مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء    محافظ الإسماعيلية يوافق على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني    حماس ترفض زيارة الصليب الأحمر للأسرى في غزة    وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على اجتياح لبنان    ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي    ضبط نسناس الشيخ زايد وتسليمه لحديقة الحيوان    انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء    أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة    صحة دمياط: بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بالمستشفى العام    للمرة الأولى.. مجلس عائلات عاصمة محافظة كفر الشيخ يجتمع مع المحافظ    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    بعد 19 عامًا من عرض «عيال حبيبة».. غادة عادل تعود مع حمادة هلال في «المداح 5» (خاص)    «إيران رفعت الغطاء».. أستاذ دراسات سياسية يكشف سر توقيت اغتيال حسن نصر الله    كيفية التحقق من صحة القلب    موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    تم إدراجهم بالثالثة.. أندية بالدرجة الرابعة تقاضي اتحاد الكرة لحسم موقفهم    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر حيثيات حكم المؤبد ل"بديع" وإعدام 4 في "مكتب الإرشاد"
المحكمة: بديع والشاطر والبلتاجي وقيادات الإخوان اتفقوا على الاعتداء على المتظاهرين أمام مكتب إرشاد الجماعة
نشر في الوطن يوم 17 - 03 - 2015

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بالمؤبد لمحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، و12 آخرين من قيادات الجماعة، والإعدام ل4 متهمين، فى القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث مكتب الإرشاد".
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى وعضوية سامح سليمان ابراهيم ، محمد محمد عمار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد السعيد .
وقالت المحكمة في حيثات حكمها: "بعد تلاوة أمر الاحالة وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع والاطلاع علي الأوراق والمداولة .
حيث ان المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي ، عاطف عبد الجليل علي السمري ، السيد محمود عزت إبراهيم عيسي ، احمد محمود احمد شوشه ، رضا فهمي عبده خليل لم يحضروا جلسات المحاكمة رغم اعلانهم قانونا ومن ثم تقضي المحكمة بمحاكمتهم غيابياعملا بنص المادة 384 إجراءات جنائية .
وحيث ان واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأنت اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من انه :
مع بذوغ فجر ثورة 25 يناير 2011 وشروق شمسها علي ارض مصر المحروسة واستنشاق هواء الحرية والديمقراطية وفي خضم ذلك ظهرت وتعالت اصوات تنادي باسم الدين لتطهير اجهزة الدولة من الفساد ومستغله تلك الاصوات تدين الشعب المصري وإذ بتلك الاصوات تتصدر المشهد السياسي وتصعد جماعة الاخوان المسلمين إلي سدة الحكم وتحكم باسم الدين وإذ بها تغرر بالشعب باسم الاسلام هو الحل متخذة منه دعوة حق اراد بها باطل وإذ بالشعب يتعاطف معها وينحاز لها وصبر طيلة عام علي حكمها وما شابه من فساد ومحاولة اخونة كل اجهزة الدولة للامساك بمفاصلها ومحاولة شل حركتها من اجل مصلحة الجماعة التي تحكم وإذ بالشعب يثور مرة اخري من اجل ازاحة تلك الجماعة وتبديد عام الظلام
وازاحة السجن والسجان وافصاح الطريق لصبح جديد بلا سجن وسجان والم وانين وتغير هوية الدولة المصرية فتعالت الاصوات وتلاقت ارادات الشعب المصري علي كلمة سواء هي التنديد بحكم جماعة الاخوان المسلمين التي ظهرت من اسفل الدرك وإذ بالشعب متخذا من السلمية شعارا املا فى بذوغ فجرا جديدا يولد بميلاد يوم 30/6/2013 وإذ كان ذلك حال الشعب المصري كان علي الجانب الاخر جماعة تسعي بخطوات شيطانية نحو الكيد والتدبير والتخطيط لذلك الشعب من اجل افساد الدعوات للتظاهر امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم فقد عزم وبيت النية كل من المتهمين محمد بديع عبد المجيد سامي ، محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ، رشاد محمد علي البيومي ، محمد مهدي عثمان عاكف ، محمد سعد توفيق مصطفي الكتاتني ، ايمن عبد الرؤوف علي احمد ، اسامة يسين عبد الوهاب محمد ، محمد محمود إبراهيم البلتاجي ، عصام الدين محمد حسين العريان ، السيد محمود عزت إبراهيم عيسي ، حسام أبو بكر الصديق الشحات أبو العز ، احمد محمود احمد شوشه ، محمود احمد أبو زيد الزناتي بما لهم من هيمنة وسيطره مادية ومعنوية علي مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم إذ ان المتهم محمد بديع عبد المجيد سامي هو مرشد الجماعة ومن يمثلها والمتهمين محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ورشاد محمد علي البيومي نائبين للمرشد العام والمتهم محمد مهدي عثمان عاكف مرشد سابق للجماعة وباقي المتهمين محمد سعد توفيق مصطفي الكتاتني ، ايمن عبد الروؤف علي احمد ، اسامة يسين عبد الوهاب محمد ، محمد محمد إبراهيم البلتاجي ، عصام الدين محمد حسين العريان ، السيد محمود عزت إبراهيم عيسي ، حسام أبو بكر الصديق الشحات أبو العز ، احمد محمود احمد شوشه ، محمود احمد أبو زيد اعضاء وقيادات بمكتب الارشاد والجماعة فلهم اليد العليا في السيطرة علي مقر مكتب الارشاد ( مقر جماعة الاخوان المسلمين ) بالمقطم والتحكم في دخول وخروج الاعضاء والاشخاص وان ذلك الأمر باللزوم العقلي والمنطقي للمجري العادي للامور ، فقاموا بالاتفاق فيما بينهم يوم 26/6/2013 علي وضع خطة لازمة من اجل وكيفية اجهاض ومواجهة تظاهرات يوم 30/6/2013
وفي سبيل ذلك تم تلاقي ارادات المتهمين سالفي الذكر علي ان يكمن كل من المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري بمقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم من اجل الاجهاز والتعدي علي التظاهر والمتظاهرين واستخدام العنف والقوة وقتل المتظاهرين لاحداث حالة من الانفلات الامني وتهديد السلم الاجتماعي وتحقيقا لذلك الغرض الارهابي تم اعلام المتهمين الاخيرين بالخطة والاتفاق سالف البيان فتلاقت ارادة جميع المتهمين واتحدت نيتهم وتم الاتفاق علي تكليف المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي المسئول عن امن المقر علي احضار اعضاء من جماعة الاخوان المسلمين يوم 30/6/2013 وذلك للمقر علي ان يقوم المتهمين اللذين دار بينهم الإتفاق يوم 26/6/ 2013 انف البيان بتسهيل دخولهم للمقر وعلي اثر ذلك قام المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي بالاتصال بالمتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد والاتفاق معه علي احضار اعضاء من جماعة الاخوان المسلمين للمقر والكائن بالمقطم وذلك بعد اعلانه بالاتفاق سالف البيان وعقب ذلك قام المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد بالاتفاق مع المتهم رضا فهمي عبده خليل علي احضار اعضاء من جماعة الاخوان المسلمين لمقرها يوم 30/6/2013 بعد ان اعلامه بالاتفاق سالف البيان ونفاذا لذلك الاتفاق واتحاد ارادة جميع المتهمين فاعلين اصليين وشركاء تم ادخال اعضاء من جماعة الاخوان المسلمين يوم 30/6/2013 ومن بينهم المتهم مصطفي عبد العظيم فهمي درويش وذلك بعد علمهم بذلك الاتفاق واهدافه .
وعقب ذلك الاتفاق جاء تحريض المتهمين ( محمد بديع عبد المجيد سامي ، محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ، رشاد محمد علي البيومي ، محمد مهدي عثمان عاكف ، محمد سعد توفيق مصطفي الكتاتني ، ايمن عبد الرؤوف علي محمد ،اسامة يسن عبد الوهاب محمد،محمد محمد البلتاجي ، عصام الدين محمد العريان ، السيد محمود عزت إبراهيم عيسي ، حسام ابو بكر الصديق ، احمد محمود احمد شوشه ، محمود احمد ابو زيد الزناتي ، محمد عبد العظيم محمد البشلاوي ، عاطف عبد الجليل علي السمري ، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد ، مصطفي عبد العظيم فهمي درويش والمجهولين بقتل المتظاهرين بقصد احداث انفلات امني وتهديد السلم الاجتماعي وذلك من خلال تكليف المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري بالتصدي لاي تظاهره امام المقر واستخدامها العنف والقوة وقتل المتظاهرين بقصد تحقيق غرض ارهابي هو احداث الانفلات الامني وتكدير السلم الاجتماعي وبتواجد الفاعلين الاصليين بالمقر من اجل الاشراف علي تنفيذ ذلك المخطط الاجرامي ليكون تحت بصرهما وبصيرتهما وتكليف المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي باحضار باقي المتهمين والاستعانة بهم لتحقيق ذلك الغرض .
وعقب ذلك التحريض كانت مساعدة المتهمين ابتداء من المتهم محمد بديع عبد المجيد سامي مرورا بباقي المتهمين سالفي الذكر الشركاء في الجريمة المنوه عنهم سلفا في الاتفاق والتحريض وانتهاء بالمتهم محمود احمد أبو زيد الزناتي وذلك لباقي المتهمين بان امدوهم بالاسلحة النارية ( بنادق آلية وخرطوش ) والذخائر اللازمة لها والمواد الحارقة والمفرقعات وقطع الحجارة والعصي وتسهيل دخول باقي المتهمين الفاعلين الاصليين لمقر مكتب الارشاد يوم 30/6/2013 .
وبناء علي ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة قاما المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري باعداد مقر جماعة الاخوان بوضع شكائر رملية علي النوافذ الخاص بالمقر من اجل استخدامها سواتر حال اطلاق الأعيرة النارية من الداخل علي المتظاهرين وقاما بالتواجد داخل المقر يوم 30/6/2013 حتى صباح 1/7/2013 برفقتهما المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد وقاما باعطاء الاخير التكليف بتوزيع المتهمين المتواجدين من داخل المقر علي ادواره واعطائهم الأسلحة والذخائر والمواد الحارقة والمرقعة وقطع الحجارة ونفذ المتهم ما اقر به وكان من بين المتهمين المتواجدين انذاك المتهم مصطفي عبد العظيم فهمي درويش وتم اعطاء الأمر للمتهمين المتواجدين باطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين من اجل ازهاق روحهم وباقبال ليل 30/6/2013 وحال تواجد المتظاهرين السلميين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين للتظاهر منددين بحكم الجماعة ، فوجئ المتظاهرين بدء المتهمين في تنفيذ مخططهم الاجرامي الارهابي بأن قام المتهمون مصطفي عبد العظيم فهمي درويش ، محمد عبد العظيم محمد البشلاوي ،عاطف عبد الجليل علي السمري ، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد واخرون مجهولون بناء علي الاتفاق والتحريض والمساعدة سالفى البيان من جانب المتهمين محمد بديع عبد المجيد سامي ، محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ، رشاد محمد علي البيومي ، محمد مهدي عثمان عاكف ، محمد سعد توفيق مصطفي الكتاتني ، ايمن عبد الرؤوف علي احمد اسامة يسين عبد الوهاب محمد ، محمد محمد إبراهيم البلتاجي ، عصام الدين محمد حسين العريان السيد محمود عزت إبراهيم عيسي ، حسام أبو بكر الصديق الشحات أبو العز ، احمد محمود احمد شوشه ، محمود احمد أبو زيد الزناتي باطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين بقصد ازهاق روحهم مما ادي إلي سقوط أول شهيد لثورة 30/6/2013 من ابناء الشعب المصري المجني عليه عبد الرحمن كارم محمد وذلك باصابته بطلق ناري بالصدر من عيار ناري واحد معمر بمقذوف مفرد وقد اصابه باتجاه اساس اعلي والامام واليسار إلي الخلف واليمين في الوضع الطبيعي القائم الثابت المعتدل للجسم وتعزي وفاته إلي توقف القلب والتنفس نتيجة الاصابة النارية بالصدر وما احدثته من كسور بعظمة القص والاضلاع وتهتك بالرئة اليسري وما صاحب ذلك من نزيف دموي وصدمه فإرتوت بتلك الدماء الذكية تراب الوطن .
