حكم الحج عن الغير من بين الأشياء التي تشغل بال الكثير من المسلمين، لذا أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، الشروط الصحيحة للحج للغير، مؤكدة أنّ مذهب الحنفية قد أجاز للمريض العاجز عجزًا دائمًا عن حجّ الفرض أن يُنِيبَ مَن يحجّ عنه، كما حدد شروط لذلك الحج وهي كالتالي: شروط جواز الحج عن الغير - أن تكون نفقة المأمور بالحج «النائب» في مال العاجز أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحجّ. - أن تكون نفقة المأمور بالحج «النائب» في مال المتبرّع إذا لم يكن قد أوصى. شروط نفقة الحج ولفتت الدار إلى أنّ النفقة هي ما يحتاج إليه في الحجّ من مصاريف السفر برًا وبحرًا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوي النائب الحج عن العاجز أو عن الميت، والأفضل أن يكون النائب قد أدَّى أولًا حجة الإسلام عن نفسه؛ خروجًا من خلاف العلماء في ذلك. - إذا كان الميت قد أوصى بالحجّ يحجّ عنه النائب من بلده الذي يسكنه حال حياته؛ لأنّ الحجّ مفروض عليه من بلده؛ ولأنَّ العادة أن يخرج الحاجّ من بلده، وذهب الشافعية إلى أنَّ النائبّ يحجّ عنه من الميقات؛ لأنَّه لا يجب عليه الإحرام قبله، فإذا أراد العاجز أن يُنِيبَ عنه مَن يحج عنه حجّ الفرض حجَّ عنه من بلده الذي كان يقيم فيه إذا كان قد أوصى بالحجّ عنه. - أمَّا إذا لم يوص فيدفع المتبرع التكاليف للنائب بالحج عن الميت من الميقات؛ عملًا بمذهب الإمام الشافعي، تيسيرًا على المُتَبرّع، وتقليلًا للنفقات عليه.