ضوابط وموعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية 2024    توجيهات عاجلة من وزير الري استعدادا لموسم الأمطار الغزيرة والسيول    محافظ الدقهلية يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية لافتتاح عدد من المدارس بالسنبلاوين    محافظ أسوان: إنشاء خط تعبئة وسعات تخزينية لتوفير 8080 أسطوانة بوتاجاز يوميًا    19 سبتمبر 2024.. استقرار سعر النفط في ظل مؤشرات على تراجع الطلب الأمريكي    طرح طبق البيض ب 150 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية.. وبرلماني يعلق    تدريب طلاب كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة بأجهزة المدن الجديدة    محافظ أسيوط يتفقد معرض أهلا مدارس لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة    الإسكان: كتيب للإجابة عن استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء    بعد رفع أسعار أسطوانات البوتجاز.. كيف تأثرت الأسعار في المطاعم؟    «التنمية الحضرية» يطرح شقق سكنية بأسعار ميسرة لأبناء السويس.. وبدء الحجز الأحد المقبل    الطيران المدني اللبناني يوجه بمنع نقل أي جهاز بيجر أو لاسلكي على متن الطائرات    نيويورك تايمز: إسرائيل أنشأت شركة وهمية لإنتاج أجهزة الاتصال اللاسلكية المزودة بالمتفجرات    الخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ فوري لمشروع القرار المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة    إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بغزة يشمل بندا خاصا بالسنوار    البيت الأبيض ينفى اشتراكه في هجوم لبنان امس    الأهلي يجهز أشرف دارى للمشاركة أمام جورماهيا الكيني    هل يضحي الأهلي بمعلول أو تاو في يناير؟ شوبير يكشف التفاصيل    واقعة فتاة قطر.. "وصول المحمدي" إلي مقر جنايات القاهرة    خلافات سابقة.. حبس المتهم بقتل حارس عقار خلال مشاجرة في الجيزة    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية" بنادي السينما    نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر    وزير الصحة يبحث تعظيم الاستثمارات في مجال توطين صناعة الدواء    محافظ المنيا: تقديم 3 ملايين خدمة صحية ضمن حملة "100 يوم صحة"    بحضور نائب محافظ أسوان.. انطلاق فعاليات احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    حياة كريمة بجنوب سيناء تستهدف تيسير القوافل الطبية والخدمية المتكاملة بالمناطق الأكثر احتياجا    تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)    الاستخبارات الأمريكية: إيران عرضت على حملة بايدن معلومات مسروقة من حملة ترامب    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    فريق صحة الإسماعيلية يشارك باحتفالية تكريم السيدات بمكتبة مصر العامة (صور)    جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس.. صدارة ثلاثية    الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025: قرارات وزير التعليم وتأثيرها    لهذا السبب.. صلاح عبدالله يتصدر تريند "جوجل"    تاجر مواشى يتعدى على سائق بحجر لاختلافهما على أجرة توصيل المواشى للسوق بكفر الشيخ    جامعة العريش تُطلق أول مسابقة للقيادات الإدارية    بعد نجاح كوبليه "شكمان الصبر مفوت"..ما علاقة أحمد حاتم ب تأليف الأغاني؟    "الراى الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى على دعم لبنان.. وحرص مصر على أمنها    إجهاض إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون يجذب الأنظار.. «مشهد مبدع»    قصف غزة.. الاحتلال يعتقل شابا بعد محاصرة منزله في كفر راعي جنوب جنين    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    «أيام الفقر وذكرياته مع والده».. ماذا قال الشاب خالد في برنامج بيت السعد؟ (تقرير)    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    لاعب الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق قبل مباراة الأهلي.. عاجل    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    اتحاد الكرة: تغيير لائحة كأس مصر وارد ليس لمجاملة الأهلي    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. «السيتيزنز» يطارد رقما قياسيا    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    عاجل - الأرصاد تحذِّر بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس ب"الاستئناف": للمتهم الحق فى أن يدافع عن نفسه بنفسه
نشر في الوطن يوم 27 - 05 - 2015

تواصل «الوطن» عرضها للدراسة الموضوعية الحاسمة فى شروط قبول القاضى واستمراره، التى أعدها المستشار الدكتور خيرى الكباش الرئيس بمحكمة الاستئناف.
واستندت الدراسة إلى نصوص بعض الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى، التى أكدت حق الدفاع، وقالت إن دستور مصر السابق الصادر فى 1971 نص فى المادة 69 منه على: «أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم»
كما نص الدستور على أن كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتابعت الدراسة: للمتهم الحق فى أن يدافع عن نفسه بنفسه أو عن طريق الاستعانة بمحام يختاره للدفاع عنه فإذا لم يكن له محام أخطر بحقه فى ذلك، وفى حالة اتهامه فى جناية لم يستعن بمحام على نفقته الخاصة وبناء على اختياره، فعند إحالته إلى محكمة الجنايات يندب له المحامى العام من تلقاء نفسه محامياً للدفاع عنه فالاستعانة بمحام جوازية فى الجنح والمخالفات وجوبية فى الجنايات.
ولوكلاء الخصوم كموكليهم الحق فى حضور جميع مراحل المحاكمة وتمكينهم من الاطلاع على ما تم من تحقيقات ومناقشات فى غيابهم ولهم ولموكليهم الاطلاع على جميع أوراق الدعوى تطبيقاً للمادة 236 إجراءات لتمكينهم من الدفاع.
ولا شك فى أن استعانة المتهم بمحام، ولو كان هو نفسه محامياً يسهل مهمة الدفاع عنه وتحقيق العدالة بوصول المحكمة إلى حكم عادل بالبراءة أو بالإدانة.
وتنص الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية على وجوب التزويد بمحام عند توافر شرطين:
الأول: ألا تكون موارد المتهم كافية لكى يستعين بمحام على نفقته.
الثانى: أن تستلزم مصلحة العدالة له المساعدة القانونية. ويجب أن تكون المساعدة القانونية فعلية لا صورية، فلا يكفى ندب أو تعيين محامٍ للمتهم فإذا مرض أو انسحب أو رفض الندب أو مات لا يحل محله آخر وذلك لأن الهدف من ندب المحامى أو تعيينه هو المساعدة القانونية بمعنى وجوب حضوره طوال المحاكمة وجلساتها، فإذا لم يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة والخصوم فى وجوده أو فى وجود من يقوم مقامه كان هناك إخلال بحق المتهم فى دفاعه مما يعيب.
وقد نصت المادة 64 من قانون المحاماة المصرى لسنة 1983 على أن «على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدى واجبه عمن ندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلاً، ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها، وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره».
ويجب أن يكون المحامى المندوب للمرافعة أمام محكمة الجنايات مقبولاً للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية على الأقل تطبيقاً للمادة 377 إجراءات، فإن كان محامياً تحت التمرين أخل ذلك بحق المتهم فى الدفاع.
وللمحامى المندوب أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة لو كان المتهم فقيراً وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها بالدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير، ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى، والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها وملاءمة المتهم، وأقدمية درجة قيد المحامى ولا يجوز بصفة عامة للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحَظر على المحامى وشركائه، وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأى صفة كانت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.