تواصل «الوطن» عرضها للدراسة الموضوعية الحاسمة فى شروط قبول القاضى واستمراره، التى أعدها المستشار الدكتور خيرى الكباش الرئيس بمحكمة الاستئناف. واستندت الدراسة إلى نصوص بعض الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى، التى أكدت حق الدفاع، وقالت إن دستور مصر السابق الصادر فى 1971 نص فى المادة 69 منه على: «أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم» كما نص الدستور على أن كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وتابعت الدراسة: للمتهم الحق فى أن يدافع عن نفسه بنفسه أو عن طريق الاستعانة بمحام يختاره للدفاع عنه فإذا لم يكن له محام أخطر بحقه فى ذلك، وفى حالة اتهامه فى جناية لم يستعن بمحام على نفقته الخاصة وبناء على اختياره، فعند إحالته إلى محكمة الجنايات يندب له المحامى العام من تلقاء نفسه محامياً للدفاع عنه فالاستعانة بمحام جوازية فى الجنح والمخالفات وجوبية فى الجنايات. ولوكلاء الخصوم كموكليهم الحق فى حضور جميع مراحل المحاكمة وتمكينهم من الاطلاع على ما تم من تحقيقات ومناقشات فى غيابهم ولهم ولموكليهم الاطلاع على جميع أوراق الدعوى تطبيقاً للمادة 236 إجراءات لتمكينهم من الدفاع. ولا شك فى أن استعانة المتهم بمحام، ولو كان هو نفسه محامياً يسهل مهمة الدفاع عنه وتحقيق العدالة بوصول المحكمة إلى حكم عادل بالبراءة أو بالإدانة. وتنص الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية على وجوب التزويد بمحام عند توافر شرطين: الأول: ألا تكون موارد المتهم كافية لكى يستعين بمحام على نفقته. الثانى: أن تستلزم مصلحة العدالة له المساعدة القانونية. ويجب أن تكون المساعدة القانونية فعلية لا صورية، فلا يكفى ندب أو تعيين محامٍ للمتهم فإذا مرض أو انسحب أو رفض الندب أو مات لا يحل محله آخر وذلك لأن الهدف من ندب المحامى أو تعيينه هو المساعدة القانونية بمعنى وجوب حضوره طوال المحاكمة وجلساتها، فإذا لم يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة والخصوم فى وجوده أو فى وجود من يقوم مقامه كان هناك إخلال بحق المتهم فى دفاعه مما يعيب. وقد نصت المادة 64 من قانون المحاماة المصرى لسنة 1983 على أن «على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدى واجبه عمن ندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلاً، ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها، وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره». ويجب أن يكون المحامى المندوب للمرافعة أمام محكمة الجنايات مقبولاً للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية على الأقل تطبيقاً للمادة 377 إجراءات، فإن كان محامياً تحت التمرين أخل ذلك بحق المتهم فى الدفاع. وللمحامى المندوب أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة لو كان المتهم فقيراً وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها بالدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير، ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى، والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها وملاءمة المتهم، وأقدمية درجة قيد المحامى ولا يجوز بصفة عامة للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحَظر على المحامى وشركائه، وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأى صفة كانت.