قالت دار الإفتاء، إن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته في حالة مرضها، فإن الإسلام رتب للزوجة حقوقا على الزوج بمقتضى عقد الزواج مجملها العدل في المعاملة، والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما، وكما هو معلوم من قوانين الأحوال الشخصية الجاري عليه العمل في المحاكم. وأضافت الإفتاء: "على الزوج نفقات كل ما يلزم الزوجة في حدود استطاعته فقط، وهذه المصروفات تشمل أيضا مصروفات العلاج سواء كان المرض لحقها في منزل الزوجية، أم كان المرض قبل الزواج". جاء ذلك ردا على سؤال يقول: إن "رجل زوجته مريضة بقصور في أحد أعضائها بعد عملية جراحية، ولم يخبره أهلها بهذا إلا بعد الزواج، فهل يجب عليه مصاريف علاجها أم لا؟ وإذا لم تكن الزوجة مريضة أصلا ومرضها حدث وهي في فترة زواجه بها فهل يلزمه مصاريف علاجها؟".