ولم يرتدع المتهمون من ذلك فحسب ولكن امعانا في تنفيذ المخطط الارهابي محل الاتفاق والتحريض والمساعدة وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان ليلة 30/6/2013 امام مقر مكتب الارشاد بالمقطم قام المتهمون سالفي الذكر بإطلاق الأعيرة النارية والمواد الحارقة والمفرقعات وقطع الحجارة صوب المتظاهرين بقصد ازهاق روحهم لاحداث حالة انفلات امني وتهديد السلم الاجتماعي مما ادي إلي إصابة المجني عليهم عبد الله محمود محمد حامد بإصابتين ناريتين حيويتين حدثت كلا منهما من عيار ناري مفرد وقد اصابه العيارين باتجاه اساس من اعلي والامام إلي اسفل والخلف وذلك في الوضع الطبيعي القائم الثابت المعتدل بالجسم وقد اطلق عليه من مسافة جاومت الاطلاق القريب والتي اودت بحياته وتعزي الوفاة إلي توقف القلب والتنفس نتيجة الاصابات النارية وما احدثته من كسور بالعظام وتهتك بالاحشاء الداخلية وما
صاحب ذلك من نزيف دماغي ، وقاسم سطوحي محمد من اصابته بطلق ناري بيسار الصدر تحت مستوي الترقوة بحوالي 20 سم فتحة دخول عيار ناري وفتحة خروج عيار ناري اسفل ويسار الظهر واصابته حدثت من مقذوف لعيار ناري مفرد اطلق من سلاح ناري مفرد وتعزي الوفاة مما احدثه المقذوف من تمزقات بالقلب والاحشاء الداخلية للبطن نتج عنه نزيف دموي عزير وصدمة نزيفية ، نجدي سميح نجدي اصابته بالعضد الايسر وباسفل يسار الصدر وباسفل يمين الظهر واصابات نارية حيوية حديثة حدثت من عيار ناري مفرد وتعزي وفاته إلي الاصابات النارية الحيوية الحديثة لما احدثته من كسور بالعظام وتهتك بالفص السفلي للرئة اليسري والحجاب الحاجز والمعدة والبنكرياس والكبد وما نتج عن ذلك من حدوث نزيف دموي اصابي غزير ادي إلي حدوث صدمة نزيفية غير مرتجعة ، احمد محمد صابر إصابة نارية بالرأس وبالكتف الايسر والساق اليمني وتعزي وفاته إلي الاصابة النارية بالرأس وما احدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بانسجة المخ ونزيف دماغي وتوقف المراكز الحيوية بالمخ ، محمود عبد النبي عبد العزيز اصابته بمقدمة الرأس وخلفية يسارها وهي اصابه نارية حديثة بفتحة دخول وخروج حدثت من عيار ناري معبأ بمقذوف مفرد من سلاح ناري معد لاطلاق مثل تلك الأعيرة النارية وتعزي وفاته إلي الاصابة النارية بالرأس وما احدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بجوهر المخ والنزيف الدماغي المصاحب ، إبراهيم حسن عبد الهادي اصابته بالرأس وهي إصابة ذات طبيعة نارية حيوية حديثة من عيار ناري مفرد وتعزي الوفاة إلي تلك الاصابة وما احدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بانسجة المخ ونزيف دموي بالمخ ، كريم عاشور حسن رجب اصابته ذات طبيعة نارية حدثت من مقذوفات مفردة وتعزي وفاته إلي الاصابات النارية وما احدثته من كسور مفتتة للعظام وتهتك بالاوعية الدموية الرئيسية وما صاحب ذلك من نزيف دموي وصدمة .
وعقب ذلك قام المتهمون مصطفي عبد العظيم فهمي درويش ومحمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري ، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد بصفتهم فاعلين اصليين واخرون مجهولين في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر بالشروع في قتل كل من محمد محمد احمد الجزار ، محمد مصطفي عبد التواب إبراهيم ، معتز محمد احمد عبد الرحمن ، حمادة رزق محمد ، سيد إبراهيم السعيد ، صلاح منصور متولي خليفة ، كريم فؤاد يوسف ، محمد حسين احمد محمد ، سيف الاسلام سمير محمد ، عبد الرحمن جمال الدين فؤاد عبد اللطيف ، ، علاء محمد حسن يوسف عجمي ، احمجد محمود محمد ياسين ، هاني عبد الهادي علي سليمان ، حمدي عبد النبي محمد عبد النبي ، محمود محمد حسن مغربي ، محمد صالح عبد الشافي ، محمود مصطفي امين ، صالح عادل محمد جلال ، محمد هاشم محمد إبراهيم ، محمد يوسف محمد يوسف ، زهرة عبد الناصر حجازي ، احمد عبد العزيز شريف ، حسن شعبان حسين ، صالح محمد عبد اللطيف ، احمد شعبان حسين ، محمد محمد محمود حسين ، اكرم يوسف محمد ، ثروت احمد سيد ، ياسر سعيد عبد اللطيف ، عبد المنعم محمد امين ، محمد محمد احمد ، محمد مصطفي عبد التواب ، علاء سعيد محمد ، كريم مكاوي محمد ، احمد طارق ، شهاب ايمن عبد الفتاح ، سيد عبد الواحد سيد ، محمد فوزي السيد ، ولييد محمد عبد الفتاح ، سيد مبارك حسن ، شعير محمد سعيد ، محمد عقيلي عبد الجواد ، ولاء محمد سلام ، عبد الرحمن احمد محمد ، محمد كرم احمد ، سامح سالم احمد ، محمد احمد سيد ، وائل سيد زين العابدين ، شريف احمد احمد أبو الدهب ، احمد صابر عبد الخالق محمد ، عامر احمد شحاته ، احمد سيد محرم ، عبد الرحمن محمود سعد ، إبراهيم محمد إبراهيم ، احمد نور الدين محمد عبد الرازق ، عبد الله محمد منازع حسن ، هاني علي محمد محمود ، سامر إبراهيم محمد كامل ، محمد محمود مبروك ، وليد محمد عبد الفتاح مرسي ، احمد عبد العزيز شريف ، احمد شعبان كامل سيف الدين ، احمد علي احمد المصري ، سيد حسن احمد ، محمد احمد حسن ، هاشم سعيد شحاته حسن ، اشرف عبد الحميد حسنين ، هاني خميس عبد القادر ، اسلام احمد عبد الغني نجم ، احمد مجدي رجب السيد ، احمد صلاح الدين احمد محمود ، احمد حسن محمد شلبي ، بيل السيد احمد ، محمد احمد سيد احمد أبو زيد ، طارق عبد السميع سيد محمد ، علي محمد عطيفي ، محمد علي حسن علي ، احمد بدر باسم كمال ، اشرف عبد العال يوسف ، أحمد عبد الله محمد هشام ، سامي عبد العال ، احمد محمد سامح محمد ، محمد يسري عبد المقصود ، وليد سيد محمد ، مصطفي محمد مجدي ، محمد عبد العظيم مهدي ، صباح علي رواش وذلك بناء علي الاتفاق والتحريض والمساعد علي النحو سالف البيان بعاليه مع المتهمين محمد بديع عبد المجيد سامي ، محمد خيرت الشاطر ، رشاد محمد علي البيومي ، محمد مهدي عاكف ، محمد سعد الكتاتني ، ايمن عبد الرؤوف علي احمد ، اسامة يسين عبد الوهاب محمد ، محمد محمد البلتاجي ، عصام الدين محمد العريان ، السيد محمود عزت إبراهيم علي ، حسام أبو بكر الصديق ، احمد محمود احمد شوشه ، محمود احمد أبو زيد الزناتي فقام المتهمون الفاعلون الاصليون ( مصطفي عبد العظيم فهمي درويش ، محمد عبد العظيم فهمي درويش ، عاطف عبد الجليل علي السمري ، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد ) واخرون مجهولون باطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم فاحدثوا اصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية قاصدين من ذلك ازهاق روحهم تنفيذا لغرض ارهابي ، وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته جميع المتهمين فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج .
وامعانا من المتهمين في المعني قدما واصرارا علي ارتكاب الجريمة علي النحو سالف البيان وسعيا وراء تنفيذ مخططهم الارهابي الذي تم الاتفاق والتحريض والمساعدة عليه قام المتهمون محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ، رشاد محمد علي البيومي بالاتصال بالمتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي علي هاتفه الخلوي رقم 01002550301 مساء يوم 30/6/2013 وحتي صباح يوم 1/7/2013 وان النطاق الجغرافي لتلك المكالمات محيط المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم وان المتهم الاخير قد تلقي اتصال من المتهم محمد بديع عبد المجيد سامي في ذات الفترة وفي ذات النطاق سالفي البيان وان المتهم محمد عبد العظيم البشلاوي قام بالاتصال بالمتهم اسامة يسين عبد الوهاب محمد وان الاخير قام بالاتصال به ايضا وذلك من خلال هاتفه الخلوي رقم 01007709904 وذلك يومي 30/6 ، 1/7/2013 في النطاق الجغرافي لمقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم لتلك المكالمات سواء الصادرة من المتهم محمد عبد العظيم البشلاوي والتي استلمها من المتهم اسامة يسين عبد الوهاب .
كما ثبت ان المتهم الاخير قد اجري في ذات النطاق الجغرافي سالف البيان عدد ستة مكالمات يوم 26/6/2013 كما ان المتهم محمد سعد توفيق الكتاتني قام بالاتصال هاتفيا بالمتهم محمد عبد العظيم البشلاوي وذلك من خلال هاتفه الخلوي رقم 01154955555 يوم 1/7/2013 الساعة 12.57 ص ، 5.09 ص في النطاق الجغرافي سالف البيان كما ان المتهم محمد سعد توفيق الكتاتني اجري اربعة اتصالات يوم 26/6/2013 في ذات النطاق الجغرافي سالف البيان وثبت قيام المتهم ايمن عبد الرؤوف هدهد بالاتصال بالمتهم محمد عبد العظيم البشلاوي من خلال هاتفه الخلوي رقم 01020001207 يومي 30/6 ، 1/7/2013 في ذات النطاق الجغرافي سالف البيان كما ثبت ان المتهم محمد محمد إبراهيم البلتاجي قام بالاتصال بالمتهم محمد عبد العظيم البشلاوي علي الهاتف الخلوي المملوك رقم 01002667786 يوم 1/7/2013 الساعة 1.32 ص ، 2.35 ص وذلك في ذات النطاق الجغرافي سالف البيان وثبت ان المتهم عاطف عبد الجليل على السمري انه مستخدم الهاتف الخلوي رقم 01227695090 وانه اجري عليه عدة مكالمات من صباح يوم 29/6/2013 وحتي 1/7/2013 وكان ذلك في النطاق الجغرافي لمحيط مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم وان المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد مالك الهواتف الخلوية رقمي 01001676272 ، 01010051019 وقد تلقي مكالمات عليهما يومي 30/6/2013 وحتي صباح يوم 1/7/2013 من المتهمين محمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري وانه اجرى عدة مكالمات وكانت في النطاق الجغرافي لمقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم كما ثبت من الاستعلام الوارد من شركة فودافون للهواتف المحمول ان المكالمات التي اجراها وتلقاها كل من المتهمين محمد بديع عبد المجيد ، خيرت محمد عبد اللطيف الشاطر ، رشاد محمد علي البيومي في يوم 26/6/2013 كانت في النطاق الجغرافي لمقر جماعة الاخوان المسلمين الأمر الذي يقطع بطريق اللزوم العقلي والمنطقي
بحضور المتهمين محمد بديع عبد المجيد سامي ، محمد خيرت سعد عبداللطيف، رشاد محمد علي البيومي ، محمد مهدي عثمان عاكف ، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني ، ايمن عبد الروؤف علي احمد ، اسامة يسين عبد الوهاب محمد ، محمد محمد إبراهيم البلتاجي ، عصام الدين محمد حسين العريان ، السيد محمود عزت إبراهيم عيسي ، حسام أبو بكر الصديق الشحات أبو العز ، احمد محمود احمد شوشه ، محمود احمد أبو زيد الزناتي الاجتماع الذي عقد يوم 26/6/2013 بمقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم والذي سيق بيانه وما تم فيه من اتفاق وتحريض ومساعدة علي النحو سالف البيان بعاليه وان المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد ومصطفي عبد العظيم فهمي درويش واخرين مجهولين ( فاعلين اصليين ) كانوا متواجدين داخل مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم يومي 30/6 وحتي صباح 1/7/2013 وان المتهمين الشركاء بداية من محمد بديع عبد المجيد سامي وانتهاء بالمتهم محمد احمد أبو زيد الزناتي سالفي البيان بعاليه كانوا علي اتصال بهؤلاء المتهمين لمتابعة تنفيذ المخطط الاجرامي سالف البيان محل الاتفاق والتحريض والمساعدة .
