تنطق المحكمة الإدارية، غدا، بحكمها فى دعويين قضائيتين مقامتين من ضباط الشرطة الملتحين ضد قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما ستواصل محكمة الرئاسة التأديبية جلساتها فى 9 دعاوى لأمناء الشرطة المتحلين ضد قرار وزير الداخلية لاستبعادهم من عملهم. كان عدد من ضباط وأمناء الشرطة على قد أقاموا عدة دعاوى قضائية على قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، وأكدوا أن هذا القرار مخالفا للقانون والدستور، "لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية". وتابعت الدعاوى في مضمونها أن "وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة".