أًدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أحكام الإعدام التي صدرت أمس ضد 188 من رافضي الانقلاب في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث كرداسة". وقالت، في بيان لها عبر موقعها الرسمي:" أحكام الإعدام التعسفية هي بمثابة قتل عمد إن نفذت مطالبة المجتمع الدولي بالتوقف عن الإدانات والتدخل عمليا لإنقاذ المعارضين للانقلاب لمجرد التظاهر يلبس المعارض تهم الإرهاب ويزج به في السجون وقد يحكم عليه بالإعدام". وأشار البيان إلى أن النيابة العامة أحالت هذه القضية إلى محكمة الجنايات في فبراير الماضي بعد تلفيقها للمعتقلين تهم اقتحام وحرق مركز شرطة كرداسة وقتل 12 ضابطاً وشرطيا والتمثيل بجثثهم بالإضافة إلى قتل شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم وسرقة بعض الأسلحة منه، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية. كانت قنوات موالية للانقلاب قد عرضت شريطا مسجلا حول ما ادعت أنه عملية اقتحام القسم بتاريخ 14/8/2013 ويظهر الشريط شخصين فقط حاملين أسلحة نارية يركبون دراجات نارية ، وخلا الشريط من أي عمليات تظهر الاشتباكات أمام قسم كرداسة، ويظهر الشريط جثث بعض أفراد الأمن عقب مقتلهم. واضاف : خلت أوراق الدعوى من أي دليل مادي يشير إلى تورط أي من المتهمين في تلك الدعوى في عملية قتل واقتحام مركز شرطة كرداسة أو ما يفيد تواجدهم في مكان الجريمة باستثناء التحريات الأمنية التي جاءت بناء على مصادر سرية بل ثبت بالأدلة عدم تواجد عدد من المحكومين في المكان وعدم قدرة بعضهم القيام بهذا الفعل بسبب اصابتهم بإعاقات". وأوضحت المنظمة أن الدائرة مصدرة هذا الحكم هي الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وهي إحدى دوائر الإرهاب التي تم استحداثها في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو2013 للنظر في القضايا التي تصنفها الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق الابتدائي على أنها قضايا إرهابية. ولفتت إلى أنه من المعروف عن تلك الدائرة برئاسة المستشار ناجي شحاتة إصدارها العديد من الأحكام المسيسة المخالفة للقانون التي تنتهك الحق في المحاكمة العادلة، فتلك الدائرة هي ذاتها التي أصدرت أحكاما بالإعدام على ستة أشخاص والمؤيد لثمانية آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة بتاريخ 30/8/2014، وهي ذات الدائرة التي حكمت على صحفيي الجزيرة التي عرفت إعلاميا ب "قضية خلية الماريوت" والتي أصدر شحاتة فيها حكما على 17 صحفيا بالسجن من 7 إلى 10 سنوات، وأوضحت أن القضية شملت على العديد من المخالفات الجسيمة وانتهاكات قواعد المحاكمات الجنائية من قبل تلك الدائرة فإن تشكيل دوائر محددة لنظر قضايا معينة يخل بمعايير الحياد والإنصاف القضائي ، كون اختيار دوائر قضائية بعينها تقبل النظر في قضايا الإرهاب وفق تصنيف السلطات الأمنية عقب تنحي العديد من الدوائر عن نظر هذه القضايا استشعارا للحرج يعد تسييساً لذلك القضاء ، واشار المنظمة الى ان القضاة المختارين لهذه المهمة بعناية هم من فئة لديها رأي مسبق حول هذه الأنواع من القضايا ، ويقبلون بالإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة أثناء مرحلة التحقيق الأولي وجمع الاستدلالات ، وهو ما يعصف بمعايير الحياد والاستقلال المطلوب توافرها بشكل أساسي في المحاكمة العادلة". وأكدت أن حكم المحكمة في القضية يشوبه العديد من المخالفات الجسيمة، فلا تحوي أوراق الدعوى أية أدلة مادية تدين أي من المعتقلين في القضية أو حتى تفيد تواجده بمكان الجريمة وقت ارتكابها إلا تحريات سرية للأجهزة الأمنية ، وتحوى الدعوى الجنائية شيوعا في الاتهام حيث اتُهم الجميع بواقعة القتل والتخريب والإتلاف دون أن يُقدم للمحكمة دليل مادي واحد يشير إلى تورط أى منهم منفردا بارتكاب جريمة ما وهو ما يعد وفق القانون المصري خطأ مهنيا جسيما، وذكر البيان أن الحكم وفق أحد محامي هيئة الدفاع عن المعتقلين صدر بإحالة أوراق جميع المعتقلين إلى المفتي لارتكابهم جرائم القتل العمل والشروع في القتل والحرق العمد والإرهاب دون إيضاح رابطة سببية مباشرة بين كل معتقل والجريمة المنسوبة إليه؛ لينتهك الحكم مبدأ شخصية العقوبة والذي يحتم ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها بشكل مباشر -ويجب أن يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي أداه بحيث يشكل هذا الدور في عمومه أركان الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها، كي لا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم وهو ما يعانيه الحكم المذكور".