وحيث ان الواقعة علي النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهمين وذلك اخذا من شهاد كل من طارق محمد قرني البدوي ، احمد رجب زكريا معوض ، نبيل محمود فرج الغمري ، شريف احمد احمد أبو الدهب ، احمد مجدي رجب السيد ، احمد صلاح الدين احمد محمود النجار ، كريم إبراهيم محمد سيد ، محمد مصطفي عبد التواب إبراهيم ، خالد عبد السميع سيد محمد ، كريم حسن يوسف عجمي رفاعي ، معتز محمد احمد عبد الرحمن ، سيد إبراهيم السمان محمد ، حمادة رزق احمد محمد ، صلاح منصور مدبولي خليفه ، كريم فؤاد يوسف عبد المقصود ، عبد الحميد امام عبد الحميد محمد حسن ، اسلام احمد عبد الغني نجم ، اشرف عبد الحميد حسين سيف النصر ، سيد حسن احمد حسن ، محمد يسري عبد المقصود احمد ، وائل سيد زين العابدين ، سامر إبراهيم محمد كامل ، احمد شعبان حسنين سيف الدين ، محمد هاشم محمد إبراهيم ، احمد محمود محمد ياسين ، محمد إبراهيم إبراهيم محمد ، احمد محمود بدر علي ، مصطفي عبد الغفار عفيفي ، سامي عبد الرازق غنيم ، محمود فاروق إبراهيم محمد ، احمد هاشم سيد عبد المجيد هدية ، شادي محمد صبري إبراهيم الشاهد ، عمرو محمود رضا ، كارم محمد احمد علي ، سطوحي محمد السيد قاسم ، عبد الراضي حسن رجب ، هشام عبد الحميد احمد ، محمد محمود عبد الرازق وملاحظات النيابة العامة من التقارير الطبية الشرعية الخاصة بالمنوفية عبد الرحمن كارم محمد ، عبد الله محمود محمد حامد ، قاسم سطوحي محمد ، نجدي سميح نجدي ، احمد محمد صابر ، محمود عبد النبي عبد العزيز ، إبراهيم حسن عبد الهادي ، كريم عاشور حسن رجب ، وما ثبت من فحص الاحراز وما ثبت بتقارير المعمل الجنائي وادارة المفرقعات ، استعلام شركة فودافون وما ثبت من معاينة النيابة العامة وما ثبت من اقرار المتهمين ايمن عبد الرؤوف علي هدهد واسامة ياسين عبد الوهاب ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي ومشاهد المحكمة للاسطوانات المدمجة ، تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، تقرير اتحاد الاذاعة والتليفزيون فقد شهد الشاهد الأول طارق محمد قرني البدوي عقيد شرطة مأمور قسم شرطة المقطم انه بتاريخ 30/6/2013 اتصل به المدعو اشرف ربيع ( رئيس حي المقطم ) المنتمي إلي اعضاء جماعة الاخوان المسلمين طالبا منه الافراج عن عدد ستة وعشرون متهما تم ضبطهم في اليوم السابق وبحوزتهم اسلحة نارية ومعدات قتالية اثناء توجههم للمقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم لتأمينه من أي اعتداء يقع عليه من المتظاهرين فابلغه بعدم استطاعته ذلك وعقب ذلك توجه إلي المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم نظرا لاخطاره بتوجه مجموعات كبيره من المتظاهرين إليه وبوصوله ابصر احد الاشخاص داخل المقر مرتديا خوذة ومشهرا سلاح خرطوش ويقوم باطلاق أعيرة نارية صوب المتظاهرين فقام علي الفور بالاتصال برئيس حي المقطم وطلب منه اعطاء اوامره للاشخاص المتواجدين داخل المقر بعد اطلاق النيران علي المتظاهرين إلا ان الاخير اخبره بعدم تواجده داخل المقر وان المسئول عن تأمين المقر وقائد المجموعة المكلفة بتأمينه والمتواجد به هو المتهم الثاني محمد البشلاوي وهو احد قيادات جماعة الاخوان المسلمين وقام بارسال رسالة تليفونية علي هاتفه المحمول تحوي رقم المتهم الثاني وحال ذلك قام بالاتصال به علي هاتفه رقم 01002550301 وطلب منه عدم اطلاق النيران علي المتظاهين إلا ان الاخير طلب منه صرف جميع المتظاهرين من امام المقر حتى يعطي اوامره للاشخاص المتواجدين داخل المقر بعدم اطلاق النيران علي المتظاهرين وحال تواجهه لتأمين التظاهرات الواقعة ناحية ميدان النافورة بالمقطم فوجئ حوالي الساعة السابعة والنصف مساء قام الاخير بالاتصال به هاتفيا ونهره وطلب منه ارسال قوة من الامن المركزي لحماية المقر فطلب منه التوقف أولا عن اطلاق النيران علي المتظاهرين نظرا لوفاة ثلاثة اشخاص حتى هذا التوقيت إلا ان المتهم محمد البشلاوي قام بالصياح طالبا من الاشخاص المتواجدين داخل المقر باطلاق الرصاص علي كل من يحاول الصعودلسور المقر من المتظاهرين واضاف ان المتهم سالف البيان قام بالاتصال به مرة اخري يوم 1/7/2013 الساعة الثانية صباحا طالبا منه حضور قوات الامن المركزي واضاف بان الرائد احمد هدية رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المقطم ابلغه بقيام المتهم سالف البيان بالاتصال به طالبه منه ايضا بالافراج عن المتهمين الستة والعشرين سابق الاشارة اليهم .
الشاهد الثاني احمد رجب زكريا معوض صحفي بجريدة صدي البلد
شهد انه وبتاريخ 30/6/2013 اثناء تواجده امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم لتغطية الأحداث الجارية هناك صحبة احد اصدقائه تلاحظ لة قيام الأشخاص المتواجدين داخل المقر باطلاق الأعيرة النارية من اسلحة آلي وخرطوش علي المتظاهرين واثناء ذلك تقابل صديقه سالف الذكر مع احد الضباط والذي اخبره بتقابله مع المتهم الثالث محمد عبد العظيم محمد البشلاوي المتواجد داخل المقر حيث طلب منه اصدار اوامره للاشخاص المتواجدين داخل المقر بعدم اطلاق النيران علي المتظاهرين إلا ان الاخير رفض ذلك إلا بعد انصراف جميع المتظاهرين من امام المقر وهدد بانه سوف يقوم بقتل أي متظاهر يحاول الدخول للمقر واضاف بانه قام باجراء اتصالات ببعض شباب جماعة الاخوان المسلمين و الذين اكدوا له بأن المتهم الثالث يتواجد داخل المقر حيث انه المسئول عن تأمينه وتوجيه الاشخاص المتواجدين داخله .
الشاهد الثالث نبيل محمود فرج الغمري نائب مدير الشئون القانونية بشركة فودافون .
شهد بأن النطاق الجغرافي للمكالمات الصادرة والواردة للمتهم الثالث عن الفترة من مساء 30/6/2013 وحتي صباح 1/7/2013 قد اجريت في محيط المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم وان برج التقوية الذي رصد تلك المكالمات يبعد طبقا لخريطة ادارة الشبكات المرفقة بالتحقيقات تسعون مترا عن ذلك المقر .
الشاهد الرابع شريف احمد احمد أبو الدهب ملازم أول بقسم شرطة البساتين
شهد انه واثناء تواجده بخدمة تأمين المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم يوم 30/6/2013 فوجئ بشخصين ملثمين يرتدي كل منهما واقي من الرصاص وبحوزة كل منهما طبنجة قاموا باطلاق كامل الخزينة علي المقر من الخارج دون ان يبادلهما أيا من المتواجدين داخل المقر باطلاق النيران وبتتبعهم استقلوا سيارة ولاذوا بالفرار وحال عودته للمقر فوجئ بتجمعات من المتظاهرين السلميين امام المقر منددين بسياسات الجماعة وحال قيامه بتهدئة جموع المتظاهرين واقناعهم بالالتزام بالسلمية فوجئ باطلاق العديد من الأعيرة النارية من داخل المقر من اعلي إلي اسفل تجاه المتظاهرين مما ادي إلي اصابته بطلقات خرطوش في رأسه وذراعه الايسر ووجهه وظهره .
الشاهد الخامس احمد مجدي رجب السيد محرر صحفي بجريدة المصري اليوم.
شهد انه وبتاريخ 30/6/2013 واثناء تواجده امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم لتغطية الاحداث الجارية هناك تلاحظ قيام الاشخص المتواجدين داخل المقر باطلاق الأعيرة النارية من اسلحة آلي وخرطوش علي المتظاهرين مما ادي إلي اصابته بطلق خرطوش بالوجه والرأس والصدر من الاشخاص المتواجدين بالطابق الثاني بالمقر واضاف ان قصد المتهمين من ذلك هو القتل .
الشاهد السادس احمد صلاح الدين احمد النجار محرر صحفي بجريدة المصري اليوم .
شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقه واضاف باصابته بأماكن متفرقة من جسده بطلق خرطوش .
الشاهد السابع كريم إبراهيم محمد سيد .
شهد انه واثناء تواجده بالتظاهرات السلمية امام مكتب الارشاد بالمقطم بتاريخ 30/6/2013 فوجئ باشخاص يتواجدون داخل مقر مكتب الارشاد يقومون باطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وقطع الرخام علي المتظاهرين مما ادي إلي إصابة احد المتظاهرين كان بجواره نتيجة القاء قطعة رخام عليه حيث قام بنقله إلي احدي العيادات المجاورة للمقر وعقب عودته فوجئ باحد المتظاهرين الاخرين ملقي علي الارض ومصاب بطلق ناري برأسه وتم نقله بسيارة الاسعاف في صبيحة اليوم التالي 1/7/2013 فوجئ بخروج من كان داخل المقر إلي خارجه تحت ساتر من اطلاق الأعيرة النارية وتمكنوا من الفرار وذلك باستقلالهم اتوبيس وتمكن المتظاهرين من الامساك بالمتهم مصطفي درويش وتبين وفاة بعض المتظاهرين .
الشاهد الثامن محمد مصطفي عبد التواب بائع ملابس .
شهد انه واثناء تواجده بالتظاهرات السلمية امام مكتب الارشاد بالمقطم بتاريخ 30/6/2013 للتنديد بالنظام الحاكم بالبلاد آنذاك صحبة الشاهد السابع فوجئ باشخاص يتواجدون داخل مقر مكتب الارشاد ويقومون باطلاق الأعيرة النارية من البنادق الالية والخرطوش والمولوتوف والمواد الكيميائية علي المتظاهرين مما ادي إلي حدوث اصابته اسفل عينه اليمني واضاف ان قصد المتهمين من ذلك هو القتل .
الشاهد التاسع خالد عبد السميع سيد محمد سائق .
شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف باصابته بذراعة الايسر بطلق آلي .
الشاهد العاشر كريم حسن يوسف عجمي رفاعي مبيض محارة .
شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف باصابته بقدمه اليمني بطلقة واحد من بندقية آلية .
الشاهد الحادي عشر معتز محمد احمد عبد الرحمن سائق
شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف باصابته بالعين اليمين بطلقة خرطوش
الشاهد الثاني عشر سيد إبراهيم السمان محمد
شهد انه حال سيره بالتوك توك بميدان النافورة بشارع 9 بالمقطم شاهد اطلاق أعيرة نارية خرطوش وحي من اعلي إلي اسفل تجاه المتظاهرين مما ادي إلي حدوث اصابته بذراعه الايمن وعينه اليمني بطلقات خرطوش .
.الشاهد الثالث عشر حمادة رزق احمد محمد سائق
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به الشهود من الثامن وحتي الحادي عشر واضاف باصابته بيده اليمني بطلق ناري .
.الشاهد الرابع عشر صلاح منصور مدبولي خليفه ميكانيكي
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف باصابته بانحاء متفرقة من جسده بطلق خرطوش
.الشاهد الخامس عشر كريم فؤاد يوسف عبد المقصود سائق
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف باصابته بانحاء متفرقة من جسده بطلق خرطوش
.الشاهد السادس عشر عبد الحميد امام عبد الحميد محمد حسن طالب
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف باصابته بطلق ناري بالبطن والذراع الايمن
.الشاهد السابع عشر اسلام احمد عبد الغني نجم فني الكترونيات
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف باصابته بساقه اليسري بطلق خرطوش وآلي .
.الشاهد الثامن عشر اشرف عبد الحميد حسين سيف النصر نقاش
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف باصابته بساقه اليسري بطلق خرطوش
.الشاهد التاسع عشر سيد حسن احمد حسن مندوب مبيعات
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف باصابته بذراعه الايمن بطلقه آلي وبقدمه اليمني بطلق خرطوش من داخل المقر .
.الشاهد العشرون محمد يسري عبد المقصود احمد مندوب مبيعات
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف باصابته بظهره وبكتفه الايمن بطلق ناري
.الشاهد الحادي والعشرون وائل سيد زين العابدين عامل
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف باصابته في صدره بطلقات خرطوش
.الشاهد الثاني والعشرون سامر إبراهيم محمد كامل صابح شركة مقاولات
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف باصابته في اماكن متفرقة من جسده بطلقات خرطوش .
.الشاهد الثالث والعشرون احمد شعبان حسنين سيف الدين عامل رخام
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف باصابته في قدمه اليسري بطلقات خرطوش .
.الشاهد الرابع والعشرون محمد هاشم محمد إبراهيم عامل
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف باصابته بعينه اليمني بطلق خرطوش
.الشاهد الخامس والعشرون احمد محمود ياسين بائع
.يشهد انه وعقب عودته من عمله تلاحظ له وجود تظاهرات امام مكتب الارشاد بالمقطم وباستطلاعه للامر فوجئ باشخاص يتواجدون بمقر مكتب الارشاد ويقومون باطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين مما ادي إلي اصابته بطلقتين خرطوش بالفخذ الايسر وساقه اليمني .
