النص على إطلاقه فسوف يؤدي إلى تناقض المشرع الدستوري مع بعضه، حيث لا يجوز إلا انص على عدم التمييز بين المواطنين ثم امنع على الإطلاق من ترشح مجموعة منهم، وهو ما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين. وتساءل مهنى: كيف يسمح في الدستور الجديد للأجانب المحرومين في بلادهم باللجوء إلى مصر في الوقت الذي يمنع فيه عدد من المصريين مباشرة حقوقهم السياسية، في الوقت الذي اعترض عليه مجموعة من الأعضاء قائلين له: "هذا دستور ثورة ولا يناقض هذا الدستور نفسه وما تم النص عليه في باب الأحكام الانتقالية من عزل قيادات الحزب الوطني فهو استثناء وليس قاعدة". كما وافقت اللجنة على المادة 31 من مشروع القانون والتى تنص على تقاضى رئيس مجلس النواب مكافاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء. وناقشت اللجنة التشريعية، المادة 35 من قانون الانتخابان المقدم من الحكومة، حيث اختلف الأعضاء اللجنة حول استقلال مجلس النواب بموزانته خلال مطالبة البعض بأن يكون للمجلس حق الاستقلال بموازنته دون عرضها وذلك كونه سلطة تشريعية ورقابية منتخبة من الشعب، في الوقت الذي اعترض فيه آخرون على هذه المادة مطالبين بالرجوع للمادة القديمة. وقامت اللجنة بتأجيل البت في حسم المادة لحين توضيح رأي الحكومة حولها . ودار خلاف حول عبارة "في الفصلين التشريعيين" وتفسيرها لغويا حيث اختلف البعض بأن المقصود من العبارة أي من الفصلين فيما أكد آخرون أنه يقصد الفصلين معا، في الوقت الذي طالب الدكتور جمال جبريل بألا يتم التلاعب في النص وأن ينقل كما جاء في الدستور نصا حتى لا يكون هناك فرصة للمحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة بغير ما أراد أعضاء اللجنة التشريعية، خاصة وأن ظاهر المادة تفسر على أنها في فصلين وبالتالي من الأفضل أن يترك نص المادة للمحكمة الدستورية. وقررت اللجنة بأغلبيتها في نهاية مناقشة المادة على إضافة "في أي من الفصلين التشريعيين" للعبارة المختلف عليها. كما وافقت اللجنة المادة السادسة الفقرة الخامسة والتي تنص على "يجب ان يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني وان يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي ولا يجوز أن يتطابق الاسم او الرمز او يتشابه مع اسم او رمز اي من الاحزاب القائمة كما لا يجوز تكرار الاسم او الرمز لاكثر من قائمة في الدائرة الانتخابية الواحدة وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم وكيفية اثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار اسماء ورموز تلك القوائم. ووافقت المادة الثانية عشر التي تنص على " كما لا يجوز لاحد ان يجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي فاذا جمع احد بين الترشيحين اعتبر مرشحا على القائمة مالم يخطر ممثل قائمة المستقلين بذلك اللجنة ويكلف الحزب او ممثل قائمة المستقلين ترشيح احد اخر من المرشحين الاحتياطين بذات الصفة و الضوابط المبينة بالمادة السادسة عشرة من هدا القانون و يخطر بدلك اللجنة العليا للانتخابات خلال الايام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح . وألغت اللجنة بأغلبية اعضائها المادة العشرين في فقرتها الرابعة والنص البديل لها من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة والخاص بإرسال المجلس خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون اوراق من لم يقدم بشأنه طعن مرفقا بها رأي اللجنة الدستورية والتشريعية إلى محكمة النقض لتفصل فيها بغير رسم او كفالة بحكم خلال ستين يوما من ورودها اليها. كما ألغي النص البديل المقترح " وينظر مجلس النواب خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون في صحة عضوية اعضائه الذين لم تقدم بشأنهم طعون وفقا للاجراءات التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس. ووافقت اللجنة على بقاء النص القديم في هذه الجزئية وينص على " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون مصحوبة ببيان ادلتها الى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده اليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على المادة الثامنة عشر مكرر والتي تنص "تتم اعمال الفرز واعلان نتائجهم باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز لمندوب الداخلية لتعليقها بلوحة القسم المختص وتسلم صورة لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة بنتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويسثبت ذلك بالمحضر وعلى رئيس اللجنة العامة الاعلان عن عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة ويسمح لحضور مندوبي وسائل الاعلام وومثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز واعلان النتيجة". كما وافقت اللجنة على المادة الواحدة والعشرين من القانون وتنص على " لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات او الوساطة ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله ولا ان يقايضها عليه ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة ويتعين على العضو ان يقدم للمجلس اقرار زمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام ويلتزم العضو بابلاغ المجلس باي هدية نقدية او عينية يتلقاها بسبب العضوية او بمناسبتها وتؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة". ووافقت اللجنة على المادة الرابعة وتنص على " تلغى نصوص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى والمادة التاسعة مكررا والمادة التاسعة مكررا والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر والمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب كما يلغى المرسوم بقانون 121 لسنة 2011 في شان تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب". ووافقت اللجنة على المادة الخامسة وتنص على " تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب في عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب".