تبدأ الجمعية التأسيسية للدستور غداً مناقشة المسودة شبه النهائية، خلال الجلسة العامة، وعلمت «الوطن» أن اجتماعاً سيعقد اليوم، بين لجنة الصياغة، واللجان النوعية بالجمعية للاتفاق على المواد الخلافية. وانتهت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية، من مراجعة المواد الخاصة بها، وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو اللجنة، ومقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية، إن «الأجهزة الرقابية» أكدت على ضرورة حذف مقترح هيئة التراث، واعتبار المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد هى المظلة التنسيقية بين جميع الأجهزة الرقابية المتعددة، بما يضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر قيم النزاهة من خلال الأجهزة المعنية. وحول مفوضية الانتخابات، والطعن فى إجراءاتها، أشار محيى الدين، إلى أنه تم وضع فقرة تلزم القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية، وفقا لمواعيد «آمرة» بما لا يتعارض مع سير العملية الانتخابية، أو إعلان النتائج. كما تم تعديل تشكيل إدارة المفوضية، ليتكون من 6 أعضاء، ينتمون لمحاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة، بدلاً من 9، على أن تكون مدة عملهم 6 سنوات، بدلاً من 5، مع إجراء تجديد نصفى كل 3 سنوات، ما يضمن استمرار نقل الخبرات بينهم، وعدم تفريغ المفوضية كل دورة من جميع قياداتها، وهو المقترح الذى قدمه المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وأرسلت اللجنة الفنية الاستشارية المختصة بالباب الخامس (الأجهزة الرقابية)، توصياتها، والصيغة النهائية التى تراها لنصوص المواد التى اقترحت تعديلها، إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، ومن أبرزها: - مادة 7: المفوضية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد: تتشكل من ممثلى الهيئات والأجهزة الرقابية للدولة، وممثلين عن الهيئات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من الشخصيات العامة المعنية، وتختص بالتنسيق بين هذه الأجهزة، وضع السياسة الوطنية لمحاربة الفساد، ومنع نهب المال العام، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة، ومنع تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتحديد معاييرها واقتراح التشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك. - مادة 9: المفوضية الوطنية للانتخابات: تختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية، وغيرها على الوجه الذى يبينه القانون. وجاء مقترح «المادة10» للجنة «الاستشارية» عن تشكيل المفوضية مخالفاً لما استقرت عليه لجنة «الأجهزة الرقابية»، حيث نصت على أن يتولى إدارة المفوضية، مجلس مكون من 9 أعضاء بالتساوى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، وينتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية، دون غيرها لدورة واحدة، مدتها 5 سنوات، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء من نواب رئيس محكمة النقض، وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، كما تشكل جهازاً إداريا وفنياً وأمانة عامة دائمة، مكونة من إداريين وفنيين ومزودة بالإمكانيات البشرية والمادية والتقنية الكفيلة بتمكينها من الإشراف التام على العملية الانتخابية فى جميع مراحلها. وفيما يخص «المادة 13» المتعلقة بالهيئة العليا لشئون الوقف، اقترحت «الاستشارية» إلغاء نصها الوارد فى المسودة الأولية، لأن إنشاء هيئة عليا للوقف لا ضرورة للنص عليه فى الدستور، خصوصاً أن هناك 3 هيئات منفصلة للوقف كل منها صدر بقانون خاص، ينظم أمورها ويدير شئونها، وتخضع جميعاً للجهاز المركزى للمحاسبات، وهى: هيئة الأوقاف القبطية، وصدر بها قانون فى عهد الرئيس عبدالناصر عام 1961، وهيئة الأوقاف المصرية، التى أنشأها السادات عام 1971، وهيئة أوقاف الأزهر المستخلصة من الأوقاف العامة، وأنشأها مبارك. ورأت اللجنة فى توصياتها، أن هذه الهيئات تتبع جهات خاصة حينا، ومؤسسات حكومية أو دينية حيناً آخر، وما ينطبق على بعضها لا ينطبق على الآخر، لذلك فإن توحيدها فى هيئة عامة يفقدها صلاحياتها، ويجعلها كلها تابعة للدولة، وهو ما لن تسلم به أوقاف الأزهر، أو تقبله الأوقاف القبطية، لافتة إلى أن وضع هذه المادة فى الدستور يثير مشاكل لا حد لها، لذلك يكفى أن يكون لكل هيئة قانونها، على أن تخضع جميعها للأجهزة الرقابية.