.الشاهد السادس والعشرون محمد إبراهيم إبراهيم محمد عامر رخام
.شهد انه واثناء تواجده بمسكنه نمي إلي علمه وقوع اعتداءات واطلاق أعيرة نارية امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم فتوجه ناحية المقر للوقوف علي ماهية الأمر فابصر اشخاص يتواجدون داخل المقر ويقومون باطلاق الأعيرة صوب المتظاهرين مما ادي إلي حدوث اصابته .
.الشاهد السابع والعشرون احمد محمود بدر علي سائق
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقة واضاف بوجود سواتر رملية بمبني المقر
.الشاهد الثامن والعشرون مصطفي عبد الغفار عفيفي رائد شرطة بقطاع الامن الوطني
.يشهد بان تحرياته النهائية اسفرت عن ان المتهم الخامس هو المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ونائبيه المتهمين السادس والسابع هم المسئولين عن المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم ولكلا منهم مكتب خاص به داخله وقد انشأوا في الاونة الاخيرة ادارة لتأمين ذلك المقر تحت اشرافهم واضاف بقيامهم واخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وهم من المتهمين الثامن وحتي السابع عشر ( محمد مهدي عثمان عاكف ، محمد سعد توفيق مصطفي الكتاتني ، ايمن عبد الرؤوف علي احمد وشهرته ( ايمن هدهد ) ، اسامة يسين عبد الوهاب محمد ، محمد محمد إبراهيم البلتاجي ، عصام الدين محمد حسين العريان ، السيد محمود عزت إبراهيم عيسي ، حسام أبو بكر الصديق الشحات ، احمد محمود احمد شوشه ، محمود احمد محمد أبو زيد بعقد اجتماع سري بالمقر العام للجماعه بالمقطم يوم 26/6/2013 لبحث كيفية اجهاض ومواجهة التظاهرات التي دعي اليها ليوم 30/6/2013 وكيفية حماية مقرات الجماعة وحزب الحرية والعدالة وخاصة المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم حيث تم الاتفاق علي ضرورة تواجد عناصر مسلحة بالاسلحة الالية والخرطوش والمواد الحارقة والمرفقعات داخل المقر لصد أي اعتداء أو تظاهر امامه وقتل المتظاهرين دون النظر لأعداد القتلي والمصابين واتفقوا علي اعداد مخطط ارهابي لذلك يعتمد علي استخدام العنف وقتل المتظاهرين لاحداث حالة من الانفلات الامني وتهديد السلم الاجتماعي بالبلاد وحيث تم توزيع الادوار فيما بينهم بحيث يقوم المتهم السادس باحضار تلك العناصر المنوط بها تنفيذ ذلك المخطط من بين اعضاء الجماعة ومتابعته والمتهمين الخامس والسابع لتنفيذ ذلك المخطط وامداد تلك العناصر بالاسلحة والذخائر والمفرقعات ومدهم بالاموال اللازمة لذلك واعطائهم الاوامر والتكليفات للاشخاص المتواجدين داخل المقر وتكليف المتهمين الثالث ، والرابع بالتواجد داخل المقر بالمقطم لتنفيذ المخطط وقيادة المجموعة المنوط بها التنفيذ واعطائهم الاوامر بقتل أي شخص يتظاهر أو يقترب من المقر أو يحاول اقتحامه مما ادي إلي مقتل واصابة المجني عليهم واضاف بان المتهم الأول كان ضمن المجموعة المتواجدة داخل المقر والمنوط بها تنفيذ ذلك المخطط كما اضاف بان قصد المتهمين من ذلك الفعل هو قتل المتظاهرين عمدا تنفيذا لغرض ارهابي ومنعهم من المقر وهو الأمر الذي من شأنه تكدير السلم العام والسلام الاجتماعي كما اضاف بان المبلغ المالي الذي عثر عليه اثناء قيام النيابة العامة باجراء المعاينة للمقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم وقدره عشرة الاف وخمسمائه جنيه هو من ضمن المبالغ المالية المدفوعة للاشخاص المتواجدين داخل المقر كما اضاف بان القنبلة الهجومية اليدوية التي عثر عليها بحديقة الفيلا المجاورة للمقر كانت من ضمن المفرقعات القتالية والتي تم القائها من قبل المتواجدين داخل المقر علي المتظاهرين لتغطية عملية هروبهم من المقر واضاف بان المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد كان من ضمن العناصر المسلحة والمكلفة بقتل المتظاهرين امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين تنفيذا للمخطط الارهابي الذي اعتدته قيادات جماعة الاخوان المسلمين وانه كان يقوم بتسليم تلك العناصر المتواجدة داخل المقر الأسلحة النارية ويوزعهم كلا في مكانه علي المبني واعطائهم الاوامر باطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين واضاف بان تحرياته السرية اسفرت عن قيام المتهم رضا فهمي عبده خليل بجمع اكبر عدد من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين بقطاع شمال القاهرة وتوجههم إلي المقر العام للجماعة بالمقطم لتنفيذ المخطط الارهابي الذي اعدته قيادات الجماعة باعتبار انه احد قيادات التنظيم بقطاع شمال القاهرة .
.الشاهد التاسع والعشرون سامي عبد الرازق غنيم عقيد شرطة ومفتش المباحث الجنائية بقطاع الامن العام يشهد ان تحرياته النهائية التي قام بها اسفرت إلي وجود دعوات للتظاهر السلمي ضد سياسات جماعة الاخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة في ادارة شئون البلاد واعتزام المواطنين الخروج في تظاهرات ومسيرات سلمية يوم 30/6/2013 حيث شملت تلك الدعوات التظاهر امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم وبناءا علي تلك الدعوات فقد قام المتهمون من الخامس وحتي التاسع ومن الثاني عشر وحتي السابع عشر بصفة المتهم الخامس مرشد الجماعة والمستهم السادس نائب له وباقي المتهمون من قيادات جماعة الاخوان المسلمين باعداد مخطط لمواجهة تلك التظاهرات تمثلت في الاستعانة لمجموعات من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين يقدر عددهم بحوالي مائتين وخمسون شخص واحضارهم لمقر مكتب الارشاد الكائن بالمقطم ومن بينهم المتهم الأول والاتفاق معهم علي مواجهة تلك التظاهرات لحماية وتأمين المقر وقتل أي من المتظاهرين حال اقترابهم من المقر باطلاق الأعيرة النارية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعات صوبهم وايصال المصدر الكهربائي بالسور وبوابات المقر ومساعدتهم بتزويدهم وامدادهم بالاسلحة النارية ( البنادق الالية والبنادق والخرطوش ) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات للاعتداء بها علي المتظاهرين وذلك مقابل حصولهم علي مبالغ مالية واضاف انه واثناء قيام المتظاهرين بالتظاهر السلمي امام المقر في ذلك التاريخ قام المتهم الأول والذي تم ضبطه بمعرفة الاهالي واخرين مجهولين لم تتوصل اليهم التحريات باطلاق الأعيرة النارية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعات صوب المتظاهرين مما ادي إلي قتل بعضهم واصابة البعض الاخر ، كما اضاف بان قصد المتهمين من ذلك الفعل هو قتل المتظاهرين عمدا تنفيذا لغرض ارهابي هو تكدير السلم العام والسلام الاجتماعي ومنع المتظاهرين من الاقتراب من المقر .
.الشاهد الثلاثون محمود فاروق إبراهيم محمود عقيد شرطة ومفتش بمباحث فرقة جنوب القاهرة بالادارة العامة العامة لمباحث القاهرة .
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقيه واضاف بعدم امكانية أي شخص الدلوف إلي المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين الكائن بالمقطم إلا بعلم المتهم الخامس محمد بديع عبد المجيد ( المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ) ونائبيه المتهمين السادس والسابع .
.الشاهد الحادي والثلاثون احمد هاشم سيد عبد المجيد هدية رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة المقطم .
.شهد بما يتق ومضمون ما شهد به سابقه واختلف فقط فيما اشترك بقصد الاشتراك في المخطط من الاتفاق والتحريض والمساعدة علي المتهمين الخامس والسادس والثامن والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر واضاف بقيام المتهم الثالث بالاتصال به من هاتفه المحمول رقم 01002550301 علي هاتفه رقم 011110644401 حوالي الساعة الخامسة مساءا يوم 30/6/2013 طالبا منه الافراج عن عدد ستة وعشرون متهما تم ضبطهم في اليوم السابق علي الاتصال وبحوزتهم اسلحة نارية ومعدات قتالية اثناء توجههم للمقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم لتأمينه من أي اعتداء يقع عليه من قبل المتظاهرين واعلمه ان المتهم الخامس محمد بديع عبد المجيد علي علم بهؤلاء المتهمين وما بحوزتهم من اسلحة .
.الشاهد الثاني والثلاثون شادي محمد صبري إبراهيم الشاهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المقطم
.شهد بما يتفق ومضمون ما شهد به سابقيه وقصر الاشتراك في الجريمة حسبما شهد به الشاهد الحادي والثلاثون وقصرت شهادته علي المشتركين في الجريمة وقواعد الاشتراك ( اتفاق وتحريض ومساعدة ) حسبما شهد به سابقيه ولم يتطرق لباقي شهادة الشاهد الحادي والثلاثون الخاصة بالاتصال إلي اخر تلك الشهادة .
.الشاهد الثالث والثلاثون : عمرو محمود رضا مقدم شرطة ونائب مأمور قسم شرطة المقطم .
.شهد انه وبتاريخ 30/6/2013 خرجت مجموع كبيرة من المواطنين للتظاهر السلمي اعتراضا علي اسلوب ادارة البلاد من قبل جماعة الاخوان المسلمين حيث توجهت مسيرة إلي المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم مرددين الهتافات والشعارات الثورية ضدها وعلي اثر ذلك حدثت مناوشات بين المتظاهرين السلميين وبعض المتحصنين من افراد الجماعة داخل المقر اطلق خلالها الاخيرين أعيرة نارية آلي وخرطوش صوب المتظاهرين مما ادي إلي قتل بعض المتظاهرين واصابة البعض الاخر .
.الشاهد الرابع والثلاثون : كارم محمد احمد علي عامل بالمجلس القومي للرياضة .
شهد بقيام نجلة المتوفي إلي رحمة الله تعالي عبد الرحمن كارم محمد بالتوجه ناحية التظاهرات التي كانت امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بتاريخ 30/6/2013 للبحث عن شقيقه الاصغر إلا انه فوجئ باتصال باحد اصدقاء نجله سالف الذكر يخبره باصابته بطلق ناري من الاشخاص المتواجدين داخل المقر بالتوجه لمستشفي المقطم ابصر نجله وقد توفي واضاف بأن قصد المتهمين من ذلك هو القتل .
.الشاهد الخامس والثلاثون : سطوحي محمد السيد قاسم حارس عقار
.شهد بقيام بعض اصدقاء نجله المتوفي إلي رحمة مولاه قاسم سطوحي محمد بالاتصال به وابلاغه باصابة نجله بطلق ناري اثناء تواجده امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بتاريخ 30/6/2013 لشراء بعض الطلبات وان إصابة نجله حدثت من الاشخاص المتواجدين داخل المقر مما ادي إلي حدوث وفاته وان قصد المتهمين من ذلك هو القتل .
.الشاهد السادس والثلاثون : عبد الراضي حسن رجب علي غانم اعمال حره
.يشهد بقيام احد اصدقاء نجل شقيقه المتوفي إلي رحمة مولاة كريم عاشور حسن بابلاغه باصابة الاخير اثناء تواجده امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم من قبل بعض الاشخاص المنتمين لتلك الجماعة.
.الشاهد السابع والثلاثون : هشام عبد الحميد احمد طبيب شرعي ومدير عام مشرحة زينهم .
.شهد بان إصابة المجني عليه المرحوم عبد الرحمن كارم بطلق ناري بأعلى يسار الصدر له فتحة دخول اعلي مستوي حلمة الثدي حوالي 4 سم وفتحة خروج للمقذوف الناري بأعلي يمني الظهر في مستوي الضلع السابع الايمن من الخلف وذلك بميل بسيط من اعلي إلي اسفل حسب فتحة الدخول والخروج للمقذوف الناري أي ان الجاني كان في مكان اعلي من المجني عليه .
.الشاهد الثامن والثلاثون : محمد محمود عبد الرازق إبراهيم عضو لجنة الاتصالات ومهندس بالجهاز القومي للاتصالات .
.شهد انه قام واعضاء اللجنة بايجاد خط فودافون وتوجهوا به إلي مكتب الارشاد والكائن بالمقطم وقاموا باجراء مكالمات في النطاق الجغرافي للمكان وعقب ذلك تم التوجه إلي مقر شركة فودافون الكائن بالقرية الذكية وتم الدلوف إلي نظام الاجهزة فتبين ان النطاق الخرافي لما اجري من مكالمات كانت في النطاق الجغرافي للمحطة 126G انه بالمقارنة علي المكالمات الخاصة بالخط رقم 0100255301 تبين ان صاحب الخط كان مجري المكالمات من ذلك الخط في النطاق الجغرافي لمقر مكتب الارشاد بالمقطم علي المحطة رقم 126G .
