قضت محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد السحيمي، بمعاقبة الباحث إسلام بحيري بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان. وكان محمد عبدالسلام عصران، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيرى هلال، اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند في دعواه على نصوص المواد 98، و160، و161 من قانون العقوبات. وترصد "الوطن" نصوص المواد ال3 في قانون العقوبات التي استند عليها مقيم الدعوى: المادة 98: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. المادة 160: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولًا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. ثانيًا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي. المادة 161: يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الديان التي تؤدي شعائرها علنًا، ويقع تحت أحكام هذه المادة أولا: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمدًا نص هذا الكتاب تحريفًا يغير من معناه. ثانيًا: تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.