أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا إلزام على الزوجة أن تعطي زوجها مرتبها أو شيئا منه إلا برضاها، وإن على الزوج نفقات كل ما يلزم الزوجة في حدود استطاعته فقط. وأوضحت الأمانة في فتواها، أن على المرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها، فلكل منهما ذمته المالية، فلا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها، ثم إن الإسلام رتب للزوجة حقوقا على الزوج بمقتضى عقد الزواج مجملها العدل في المعاملة، والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما، وكما هو معلوم من قوانين الأحوال الشخصية الجاري عليه العمل في المحاكم، إلا أنه مع كل ذلك فإن الزوج إذا كان في حاجة إلى معاونة الزوجة فعليها أن تساهم بجزء من مرتبها ودخلها، لتخفف عنه أعباء المعيشة والحياة الزوجية، فإذا كان الرجل سمح للمرأة بالعمل فعليها أن تساهم في نفقات المنزل حتى يسود الوئام والمودة بين الزوجين. وأضافت الأمانة في فتواها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أما بخصوص الحرمان من الأنس بزوجته: ذلك لأن المرأة مكانها في المنزل، وهو المكان الرئيسي لها، ورغّب الإسلام وحثها على الاستقرار فقال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ"، الأحزاب. جاء ذلك ردًا على سؤال مضمونه "هل يجب على الزوجة مساعدة زوجها في مصاريف البيت، أو الاشتراك فيها، أم عليها مصاريفها الشخصية فقط؟".