ملاحظات النيابة العامة :
.ثبت بتقرير الطب الشرعي انه بتوقيع الكشف الظاهري والصفة التشريحية علي جثة المتوفي لرحمة مولاة عبد الرحمن كارم محمد تبين ان اصابته بالصدر هي إصابة نارية حيوية حدثت من عيار ناري واحد معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد عياره أو عيار السلاح المطلق فيه نظرا لعدم استقرار المقذوف بالجثة وقد اصابه باتجاه اساسي من الامام واليسار إلي الخلف واليمين في الوضع الطبيعي القائم والثابت المعتدل للجسم وقد اطلق عليه من مسافة جاوزت مدي الاطلاق القرير أي جاوزت 2-3 امثال طول ماسورة السلاح المستخدم وتعزي وفاته إلي توقف القلب والتنفس نتيجة الاصابة النارية بالصدر وما احدثته من كسور بعظمة القص والاضلاع وتهتك بالرئة اليسري وما صاحب ذلك من نزيف دموي وصدمة .
.ثبت تقرير الطب الشرعي انه بتوقيع الكشف الظاهري والصفة التشريحية علي جثة المتوفي لرحمة مولاة عبد الله محمود حامد تبين ان اصابته بالذقن والعنق هما اصابتين ناريتين حيويتين حدثت كلا منهما من عيار ناري مفرد يتعذر تحديد عياره نظرا لتفتت احدهما وعدم استقرار الثاني وقد اصابه العيارين باتجاه اساسى من اعلي والامام إلي اسفل والخلف وذلك في الوضع الطبيعي القائم الثابت المعتدل للجسم وقد اطلق عليه من مسافة جاوزت مدي الاطلاق القريب وتعزي وفاته إلي توقف القلب والتنفس نتيجة الاصابت النارية وما احدثته من كسور بالعظام وتهتك بالاحشاء الداخلية وما صاحب ذلك من نزيف دماغي .
.ثبت بتقرير الطب الشرعي انه بتوقيع الشكف الظاهري والصفة التشريحية علي جثة المتوفي لرحمة مولاة قاسم سطوحي محمد تبين ان اصابته حدثت من مقذوف لعيار ناري مفرد اطلق من سلاح ناري مفرد يتعذر تحديد عياره نظرا لعدم استقرار المقذوف وقد جاوزت مسافة الاطلاق مدي الاطلاق القريب وكان اتجاه الاطلاق الاساس من اعلي إلي اسفل والي الخلف وذلك في الوضع الطبيعي القائم للجسم وتعزي وفاته لما احدثه المقذوف من تمزقات بالقلب والاحشاء الداخلية للبطن نتج عنها نزيف دموي غزير وصدمة نزيفية .
.ثبت بتقرير الطب الشرعي انه بتوقيع الكشف الظاهري والصفة التشريحية علي جثة المتوفي لرحمة مولاة / نجدي سميح نجدي تبين ان الاصابات المشاهده الموصوفة بالكشف الظاهري بالعضد الايسر وباسفل يسار الصدر وباسفل يمين الظهر فان تلك الاصابات هي إصابة نارية حيوية حديثه حدثت من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد عياره أو عيار السلاح المطلق فيه نظرا لعدم استقرار المقذوف بالجثة ومسافة الاطلاق قد جازمت مدي الاطلاق القريب وهو حوالي نصف متر في حالة الأسلحة طويلة الماسورة وربع متر في حالة الأسلحة قصيرة الماسورة واتجاه الاطلاق كان بشكل اساسي من اعلي واليسار إلي اسفل واليمين في الوضع الطبيعي القائم للجسم مع الاخذ في الاعتبار وجود مجال حركى واسع للاطراف ومجال حركي محدود للرأس والجذع وتعزي وفاته إلي الاصابات النارية الحيوية الحديثة لما احدثته من كسور بالعظام وتهتك بالفص السفلي للرئة اليسري والحجاب الحاجز والمعدة والبنكرياس والكبد وما نتج عن ذلك من حدوث نزيف دموي اصابي غزير ادي إلي حدوث صدمة نزيفية غير مرتجعة .
.ثبت بالتقرير الطبي الشرعي انه بتوقيع الكشف الظاهري والصفة التشريحية علي جثة المتوفي إلي رحمة مولاة احمد محمد صابر تبين ان الاصابات المشاهدة بالرأس هي إصابة نارية حيوية حديثة عبارة عن فتحة دخول عيار ناري مفرد حدثت من الاصابة بمقذوف ناري مفرد اطلق من سلاح ناري معد لاطلاق تلك النوعية من الأعيرة التي يتعذر تحديد عيارها نظرا لتطور اجزاء المقذوف المستخرج من جسد المتوفي وكان اتجاه الاطلاق من الخلف واعلي الامام واسفل وذلك في الوضع الطبيعي القائم والثابت للجسم مع الاخذ في الاعتبار والمجال الحركي للرأس ومن مسافة جاوزت مدي الاطلاق القريب والذي يقدر 2-3 طول ماسورة والسلاح المستخدم كما ان الاصابات المشاهدة بالكتف الايسر والساق اليمني هي اصابات نارية حيوية حديثة حدثت من الاصابة باجزاء من مقذوف ناري مفرد اطلق من سلاح ناري معد لاطلاق تلك النوعية من الأعيرة التي يتعذر تحديد عيارها نظرا لتطور اجزاء المقذوف المستخرج من جسد المتوفى وكان اتجاة الإطلاق لإصابة الكتف الأيسر من الخلف واعلى الى الأمام واسفل وذلك فى الوضع الطبيعى القائم والثابت للجسم مع الأخذ فى الإعتبار المجال الحركى للجسم وكان اتجاة الإطلاق لإصابة الساق اليمنى من اليسار لليمين وذلك فى الوضع الطبيعى القائم والثابت للجسم ومن مسافه جاوزت مدى الإطلاق القريب وتلك الإصابتين غير كافيتين لإحداث الوفاه كما ان الإصابة المشاهده بالوجه هى اصابة احتكاكيه حيوية حديثة حدثت من الإحتكاك بجسم صلب ذو سطح خشن ايا كان نوعة وهى فى حد ذاتها سطحية وبسيطة وغير كافية لإحداث الوفاة وتعزى وفاته الى الإصابة النارية بالرأس وما احدثته من كسور بعظام الجمجمه وتهتك بأنسجة المخ ونزيف دماغى وتوقف المراكز الحيويه بالمخ .
.ثبت بتقرير الطب الشرعي انه بتوقيع الكشف الظاهري والصفة التشريحية علي جثة المتوفي لرحمة مولاة محمود عبد النبي عبد العزيز تبين ان الاصابة المشاهدة بخلفية الكتف الايسر وجدت حيوية حديثة عبارة عن إصابة رضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض اجزاء منه خشنة السطح ايا كان نوعها وجائزة الحدوث من مثل الاصطدام بالارض أو ماشا به الاصابتين المشاهدتين بمقدمة يمين الرأس وخلفية يسار الرأس وجدتا حيوية حديثة عبارة عن إصابة نارية بفتحيتي دخول وخروج حدثت من عيار ناري معبأ بمقذوف مفرد اطلق من سلاح ناري معد لاطلاق مثل تلك الأعيرة النارية المفردة ويري انه قد اطلق من مسافة جاوزت من الاطلاق القريب وكان اتجاه الاطلاق بشكل اساسي في الوضع الطبيعي القائم والثابت للجسم من الامام واليمين إلي الخلف وجهة اليسار ويميل من اعلي لاسفل وتعزي وفاته إلي الاصابة النارية بالرأس وما احدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بجوهر المخ والنزيف الدماغي المصاحب .
.ثبت بتقرير الطب الشرعي انه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري والصفة التشريحية علي جثة المتوفي لرحمة مولاة إبراهيم حسن عبد الهادي تبين ان الاصابة المشاهدة بالرأس هي إصابة ذات طبيعة نارية حيوية حديثة حدثت من عيار ناري معمر بقذوفات مفردة ومسافة الاطلاق جاوزت مدي الاطلاق القرير واتجاه الاطلاق كان من الامام واليسار واعلي للخلف واسفل في الوضع الطبيعي القائم للجسم والاصابات المشاهدة بالطرفين السفليين هي اصابات ذات طبيعة نارية حرقية حدثت من ملامسة الجسم للهب النار أياً كان نوعه وتعزى وفاته إلى الإصابه الناريه الحيوية الحديثة بالرأس وما إحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ ونزيف دموى بالمخ .
.ثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الظاهري والصفة التشريحية على جثة المتوفي لرحمة مولاه / كريم عاشور حسن رجب تبين أن إصاباته كانت فى الاصل ذات طبيعة نارية حدثت من مقذوفات مفردة وقد جاوزت مسافة الإطلاق مدى الإطلاق القريب وإتجاه الإطلاق من اليسار إلى اليمن وذلك فى الوضع الطبيعي القائم للجسم وتعزى وفاته إلى الإصابات النارية وما إحدثته من كسور مفتته للعظام وتهتك بالاوعية الدموية الرئيسية وما صاحب ذلك من نزيف دموي وصدمة .
.ثبت بتقرير الطب الشرعى والخاص بفحص الأحراز المرسلة إليه أن إصابات المتوفين يجوز حدوثها من مقذوفات الأظراف الفارغة من عيار 7.62 × 39 مم المرسلة أو من عيار 9 مم المرسله .
.ثبت بتقرير المعمل الجنائى أن المسدس المقدم من المدعو / طاهر صابر حنفى محمود عبارة عن سلاح ناري غير مششخن الماسورة بدون خزينة محول من محدث صوت ماركة EKOL بما يسمح باستقبال خرطوشات الصوت عيار 9 مم تجاري المحوله لطلقات نارية بدون تعديل ظرف الماسورة والسلاح كامل وسليم وصالح للإستعمال.
.ثبت بتقرير المعمل الجنائي والخاص بالمواد المضبوطه داخل المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين أنها عبارة عن كميات من مواد مختلفة منها مادة هيدروكسيد الأمونيوم والمعروفه تجارياً بأسم النشادر ولها إستخدامات صناعية ولها تأثير مهيج للعين والأغشية المخاطية والجلد ومادة حامض الهيدروكلوريك المركز وهى من المواد الكاويه الأكاله وتدخل فى كثير من الأغراض المعملية والصناعية ولها تأثير كاوى أكال على كل من الأنسجه والمنسوجات والمعادن وهذا التأثير يعتمد على درجة تركيزة ويعد من المواد الضارة جداً بالجلد والعين ومادة حامض الخليك الثلجى المركز والمعروف تجارياً بأسم روح الخل ويعد من المواد الكاوية ولها تأثير مهيج للعين والأغشية المخاطية والجلد وكذا مادتى الجازولين والسولار وهما من المواد البترولية المعجلة للأشتعال وزجاجات بالتشكيل الوارد عليه تعد من العبوات الحارقة حيث يتم إشعال الفتيل الموجود بفوهة كل منها وإلقائها على الأشخاص أو الممتلكات المراد إشعالها وكذا غاز البيوتان " البوتاجاز المضغوط " وهو من المواد البترولية المعجله للأشتعال وأخيراً حامض الكبريتيك المركز المختلط ببعض الشوائب داكنه اللون وهو يعد من المواد الكاوية الأكالة ويعرف تجارياً بأسم ماء النار وله تأثير كاوى أكال على كل من الأنسجة الحيوية والمنسوجات والمعادن .
.ثبت بتقرير إدارة المفرقعات بالإدارة العامة للدفاع المدني أن القنبلة المقدمة من المدعو / طه محمد حسين إبراهيم خفير الفيلا الملاصقة للمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم والتى عثر عليها بحديقة الفيلا هى قنبلة هجومية يدوية عسكرية منزوعة الفتيل تم التعامل معها عن طريق سرية الأزاله بالقوات المسلحة .
.ثبت بالإستعلام من شركة فودافون أن المتهم الثالث هو مستخدم الخط رقم ( 01002550301 ) وأن النطاق الجغرافى للمكالمات التى إجراها من ذلك الخط فى الفترة من مساء يوم 30/6/2013 وحتى صباح يوم 1/7/2013 فى محيط المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم .
.ثبت من خلال الإستعلام عن المكالمات الوارده للمتهم الثالث أنه تلقي ثلاثه مكالمات من المتهم الخامس كما تلقي مكالمتين من المتهم السابع وكانت تلك المكالمات جميعها فى الفترة من مساء يوم 30/6/2013 وحتى صباح يوم 1/7/2013 كما ثبت من المكالمات الصادرة من المتهم الثالث أنه أجرى مكالمتين للمتهم السابع كما أجرى مكالمة واحدة للمتهم الخامس وكانت تلك المكالمتان جميعها فى الفترة من مساء يوم 30/6/2013 وحتى صباح يوم 1/7/2013 كما ثبت من خلال ذات الإستعلام سالف البيان عن المكالمات الصادرة والواردة للمتهم الثالث أن الشاهد الأول قد قام بالإتصال به مرتين يوم 30/6/2013 الساعة 5.24 ، 5.43 مساءاً كما قام المتهم الثالث بالإتصال بذات الشاهد سالف البيان خمس مرات كما ثبت من خلال الإستعلام عن المكالمات الصادرة والواردة للمتهم الثالث أن الشاهد الحادي والثلاثون قد تلقي مكالمة هاتفة المحمول يوم 30/6/2013 الساعة 5.13 مساءاً من المتهم الثالث.
