سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشروع تعديلات قوانين الانتخابات على مكتب «السيسى» «الهنيدى»: مقاعد الفردى 448 موزعة على 205 دوائر.. و«الوزراء» رفض مقترح مجلس الدولة بفصل بعض دوائر «القاهرة»
أرسل مجلس الوزراء، أمس، تعديلات مشاريع القوانين، المنظمة للانتخابات، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى صورتها النهائية، وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إنه من المقرر أن يرسل «الوزراء» النص النهائى لمشروع تعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية إلى الرئيس السيسى، عقب اجتماعه أمس، وتضمن تقسيم محافظات الجمهورية إلى 205 دوائر، تضم 448 مقعداً، إضافة إلى 4 قوائم مغلقة مطلقة، تضم مجتمعة 120 مقعداً، ليصل عدد مقاعد المجلس إلى 568 مقعداً، بخلاف نسبة ال5% التى يعينها رئيس الجمهورية. وشملت التعديلات على مشروع قانون تقسيم الدوائر الفردية، تعديل بعض المكونات الإدارية والدوائر فى محافظاتالقاهرةوالمنياوقنا. ففى القاهرة، تم تعديل مسمى المكون الإدارى لدائرة مدن شرق القاهرة، دون مساس بعدد المقاعد، على خلفية إنشاء مراكز شرطية مستحدثة، ليصبح «أقسام التجمع الخامس، الأول، والقطامية فى مدينة القاهرة الجديدة، ومدينتى الشروق وبدر»، ومقرها قسم التجمع، بدلاً من «قسم أول القاهرة الجديدة وبدر والشروق»، ويصل إجمالى عدد مقاعد محافظة القاهرة «49» مقعداً. ورفض مجلس الوزراء الأخذ بمقترح قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فيما يتعلق بفصل عدد من الدوائر فى محافظة القاهرة، هى حلوان والمعصرة والزيتون والأميرية والمقطم والدرب الأحمر. وفى المنيا، تم دمج دائرتى «مغاغة والعدوة»، فى دائرة واحدة، من 4 مقاعد، بعد أن كانتا دائرتين منفصلتين، ليتقلص بذلك عدد دوائر المحافظة إلى 9 بدلاً من 10. وفى قنا، أخذ المشروع بمقترح مجلس الدولة الخاص بفصل دائرة قوص عن قفط، بعد موافقة الأمن، لتنضم دائرة قفط إلى الدائرة الأولى فى المحافظة، لتصبح دائرة مركز ومدينة قنا ومركز قفط، وتضم «4» مقاعد، مع الإبقاء على دائرة قوص مستقلة، بواقع مقعدين، وكانت قوص وقفط فى المشروع الأخير ممثلة فى 3 مقاعد، ويصل عدد دوائر المحافظة فى التعديلات الجديدة إلى 7 دوائر، تضم 15 مقعداً. ولم تطرأ أى تعديلات على بقية المحافظات التالى ذكرها، حيث بلغ عدد دوائر محافظة الإسكندرية 10، تضم 25 مقعداً، وبورسعيد 3 دوائر تضم 4 مقاعد، والإسماعيلية 4 دوائر و6 مقاعد، احتفظت محافظة السويس بدائرة واحدة، تضم 4 مقاعد، والقليوبية 10 دوائر، تضم 25 مقعداً، والشرقية 13 دائرة تضم 30 مقعداً، والدقهلية 11 دائرة، و29 مقعداً، ودمياط 3 دوائر و7 مقاعد، وكفر الشيخ 8 دوائر، و16 مقعداً، والغربية 9 دوائر، و24 مقعداً، والمنوفية 9 دوائر، و20 مقعداً، والجيزة 16 دائرة، تضم 37 مقعداً، والفيوم 6 دوائر، و15 مقعداً، وبنى سويف 7 دوائر، تضم 14 مقعداً. وتضم أسيوط 9 دوائر، بواقع 20 مقعداً، وسوهاج 12 دائرة، تضم 22 مقعداً، والأقصر 5 دوائر و6 مقاعد، وأسوان 5 دوائر، تضم 8 مقاعد، وتضم مطروح دائرتين، فى كل منهما مقعدان، والأمر نفسه فى الوادى الجديد، دائرتان بواقع مقعدين لكل منهما، والبحر الأحمر 3 دوائر، تضم 4 مقاعد، وشمال سيناء 4 دوائر، تضم 5 مقاعد، وجنوب سيناء، 3 دوائر تضم 3 مقاعد. من جانبها، قالت لجنة إعداد قوانين الانتخابات، فى مذكرتها الإيضاحية لمشروع التعديلات المتعلق بتقسيم الدوائر الفردية، إن التقسيم استند إلى البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد السكان والناخبين، وفقاً لشهر مايو 2015، حيث وصل عدد السكان إلى 88.632.963 نسمة، وعدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بالجداول إلى 55.471.380. وأشارت إلى أنها استندت إلى المبدأ الدستورى القائم على التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين من خلال تحديد الوزن النسبى للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية، بالاعتماد على معادلة حسابية هى متوسط حاصل قسمة مجموع عدد سكان الجمهورية على عدد الناخبين وحاصلهما مقسم على 2، ثم يتم قسمة هذا الحاصل على عدد مقاعد البرلمان والمحدّدة ب448، فكان الوزن النسبى للمقعد 160.831 مواطناً. وبالنسبة إلى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، أجرت اللجنة عدداً من التعديلات، بما يتناسب مع الواقع، فاستبدلت كلمة «نهائى» بكلمة «باتاً»، فى نص المادة المتعلقة بالحرمان السياسى، من الترشح للانتخابات، لتوحيد الأثر وإعمال مبدأ المساواة، مع اشتراط رد الاعتبار للترشح، وفقاً للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية. وتم تعديل نص المادة 12، بحيث يجرى تشكيل لجنة الانتخابات فى المحافظة من رئيس المحكمة الابتدائية، أو رئيس محاكم الاستئناف فى المحافظات التى لا يوجد فيها محاكم ابتدائية. وفى الدعاية الانتخابية تم مراعاة التفرقة بين الفردى والقائمة فى المادة 25 لاختلاف المراكز القانونية وعدم السماح بنشاط المال السياسى، وتنص المادة بعد تعديلها على أن يكون سقف الإنفاق فى القوائم المكونة من 15 مقعداً 2.5 مليون، و45 مقعداً 7.5 مليون. كما تقرر إسقاط عضوية المرأة إذا فقدت صفتها الانتخابية، وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة مع الرجل، وإعمالاً لأحكام «الدستورية» ألغى اشتراط الجنسية المصرية المتفردة للترشح لعضوية مجلس النواب، والاكتفاء بأن يكون المترشح مصرياً ومتمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.