قررت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على الدستور، إلغاء الفقرة الثانية من المادة 32، بالقانون رقم 73 لسنة 56، والتى تنص على أن يصوت الناخبون فى الاستفتاءات فى غير دوائرهم الانتخابية. وقال المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل: إن اللجنة العليا للانتخابات والإشراف على الاستفتاء، عقدت أول أمس اجتماعا برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، وقررت فى جلستها المنعقدة إلغاء المادة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تجيز للناخبين التصويت فى غير دوائرهم الانتخابية أثناء إجراء الاستفتاءات على الدساتير والإعلانات الدستورية، وذلك ضمانة لنزاهة وشفافية الاستفتاء وتأكيدا على ألا يحدث تلاعب فى العملية التى سيتم إجراؤها فى 15 ديسمبر الجارى الموافق يوم السبت المقبل. وأشار في تصريح صحفي، إلى أن اللجنة قررت بعد اجتماعها أن يكون التصويت للناخب فى الدائرة الذى ينتمى إليها فقط، ولا يجوز لأى ناخب أن يصوت فى اللجان التى تعود أن يدلى صوته بها، مضيفا أن هذا القرار يعنى أيضا عدم تخصيص لجان للمغتربين فى المحافظات والتصويت فى غير دوائرهم.