.ثبت من خلال الإستعلام من شركة موبينيل أن خط التليفون المحمول رقم ( 01227695090) والذى أسفرت تحريات الأمن الوطني أنه مستخدم بمعرفة المتهم الرابع / عاطف عبد الجليل على السمري وهو مدير عام بشركة الخدمات البترولية ( بتروتريد ) أنه مقيد بأسم الشركة وتبين من خلال النطاق الجغرافي للمكالمات التى أجراها من ذلك الخط فى الفترة من صباح يوم 29/6/2013 وحتى صباح يوم 1/7/2013 أنه كان فى محيط المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
.ثبت من معاينة النيابة العامة للمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين تقديم العميد / محمد حسن جابر ( مفتش مباحث فرقة جنوب القاهرة ) لحقيبة بلاستيكية تحوي مبلغ عشرة الأف وخمسمائة جنية مقرراً بمحاولة قيام أحد الأطفال بالخروج بها من المقر وما أن شاهد القوات حتى قام بإلقائها وفر هارباً .
.ثبت من استعلام من شركة فودافون للهواتف المحمولة أن المتهم / عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد يمتلك الخطين رقمى ( 01001676272 ، 01010051019) وأن النطاق الجغرافي للمكالمات التى أجراها مساء يوم 30/6/2013 وصباح يوم 1/7/2013 كانت فى نطاق المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وأنه أجرى وتلقي العديد من المكالمات للمتهمين / محمد عبد العظيم البشلاوي ، عاطف عبد الجليل السمري من ذات المكان .
.ثبت من خلال استعلام من شركة فودافون للهواتف المحموله ان المتهم / اسامة يسن عبد الوهاب يمتلك الخط رقم (01001709904 )وأنه قام بالإتصال بالمتهم / محمد عبد العظيم البشلاوي يوم 30/6/2013 الساعة 7.44 م ، 10.46 م ، 11.17م ، 11.52 م ، 11.57 م ويوم 1/7/2013 الساعة 1.8 ص 1.17 ص ، 2.37 ص ، 3.38 ص ، 3.41 ص 4.09 ص ، 5.15 ص ، 6.25 ص ، 6.28 ص ، 6.42 ص ، 7.28 ص ، 7.32 ص كما ثبت أنه تلقي مكالمات من المتهم / محمد عبد العظيم البشلاوي يوم 30/6/2013 الساعة 10.44 م ويوم 1/7/2013 الساعة 1.16 ص ، 1.24 ص ، 1.25 ص ، 1.26 ص ، 3.12 ص ،33: 50،3ص ،58،3ص، 4.35 ص ، 4.55 ص ، 38 : 7:18 ص ، 55: 7.18 ص ، 7.19 ص .كما ثبت من خلال الإستعلام عن النطاق الجغرافى للمكالمات التى أجراها وتلقاها المتهم سالف الذكر يوم 26/6/2013 تبين أنه أجرى عدد 6 مكالمات فى محيط المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم .
.ثبت من خلال الإستعلام الوارد من شركة فودافون للهواتف المحموله أن المتهم / محمد سعد توفيق الكتاتني يمتلك الخط رقم ( 01154955555 ) وأنه قام بالإتصال بالمتهم / محمد عبد العظيم البشلاوي يوم 1/7/2013 الساعة 12.57 ص ، 5.09 ص كما ثبت من خلال الإستعلام عن النطاق الجغرافي للمكالمات التى أجراها وتلقاها المتهم سالف الذكر يوم 26/6/2013 تبين أنه أجرى عدد 4 مكالمات فى محيط المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم .
.ثبت من خلال الإستعلام الوارد من شركة فوافون للهواتف المحموله أن المتهم / أيمن عبد الرؤوف هدهد يمتلك الخط رقم ( 01020001207 ) وأنه قام بالإتصال بالمتهم / محمد عبد العظيم البشلاوي يوم 30/6/2013 الساعة 7.55 م ، 8.17 م ويوم 1/7/2013 الساعة 1.28 ص ، 4.30 ص ، 5.17 ص ، 5.41 ص ، 5.53 ص ، 6.12 ص كما ثبت أنه تلقي مكالمات من المتهم / محمد عبد العظيم البشلاوي يوم 30/6/2013 الساعة 8.43 م ويوم 1/7/2013 الساعة 2.15 ص ، 2.41 ص ، 4.47 ص .
.ثبت من خلال الإستعلام الوارد من شركة فودافون للهواتف المحمولة أن المتهم / محمد محمد إبراهيم البلتاجي يمتلك الخط رقم ( 01002667789 ) وأنه قام بالإتصال بالمتهم / محمد عبد العظيم البشلاوي يوم 1/7/2013 الساعة 1.32 ص ، 2.35 ص.
.ثبت من الإستعلام عن النطاق الجغرافي للمكالمات التى أجراها وتلقاها المتهم / رشاد محمد على البيومي يوم 26/6/2013 تبين أنه أجري عدد 11 مكالمات فى محيط المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
.ثبت من خلال الإستعلام عن النطاق الجغرافي للمكالمات التى أجرها وتلقاها المتهم / محمد بديع عبد المجيد يوم 26/6/2013 تبين أنه أجري مكالمتين فى محيط المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم .
.ثبت من خلال الإستعلام عن النطاق الجغرافي للمكالمات التى أجراها وتلقاها المتهم / خيرت محمد عبد اللطيف الشاطر يوم 26/6/2013 تبين أنه أجرى عدد 13 مكالمة فى محيط المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
.قرر المتهم / أيمن عبد الرؤوف على هدهد حال إستجوابه بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم / محمد عبد العظيم البشلاوي أجري إتصالاً هاتفياً به حال تواجده بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم .
.قرر المتهم / أسامة ياسين عبد الوهاب لدى إستجوابه بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم / محمد عبد العظيم البشلاوي أجرى إتصالاً هاتفياً به حال تواجده بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم .
.قرر المتهم / محمد محمد إبراهيم البلتاجي حال إستجوابه بتحقيقات النيابة العامة أنه أجرى إتصالاً هاتفياً بالمتهم / محمد عبد العظيم البشلاوي حال تواجده بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم .
.ثبت من مشاهدة عداله المحكمة بجلسة 29/3/2014 ؤلدى عرض الإسطوانات المدمجة المقدمة بأحراز الدعوي من وجود شكائر رملية على نوافذ مكتب المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وظهور أحد الأشخاص من أحدى نوافذ المقر وهو يرتدي خوذة رأس وقيام بعض الأشخاص من داخل المقر بإلقاء زجاجات مولوتوف على المتظاهرين أمام المقر .
.ثبت بتقرير لجنة الإتصالات المنتدبة من المحكمة بصحة التقرير المقدم من شركة فودافون والخاص بتلقي المتهم / محمد عبد العظيم محمد البشلاوي والذى يحمل الهاتف رقم ( 01002550301) فى الفترة من 29/6/2013 الساعة 53 : 12.14 صباحاً حتى 1/7/2013 وأنها قد تمت فى النطاق الجغرافي لمنطقة المقطم وذلك على المحطة 126 G والتى تقع بالمقطم وأنه تلقي وأجري إتصالات هاتفية فى ذات التاريخ فى ذات الزمان والمكان على ذات المحطة وذلك بعد مراجعة التقرير والإطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بالمكالمات الصادرة والواردة لعملاء الشركة وأجراء مكالمات بمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وبجواره وبالقرب منه من شريحة رقم ( 01018849283 ) بتاريخ 5/5/2014 والتأكد بالبحث فى قاعدة البيانات الخاصة بالشركة على الرقم المستخدم سالف البيانات تبين إستقبال محطة التقوية رقم 126 G التى تقع بالمقطم للمكالمات .
.ثبت بتقرير لجنة إتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة من المحكمة أنه بتفريغ الإسطوانة الثانية المسجل عليها فيديوهات إحداث المقطم لمقر جماعة الإخوان المسلمين ظهر بالمقطع الأول 30/6/2013 سماع طلقات نارية من أحد نوافذ مكتب الإرشاد والملوتوف أيضاً ويظهر شخص يرمي ملوتوف من نافذة وسط المبني والأخير محصن بشكائر رملية .
.المقطع الثاني سماع طلقات نارية ومولوتوف خارجه من نوافذ مكتب الإرشاد يظهر شخص يرمى ملوتوف من داخل نوافذ المبني مع تحصينه بالشكائر الرملية .
.المقطع الثالث ظهور أشخاص من نوافذ المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين.
.المقطع الحادي عشر يظهر شباب بنوافذ مكتب الإرشاد ويرتدون خوذ ودروع وشكائر رملية.
.المقطع الثاني عشر يظهر طلقات نارية من نوافذ مكتب الإرشاد.
.المقطع الخامس عشر يظهر المصابين أمام مكتب الإرشاد وظهور شخص من نافذة مكتب الإرشاد وسماع طلقات نارية من المكتب .
.المقطع السادس عشر يظهر المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد وظهور
طلقات نارية خارجة من نوافذ مكتب الإرشاد والملوتوف ويظهر شكائر رملية على نوافذ مكتب الإرشاد ويظهر أحد الأشخاص من أحدى نوافذ مكتب الإرشاد ويقوم بإلقاء ملوتوف على المتظاهرين وسماع طلقات نارية .
.وحيث أن المتهمين / مصطفى عبد العظيم فهمي درويش ، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد ، محمد بديع عبد المجيد سامي ، محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ، رشاد محمد على البيومي ، محمد مهدي عثمان عاكف ، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني ، أيمن عبد الرؤوف علي أحمد ، أسامه يسن عبد الوهاب محمد ، محمد محمد أبراهيم البلتاجي ، عصام الدين محمد حسين العريان ، حسام أبو بكر الصديق الشحات أبو العز ، محمود أحمد أبو زيد الزناتي قد إستجوبوا بتحقيقات النيابة العامة فإعترف بالتهمة المتهم / مصطفى عبد العظيم فهمي درويش وأنكرها باقي المتهمين وبجلسة المحاكمة مثل هؤلاء المتهمين وأنكروا ما أسند إليهم والدفاع الحاضر معهم طلبوا سماع شهود الإثبات وقد حضر منهم كلا من الشاهد الأول / طارق محمد قرني البدوي ( عقيد شرطة مأمور قسم شرطة المقطم ) سأل فأحال إلى ما جاء بتحقيقات النيابة العامة ، الشاهد الثالث / نبيل محمود فرج الغمرى شهد بمضمون شهادته بتحقيقات النيابة العامة ، الشاهد الرابع ملازم أول شرطة / شريف أحمد أحمد أبو الدهب شهد بمضمون ما جاء بشهادته أمام النيابة العامة وأضاف أن المتظاهرين كانوا لا يحملون ثمة أسلحة نارية وأن إطلاق الأعيرة النارية كان من مقر مكتب الإرشاد من أعلي الى أسفل ، الشاهد الخامس / أحمد مجدى رجب السيد شهد بمضمون ما جاء بتحقيقات النيابة العامة ، الشاهد السابع / كريم إبراهيم محمد سيد شهد بمضمون ما جاء بتحقيقات النيابة العامة وأضاف أن هناك كان إطلاق أعيرة نارية من فيلا أمام مقر مكتب الإرشاد وذلك كان يوم 1/7/2013 حال خروج من بداخل مقر مكتب الإرشاد وحال هروبهم وأن المتظاهرين يوم 1/7/2013 قاموا بمحاولت تفجير باب مكتب الإرشاد بإسطوانة غاز دون جدوي ، الشاهد الثاني عشر / سيد إبراهيم السمان محمد شهد بمضمون شهادته أمام النيابة العامة وأضاف أن إطلاق الأعيرة النارية
كان خرطوش وحى من أعلي إلى أسفل تجاه المتظاهرين ، الشاهد الثالث عشر / حماده رزق أحمد محمد شهد بمضمون شهادته أمام النيابة العامة ، الشاهد الرابع عشر / صلاح منصور مدبولي خليفة شهد بمضمون شهادته أمام النيابة العامة وأضاف أن المتظاهرين كانوا سلميين وأن إطلاق الأعيرة النارية كان من كل الإتجاهات أمام المقر ، الشاهد الخامس عشر / كريم فؤاد يوسف عبد المقصود شهد بمضمون شهادته أمام النيابة العامة وأضاف بأن هناك إطلاق أعيرة نارية من فيلا مقابلة لمقر مكتب الإرشاد ، الشاهد الثامن عشر / أشرف عبد الحميد حسين سيف النصر شهد بمضمون ما شهد به أمام النيابة العامة ، الشاهد التاسع عشر / سيد حسن أحمد حسن شهد بمضمون ما شهد به أمام النيابة العامة وأضاف أن المبنى المقابل لمبنى الإرشاد كان به قناص ، الشاهد العشرون / محمد يسري عبد المقصود أحمد شهد بمضمون شهادته أمام النيابة العامة ، الشاهد الرابع والعشرون / محمد هاشم محمد إبراهيم شهد بمضمون ما جاء بشهادته أمام النيابة العامة وأضاف أن هناك إطلاق أعيرة نارية كان من عمارتين مقابلتين لمكتب الإرشاد ، الشاهد الخامس والعشرون / أحمد محمود محمد ياسين شهد بمضمون شهادته أمام النيابة العامة ، الشاهد السابع والعشرون / أحمد محمود بدر علي شهد بمضمون شهادته أمام النيابة العامة وأضاف بوجود سواتر رملية بمنى الإرشاد ، الشاهد الثامن والعشرون الرائد / مصطفى عبد الغفار عفيفي شهد بمضمون ما جاء بشهادته أمام النيابة العامة وأضاف أن المتظاهرين قاموا بإطلاق الألعاب النارية صوب المقر وأن المتهمين المرابطين داخل المقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين وكذا زجاجات الملوتوف ، الشاهد التاسع والعشرون شهد بمضمون ما جاء بشهادته بتحقيقات النيابة العامة ، الشاهد الثلاثون / محمود فاروق إبراهيم محمود شهد بمضمون شهادته أمام النيابة العامة وأضاف أن الأهالي تمكنوا من دخول مبني الإرشاد يوم 1/7/2013 بعد خروج من بداخله وقاموا بإحراقه ، الشاهد الحادي والثلاثون / أحمد هاشم سيد عبد المجيد هديه شهد بمضمون ما شهد به أمام النيابة العامة وأضاف ان المتظاهرين كانوا سلميين الشاهدين الثاني والثالث والثلاثون / شادى
محمد صبري إبراهيم الشاهد ، عمرو محمود رضا شهدا بمضمون شهادتهما أمام النيابة العامة ، الشاهدين الرابع والخامس والثلاثون / كارم محمد أحمد علي ، سطوحي محمد السيد قاسم شهدا بمضمون ما جاء بشهادتهما أمام النيابة العامة .
