أكد المحامي كامل مندور -دفاع كل من الرئيس محمد مرسي ومصطفى الغنيمي ومحمود محمد أبو زيد في مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر المحاكمة الهزلية والمعنونه باسم "قضية الهروب من سجن وادي النطرون"- أن التهمة الموجهة للرئيس محمد مرسي نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة، وهو رئيس الجمهورية، والحال أنه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الآن، إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرارًا بعزله أو تنحيه، ولم يقدم استقالته، ولن يتخلًّ عن مسئوليته ولم يفقد من ثم صفته. وأضاف، أن دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة 159، والتي نجدها بأنها لم تطبق هنا.. وهي التي نصت على أنه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وقال مندور: إنه بمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، و يعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة، يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، أو من يحل محله من يليه في الأقدمية في حالة وجود مانع. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. وأكد مندور -في دفعه الثاني- أن هناك ارتباطًا بين هذه الدعوى وأخرى وهي المتعلقة بالتخابر مع حماس ارتباطًا لا يقبل التجزئة وخاصة الدليل في الدعويين. وأضاف: "نيابة عن موكليي.. لا نريد أن نمثل أمامكم.. مع احترامي لكامل هيئتكم"، ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فيما يخص جميع المتهمين الذين يترافع عنهم بوجه الخاص، وبوجع عام لكل المعتقلين، وفقا للقانون. وقرر أنه لو كان نص المادة 214 من قانون الإجراءات تنص على خلاف ذلك إلا أن المادة 25 من القانون شكلت حكمًا خاصًّا استثناء من هذا الأصل العام.