وافق مجلس وزراء حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى بتعديل بعض أحكام القانون رقم49 لسنة1972 بشأن تنظيم الجامعات بما يسمح لرئيس الجامعة بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يرتكبون جرائم تخل بالعملية التعليمية. وينص التعديل على استبدال الفقرة الثانية من المادة (110) وإضافة مادة جديدة برقم (104) بما يسمح لرئيس الجامعة بتوقيع جزاء العزل المنصوص عليه فى البندين(4) أو(5) على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يتعامل فى الدروس الخصوصية، أو يرتكب أي فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته .
و بحسب موقع "أصوات مصرية" لا يجيز مشروع القانون لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس "الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك".
ويجرم القانون "إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب" أو "الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة أو "التحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب فى الجامعة .
ويجرم القانون أي عضو هيئة تدريس يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها فى المواد( 103، 104، 104 مكرر) من نفس القانون .
ويأتى إقرار هذا القانون بعباراته المطاطة الفضفاضة لتسمح لسلطات الانقلاب بفصل أى عضو هيئة تدريس يعارض الانقلاب.