.وحيث أن المحكمة قد إستدعت باقي شهود الإثبات ولم يحضروا وقدم ممثل النيابة العامة محضر عدم إستدلال عن باقي شهود الإثبات وقدم رسم كروكي لمبني الإرشاد بناء على طلب المحكمة أطلعت عليه المحكمة والدفاع وقد أستدعت المحكمة قاطني العقارين المواجهين لمكتب الإرشاد وقدمت النيابة محضر شرطة بإسماع قاطني العقارين وقد إستمعت المحكمة إلى إحدهما المدعو / محمد يحي توفيق الرخاوى أقر بعدم إطلاق أعيرة نارية من المبنى الخاص به وقد تعذر حضور قاطن العقار الأخر نظراً لمرضه وقد إستجابت المحكمة لجميع طلبات الدفاع من إستدعاء كافة الشهود ولقاطني العقارات واعلان شهود النفي الخاص بهم وتقديم رسم كروكي لمكتب الإرشاد والمباني المقابله له وتفريغ الإسطوانات المدمجه ومشاهدتها أيضاً وإعداد تقرير من لجنة الإتصالات وإستدعاء حرس المتهم / حسام أبو بكر الصديق الشحات أبو العز وذلك يوم 26/6/2013 أبان فترة عمله محافظاً للقليوبية وقد أستمعت المحكمة إلى حارسه المدعو / أحمد عبد الغني أحمد الديب وسائقه المدعو / نادر محمد قناوي يوسف شهدا بأن المتهم تم إصطحابة من مسكنه يوم 26/6/2013 الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالمقطم إلى ديوان عام محافظة القليوبية وتم إعادته إلى ذات المكان فى غضون الساعة الحادية عشر ونصف مساءاً وتم ضم دفاتر الأحوال التى طلبت وأودعت منها صورة ملف الدعوي وتم سماع خبراء الحرائق والادلة الجنائية الذين طلب الدفاع سماع شهادتهم وكذا مدير عام الطب الشرعي واثنين من الاطباء الشرعيين وقد ناقش الدفاع مدير عام الطب الشرعي فقط وقد ابدى الدفاع التنازل عن كافه طلباتهم السابقه والاستعداد للمرافعة وحال ذلك إستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وأعقبها سماع مرافعة الدفاع ونبهت المحكمة المتهمين والدفاع إلى الترافع على أساس قواعد الإشتراك { تحريض ، إتفاق ، مساعدة } وقد دفع الحاضر مع المتهم /
مصطفى عبد العظيم فهمي درويش بطلان القبض على المتهم لعدم وجوده فى حالة من حالات التلبس وبطلان التحقيقات مع المتهم لكونه فى حالة لا وعي وفق ما به من إصابات وبطلان الإقرار المنسوب إليه بمحاضر التحقيق لذات السبب وكذا بطلان التحقيق مع المتهم وفق نص المادة 124 أ . ج ودفع بتناقض أقوال الشهود وعدم جدية التحريات وبإنعدام أى نوع من أنواع المساهمة الجنائية سواء أصلية أو تبعية وشيوع الإتهام وإستحالة تصور حدوث الواقعة وبتوافر حالة الدفاع الشرعي وإنعدام الدليل وعدم كفايته وبطلان التحقيقات وفق نص المادة 206 مكرر أ .ج وإعمالاً لنص المادة 70 أ . ج لان من أجرى الإستجواب مع المتهم دون درجة رئيس نيابة وشرح الدفاع وأصل تلك الدفوع والحاضر مع المتهم / عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد دفع بعدم جواز محاكمة المتهم لبطلان أمر الإحالة التكميلي وبطلان إستجواب المتهم / مصطفى عبد العظيم درويش للإكراه وإنعدام الدليل فى الأوراق وإنعدام التحريات وعدم معقولية تصوير الواقعة وأنها سياسية ويؤكد ذلك تقرير الأدلة الجنائية فى معاينته لوجود فوارغ الطلقات على السلم وآثار الحريق وإرتطام الأعيرة النارية بجدران المبني الطوابق الثالث ، الرابع ، الخامس والمبني يتعرض كله للتدمير والحرق والتكسير مما يؤدي إلى توافر حالة الدفاع الشرعي وعدم توافر نية القتل وقدم حافطتى مستندات ومذكرة بالدفاع إطلعت عليهم المحكمة والدفاع الحاضر مع المتهم / محمد بديع عبد المجيد سامي دفع ببطلان التحقيقات لعدم إعمالها نص المادتين 64 ، 206 مكرر أ . ج وعدم علانية الجلسات وشكك فى أقوال شهود الإثبات وصحة الواقعة وبطلان المحاكمةلإنعقادها فى معهد الأمناء بمعرفة السلطة التنفيذية والدفاع الحاضر مع المتهمان / محمد مهدي عثمان عاكف ، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني دفع ببطلان ولاية المحكمة فى نظر الدعوي لمخالفة نص المادة 97 من الدستور والمادتين 30 ، 61 من قانون السلطة القضائية لان تلك المحاكمة هى محاكم إستثنائية وأن ذلك أمر محظور وبطلان التحريات لوقوعها خارج الإختصاص المكانى لضابط الأمن الوطنى لانه ليس من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانوناً طبقاً لنص المادة 23/ب . أ . ج لانه جهاز الغى ولم
يصدر تشريع بخصوص الطبيعة القضائية لضابط الأمن الوطنى وأن الضبطية القضائية لا تصدر غلا بتشريع وبطلان التحقيقات طبقاً لنص المادة 206 مكرر أ . ج لان التحقيق أجري بمعرفة وكيل نيابة وكان يجب من رئيس نيابة وعدم حيدة النيابة العامة فى التحقيق وعدم وجود دليل على المساهمة التبعية وعدم جدية التحريات وعدم صحتها وبطلان أمر الإحالة التكميلى فيما تضمنه من إضافة متهمين جدد طبقاً لنص المادة 214 مكرر أ . ج وعدم توافر أركان جميع الجرائم المسنده للمتهمين وعدم معقولية الواقعة وإستحالة تصويرها وتناقض أقوال الشهود وعدم حيدة النيابة العامة وإنتفاء نية القتل وظرفى سبق الأصرار والترصد وعدم دستورية نص المادة 206 مكرر أ . ج وبطلان القبض على المتهم / محمد سعد الكتاتني وقدم الحاضرين عن المتهمين مذكرة بالدفاع إطلعت عليها المحكمة والدفاع الحاضر مع المتهمان / أيمن عبد الروؤف على أحمد وشهرته أيمن هدهد ، محمد محمد إبراهيم البلتاجي دفع إستحالة حدوث الواقعة من مكتب الإرشاد تأسيساً على الأدلة الفنية وتجاوز المسافة الفاصله بين أماكن تواجد المصابين والمتوفين ومكتب الإرشاد والمدى المؤثر للأسلحة الخرطوش والنارية وطبيعة الإصابات التى تستلزم التلاحم بين الجانى والمجنى عليه مثل الجروح القطعية والكدمات والكسور والسحجات وإنتفاء صلة المتهمان بالوقائع المنسوبة لوجود ثلاثة أطراف مختلفين على مسرح الجريمة كان بحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش ليس منهم أعضاء الجماعة وإنعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان ضبط فوارغ الطلقات وغيرها من المضبوطات لحصول الضبط بعد إقتحام الأهالي لمكتب الإرشاد وعدم مشروعية الدليل لدخول الأهالي لمكتب الإرشاد وما ضبط بخلاف ما أرسل للفحص وبطلان التحريات وإنعدام سيطرة المتهمان على مكان ضبط القنبله الهجومية وعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال المتهم / مصطفى عبد العظيم للاكراه وعدم حضور محام معه التحقيق وعدم وجود شاهد رؤياً والتناقض بين الدليل القولى والفنى وكذا تناقض أقوال الشهود وخلو الأوراق من الدليل الفنى التقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم وعدم مشروعية الإتصالات التى جرت بين / أيمن هدهد ومحمد البشلاوي وعدم توافر أركان جريمة الإشتراك وتوافر حق الدفاع الشرعي وعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم توافر أركان الجريمة وإنتفاء نيه أزهاق الروح وعدم توافر أركان جريمة الإرهاب وفق نص المادة 86 عقوبات وقدم الحاضرين حافظتى مستندات إطلعت عليها المحكمة .
.والدفاع الحاضر مع المتهمان / حسام أبو بكر الصديق الشحات ، محمود أحمد محمود أبو زيد دفع بالإنضمام إلى ما سبق من دفاع وأضاف بطلان أذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات وبطلان إستجواب المتهمان والقبض عليهما وذلك لعدم التحقيق معهما خلال أربعة وعشرون ساعة ومخالفة نص المادة 36 أ . ج وبطلان أوامر الحبس الإحتياطي وبطلان أمر الإحالة التكميليي وكيدية الإتهام وتلفيقه وإنتفاء أركان الإشتراك { الإتفاق ، التحريض ، المساعدة } وإنتفاء جريمة القتل العمد ونية إزهاق الروح وإنتفاء كافة اركان الجرائم الموجهة للمتهمان وإنقطاع صلة المتهمان بالمضبوطات المضبوطة بمقر مكتب الإرشاد وإنتفاء أدلة الثبوت وتناقض أقوال الشهود وعدم جدية التحريات وبطلان الأقرار المنسوب للمتهم الأول للإكراه ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وشرح كافة الدفوع والتمس البراءة..والدفاع الحاضر مع المتهمان أسامة ياسين عبد الوهاب ، عصام الدين محمد حسين العريان تمسك بكافة أوجه الدفاع والدفوع المبداه وأضاف بطلان أمر الإحالة التكميلي طبقاً لنص المادة 214 أ . ج وبتوافر حالة الدفاع الشرعي وعدم حيدة النيابة العامة فى التحقيق وعدم حضور محامى معهما وشيوع الإتهام لوجود أكثر من جهة تطلق الأعيرة النارية وأسترشد بأقوال بعض الشهود وعدم وجود دليل فى الأوراق على إشتراك المتهمين فى الواقعة وذلك بكافة صور المساهمة التبعية إتفاق أو تحريض أو مساعدة وعدم جدية التحريات وشكك فى الدليل المستمد من المكالمات وكذا أقوال الشهود والتقرير الفني الخاص بأعضاء لجنة الإتصالات وأن المتهم / أسامة يسن وقت 26/6/2013 كان فى إجتماع مجلس الوزراء وأخذ الدفاع فى شرح دفوعه وإلتمس البراءة .
