فتحت نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة منذ أيام باب الترشح على مقاعد مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فى الفترة من 2 إلى 16 يناير الجارى, وذلك بالتنسيق مع النقابة العامة، ونشرت النقابة اعلانين فى الإعلانات المبوبة بجريدتين رسميتين فى باب "الإخطارات". وننفرد بنشر الجدول الزمنى الذى وضعه مجلس نقابة القاهرة لإجراء الانتخابات التى تجرى على منصب النقيب الفرعى و6 أعضاء من حملة المؤهلات العليا التجارية ممن مضى على اشتراكهم فى النقابة أكثر من 15 سنة, وأربعة أعضاء من حملة المؤهلات العليا ممن مضى على اشتراكهم فى النقابة أقل من 15 سنة, و2 من حملة المؤهلات العليا التجارية المتوسطة وفوق المتوسطة ممن مضى على اشتراكهم فى النقابة أكثر من 15 سنة, حيث يفتح باب الترشح فى الفترة من 2 الى 16 يناير الجارى ثم تليها فترة التنازلات والطعون لمدة أسبوع على أن يجرى الأجتماع الأول من أجل الانتخابات منتصف فبراير المقبل. ومن المتوقع ألا يكتمل نصابها, حيث تنص المادة 115 من قانون النقابة رقم 40 لسنة 1972 على حضور 50%+1 من اعضاء الجمعية العمومية وهو ما يستحيل مع نقابة فرعية – القاهرة- يتجاوز عدد أعضائها 400 ألف عضو, لذلك يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين لبداية شهر مارس, حيث يكتمل نصاب الجمعية العمومية من أجل الانتخابات بحضور 300 عضو فقط. ويذكر أن نقابة التجاريين من اكبر النقابات المهنية فى مصر والتى يتخطى عدد اعضائها 1.3 مليون عضو, وفقاً للتقديرات الرسمية للنقابة، وقد ضعف دورها النقابى لعدم اجراء الانتخابات فيها لاكثر من 22 عام نتيجة للقانون 100 لسنة 93، إلا انه بعد الحكم بعدم دستوريته فى 2 يناير 2011 ثم قيام الثورة المصرية العظيمة لم يتغير الوضع داخل النقابة، حيث لم تكن هناك رغبة حقيقية من المجلس فى التغيير فقد ظلوا متمسكين بالمقاعد رغم وفاة الكثير من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية وتعدى سن أصغر عضو فيهم ال 60 عام. وبعد ضغوط مارسها الإخوان من خلال جمعيات عمومية طارئة عقدوها لإجبار المجلس على إجراء الانتخابات, تم تحديد موعد لانتخابات النقابة فى 24 فبراير 2013 إلا انه صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات قبل موعدها بيوم واحد، بحجة أن قرار الدعوة للانتخابات "باطل" لصدوره من جمعية عمومية غير عادية، وكان يلزم أن يصدر من عمومية عادية والتى من المفترض أن تنعقد فى شهر مايو من كل عام. كما أن الدعوة للانتخابات تمت بناء على التعديلات المقترحة للائحة التى لم يقرها الوزير والتى لم يتم العمل بها قانونا، حيث تمت الدعوى للانتخابات طبقا للمادة 78 لائحة مقترحة فى حين أنه كان من المفروض أن تتم على اللائحة المصدقة من الوزير وتوقف الموضوع عند هذا الحد.