قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بإيقاف جمال عبد الرحيم عن عمله كرئيس تحرير جريدة الجمهورية، وتنصيب السيد عبد العظيم البابلي بعمل رئيس التحرير، مع ما يترتب على ذالك من آثار أخصها، إعادة عبد الرحيم لممارسة عمله كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية، وتنفيذ الحكم بمسودته، وبغير إعلان. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار الصادر من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة لإبعاد عبد الرحيم عن رئاسة تحرير الجمهورية، قد صدر مما لا يملك سلطة إصداره متضمنًا اغتصابًا للسلطة التي عينها القانون، ومهدرا لكافة إجراءات وضمانات التأديب، التي قررها المشرع للصحفيين؛ حيث إن النظام القانوني المصري قد سما بحرية الصحافة، إلى أوسع الآفاق وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى بحرية التعبير وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها وتفرغ من مضمونها. وأضافت أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، وذلك إدراكا منه أن الأمل معقود بنواصيها بكشف أوجه الخلل والقصور؛ تنبيها وتحذيرا وتقويما لأي اعوجاج, ولكونها الأداة الفاعلة المؤثرة في تكوين وتنوير الرأي العام وبحسبانها، رافضا من روافض الفكر والثقافة لدى الأفراد. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه إيمانًا من المشرع بأن حرية الصحافة لن تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها، فقد أحاط القانون رقم 96 لعام 1996، الخاص بتنظيم الصحافة بشأن تأديب الصحفيين بسياج من الضمانات أهمها قصر ولاية تأديب الصحفيين على نقابة الصحفيين نفسها ودون سواها، ورسم لها السبيل الذي ينبغي عليها أن تسلكه، إذا ما ارتقت في مسلكه يمثل خروجا عن مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها، على نحو يستلزم المساءلة، وإنزال العقاب إذا ما وجد ذلك مقتضى. ونصت المادة 34 من قانون تنظيم الصحافة على أن نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتنص المادة 19 على أن يلتزم الصحفي التزامًا كاملا بمثياق الشرف الصحفي ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته، وتؤكد المادة 6 من القانون ذاته أن الصحفيين مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم غير القانون. وراعت المحكمة نشر جمال عبد الرحيم خبرا صحفيا يخالف الحقيقة تحت عنوان "قرار منع المشير وعنان السفر خلال ساعات" يدخل في اختصاص لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 36 من قانون تنظيم الصحافة التي نصت على أن تشكل لجنة لتحقيق المنصوص عليها في المادة 35 والتي جاء بها على أن يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك. وانتهت المحكمة إلى أن نقابة الصحفيين وحدها هي الجهة المنوط بها لتأديب الصحفيين عما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية وهي صاحبة الولاية العامة في ذلك.