تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الآن، لمرافعة المحامي كامل مندور، دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر". مندور: اتهام مرسي بالخيانة العظمى لا بد أن يتفق عليها أغلبية أعضاء مجلس الشعب وفقا للدستور ودفع مندور، خلال الجلسة، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى الجنائية، استنادا إلى نص المادة 159 من دستور 2014 والقانون 247 لسنة 56، وبطلان كافة إجراءات التحقيق التي تمت، فضلا عن بطلان أمر الإحالة لمخالفتهما نص المادة 159 من دستور 2014، وبطلان إجراءات المحاكمة جميعها ما تم منها وما سوف يجري، لمخالفتها القانون رقم 247 لسنة 56. وقال الدفاع، "التهمة الموجهة للمعزول، والتي نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة وهو رئيس الجمهورية، والحال أنه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الآن إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرار بعزله أو تنحيه، وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته، ولم يفقد من ثم صفته، ودستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية، وفقا لنص المادة 159 والتي لم تطبق هنا، وهي التي نصت على أنه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أي جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه". وأضاف "بمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام أو من يحل محله، ومن يليه في الأقدمية في حالة وجود مانع، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".