.والدفاع الحاضر مع المتهم / محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر
دفع بإنعدام التحريات وبطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره على تحريات
غير جدية ومنعدمة وتناقض أقوال الشهود وتناقض الدليل القولي مع الفني وإستحالة حدوث الواقعة وتصويرها على النحو الوارد بالأوراق وإنتفاء جريمة الإشتراك بكافة صورها تحريض وإتفاق ومساعدة وإنعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان الواقعة وعدم صلتهم بالمضبوطات ونازع فى إجراءات التحرير وعدم مشروعية تلك الإجراءات وعدم وجود دليل معتبر فى الدعوي وشرح كافة دفوعه وإلتمس البراءة .
.والدفاع الحاضر مع المتهم / رشاد محمد على بيومي دفع ببطلان المحاكمة لعدم العلانية وبطلان أمر الإحالة التكميلى وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهم الأول للأكراه وإستحالة حدوث الواقعة من ناحية مكتب الإرشاد إستناداً إلى الأدلة الفنية المرفقة بالأوراق والخاصة بالمصابين بالخرطوش والمسافة الفاصلة بين تواجد المجنى عليهم ومكتب الإرشاد لتجاوز المدى المؤثر للأسلحة الخرطوش وأن إصابات المجنى عليهم الثابتة بالأوراق تستلزم التلاحم والتقارب بين الجانى والمجنى عليهم وإنعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان الضبط وكذا ما ضبط به لان الأهالي قاموا بإقتحام المبنى وأن ما تم ضبطه بعد الإقتحام وبطلان التحريض وما أرسل بخلاف ما ضبط وعدم مشروعية ما ضبط بمعرفة الأهالي وبطلان التحريات لمخالفتها للواقع ومخالفة للمادة 140 أ . ج وعدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبلة وبطلان التحقيق على المتهم الأول لعدم حضور محام معه وفق نص المادة 124 أ . ج وعدم وجود شاهد رؤية و عدم مشروعية الدليل المستخدم الإتصالات وإنتفاء عناصر المساهمة الجنائية وبطلان أمر الإحالة التكميلى لصدور أمر بالاوجة ضد من لم يشملهم الأمر بإحالة الأول وإنتفاء أركان الجرائم وإنتفاء القصد العام والخاص بها وتوافر حالة الدفاع الشرعي وتناقض الدليل القولي مع الفني بالنسبة لتقارير الطب الشرعي لانها تؤكد أن الضارب والمضروب على مستوى أفقى واحد لان فتحة الدخول والخروج على نفس المستوى الأفقى وأن إصابات المصابين حدثت من أشخاص مجاورين وإلتمس الدفاع البراءة وقدم مذكرة بدفاعه إطلعت عليها المحكمة تبين أنها تضمنت ذات الدفاع المبدي وضمنها الدفاع طلب أخر إحتياطى وقد رفضت المحكمة المذكرة وردت إليه وقررت إغلاق باب المرافعه والتأجيل لجلسة 7/12/2014 للمداولة والقرار فى الدعوى .
.وبجلسة 7/12/2014 قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمون / مصطفى عبد العظيم فهمى درويش ، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد ، محمد عبد العظيم محمد البشلاوي ، عاطف عبد الجليل على السمري إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي وبجلسة 28/2/2015 لورود التقرير والحكم فى الدعوى على جميع المتهمين .
.وحيث أنه عن الدفوع المبداه من الحاضر مع مصطفى عبد العظيم فهمى درويش :-
.أولاً / بالنسبة للدفع ببطلان القبض على المتهم لانه لم يكن فى حاله من حالات التلبس التى تبيح القبض عليه وبطلان إستجوابه لوجود إكراه مادى ومعنوى ومن ثم بطلان اعترافه فان ذلك مردود عليه بما هو مقرر قانوناً أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها ولما كانت المحكمة لم تعول فى قضائها حسبما سلف على اى دليل مستمد من القبض أو إستجواب المتهم فإنها ليست بحاجة للرد على هذه الدفوع وتكون الدفوع المبداه غير ذات أثر منتج فى الدعوى تلتفت عنها المحكمة .
.وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز محاكمة المتهم ببطلان أمر الإحالة التكميلى وصدورة بالمخالفة لاحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 214 إجراءات جنائية إذ رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافيه رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة وترفع الدعوي فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير إتهام تبين فيه الجريمة المسنده إلى المتهم بإركانها المكونه لها وكافة...... الخ.
.وجرى نص المادة 214 مكرراً إذا صدر بعد صدور الأمر بالاحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة .
.ولما كان ذلك وكان ثابت أن المشرع قد تحدث فى عجز تلك المادتين وافصح عن كيفية التصرف فى التحقيق بشأن المتهم المعلوم والتى دار التحقيق بشأنه بإحالته إلى محكمة الجنايات بأمر إحالة إذا كانت الواقعة جناية وأعطى المشرع النيابة العامة الحق فى إجراء التحقيقات التكميلية الخاصة بالمتهم المحال أبتداءاُ وإجاز ذلك بمقتضى نص المادة 214 مكرر إجراءات جنائية سالفة البيان إذ ما تطلب الأمر ذلك وذلك وصولاً لوجه الحق فى الدعوى واوضح المشرع كيفية التصرف فى تلك التحقيقات بتقديمها إلى المحكمة وهذا الأمر كله خاص بالمتهم المحال إبتداءا إلى المحكمة دون المتهم المساهم فى الفعل المجرم ذاته والذى لم تشمله الإحالة بعد فإن الحق فى التحقيق مع ذلك المتهم المساهم فى الجريمة وإحالته بإمر إحالة تكميلى أمر جائز قانوناً بل من واجب النيابة العامة تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوي مما ترى فيه جريمة جديدة للمساهم ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة وأن ذلك الإجراء يتسق مع الشعور بالعداله ولا يعد إفتئات على حق المحكمة المقرر وفق نص المادة 11 إجراءات جنائية الأمر الذى يكون معه الدفع غير سديد .
.وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات وإنعدمها فأن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله ما دام أنها إطمانت إلى جديتها وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد إطمانت إلى التحريات التى إجريت بالدعوى بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ساقتها المحكمة على ثبوت الإتهام قبل المتهم ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع من عدم كفاية التحريات وعدم جديتها وإنعدامها لا يعد وأن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الادله وفى سلطة محكمة الموضوع فى إستنباط معتقدها منها وبات الدفع غير سديد.
.وحيث أنه عن الدفع يتناقض أقوال الشهود كل فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه .
.ولما كانت المحكمة قد إطمانت إلى رواية أقوال شهود الإثبات على النحو الذى ساقته وفق أدلة الثبوت ووفق ما إطمأنت إليه من روايات كل الشهود واطراح ما عدا ذلك من روايات أخرى وأن ذلك لا يعدو تناقض ولا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك الأمر أو مصادرة عقيدتها فى شأنه وأن المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من أقوال شهود الإثيات بلا تناقض ومن ثم جاء الدفع غير سديد .
.وحيث أنه عن الدفع بإستحالة تصوير الواقعة فأن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
.ولما كان ذلك وكان ثابت أن المحكمة قد إستخلصت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفق ماهو مطروح من أدلة على بساط البحث على النحو سالف بيانه وعلى نحو يتفق مع العقل والمنطق وما إقتنعت به المحكمة وفق أقوال الشهود وإطمانت إليها وصحة تصويرهم للواقعة فأن ما يثيره الدفاع فى هذا الشأن يدخل فى الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع يكون غير سديد.
.وحيث أنه عن الدفع بإنعدام أى نوع من أنواع المساهمة الجنائية سواء أصلية أو تبعية فأن ذلك مردود عليه بأن ما هو منسوب للمتهم أنه مساهم أصلى بوصفه فاعل أصلى فى الجريمة وذلك بإرتكابها على النحو سالف البيان حسبما إستخلصت المحكمة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن دور المتهم كان التواجد داخل مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومساهمته فى إرتكاب الجرائم محل أمر الإتهام وذلك سواء بنفسة أو بواسطة باقى المتهمين الفاعلين الاصلين المعلومين أو المجهولين ومن ثم فهو فاعل أصلى فى الحالتين فى الجريمة ومن ثم يكون الدفاع غير سديد.
.وحيث أنه عن الدفع ببطلان التحقيقات وفق نص المادة 70 ، 124 ، 206 مكرر إجراءات جنائية فأن المحكمة تحيل فى الرد على ذلك الدفع
بما سبق فى الرد على الحديث عن بطلان القبض على المتهم وإستجوابه.
.وحيث أنه عن الدفع بشيوع الإتهام فأن ذلك الدفع من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب رداً على إستقلال إذ أن الرد عليها مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى إطمانت إليها المحكمة فضلاً على أن المحكمة تطمئن بما لا يدع مجالاً للشك من سيطرة المتهم مع باقى المتهمين على مقر مكتب الإرشاد ومصدر إطلاق الأعيرة النارية منه تجاه المجنى عليهم .
.وحيث أنه عن الدفع يتوافر حالة الدفاع الشرعى فأنه من المقرر قانوناً أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلوله بين من يباشر الإعتداء وبين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلا الاعتداء على المدافع او غيرة .
.وإذ كان ذلك وكان ثابت أن المجنى عليهم كانوا أمام مقر مكتب الإرشاد الكائن بالمقطم وكانوا فى حالة تظاهر سلمى وحال قيامهم بالتظاهر السلمى بالتنديد بحكم جماعة الإخوان المسلمين قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم ولما كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حاله الدفاع الشرعى او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى وكان ثابت من اقوال شهود الاثبات التى اطمانت لهم المحكمة من أن المجنى عليهم كانونا سلميين عزل من ثمه أسلحة ولم يكونوا فى حالة اعتداء على المتهمين وأن المتهمين فى لحظة تظاهر المجنى عليهم امام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم لم يكونوا فى حالة خطر أو ثمة فعل يتخوف معه أن يكون خطراً حقيقياً سواء على النفس أو المال بل كانوا فى حالة إعتداء على المجنى عليهم ولم يكونوا فى رد عدوان أو خطر عدوان ومن ثم فان الزعم بان المتهم كان يرد عدواناً بدأة المجنى عليهم أو برد عدوان المجنى عليهم أو حتى يرد خطر عدوان عليه دفاعاً عن نفسه أو غيره لا اساس له من الواقع والقانون ويكون الدفع غير سديد.
.وحيث أنه عن الدفوع المبداه من المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد :-
.بالنسبة لما أثاره الدفاع من كافة الدفوع من بطلان أمر الإحالة التكميلى وإنعدام الدليل والتحريات وعدم جديتها وكذا عدم معقولية
تصوير الواقعة وتوافر حالة الدفاع الشرعى وبطلان إستجواب المتهم / مصطفى عبد العظيم درويش فأن الرد على تلك الدفوع قد سبق وتناولتها المحكمة تفصيلاً لدى الرد على دفوع المتهم / مصطفى عبد العظيم درويش وأن المحكمة منعاً من التكرار فأنها تحيل إلى ذلك الرد سابق البيان وتزيد على ذلك بالنسبة للدفع ببطلان إستجواب المتهم / مصطفى عبد العظيم درويش وبطلان إعترافه تفصيلاً على الرد فان المحكمة تشير إلى أن المتهم لا صفة له فى ذلك الدفع حتى ولو كان يستفيد من الدفع لان تحقق المصلحة من الدفع امر لا حق لوجود الصفه ومن ثم فان ما يثيره المتهم بشان ذلك الدفع غير مقبول.
.وحيث انه عن الدفع بعدم توافر نيه القتل فانه من المقرر ان نيه القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه .
.لما كان ذلك وكان ثابت من الظروف المحيطه بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية أن قصد المتهمين من إزهاق روح المجنى عليهم ثابت بيقين جازم وهو ما تستخلصه المحكمة من قيام المتهمين الفاعلين الأصلين الاربعه الأول بإستخدام أسلحة نارية قاتله بطبيعتها ( أسلحة آلية وخرطوش ) وإطلاقهم أعيرة نارية متعددة قبل المجنى عليهم / عبد الرحمن كارم محمد ، عبد الله محمود محمد حامد ، قاسم سطوحى محمد ، مجدى سميح نجدى ، أحمد محمد صابر ، محمود عبد النبى عبد العزيز ، إبراهيم حسن عبد الهادى ، كريم عاشور حسن مما أدى إلى إصاباتهم بإصابات قاتله من جسدهم فقد أصيب المجنى عليه المرحوم / عبد الرحمن كارم محمد بإصابه نارية بالصدر صوبه حديثه من عيار نارى مفرد وقد اصابه بإتجاه أساس من الامام واليسار إلى الخلف واليمين فى الوضع الطبيعى للجسم القائم الثابت من اعلى الى اسفل وتعزى الوفاه الى تلك الاصابه وما احدثته من توقف القلب والتنفس وكسور بعظمة القص والاضلاع وتهتك بالرئه اليسرى وما صاحب ذلك من نزيف دموى وصدمه ، واصيب المجنى عليه المرحوم / عبد الله محمود محمد حامد بإصابتين ناريتين حيويتين وذلك بالذقن والعنق وقد حدثت كلا منهما من .عيار نارى مفرد وقد اصابه العيارين باتجاه اساس من اعلى والامام إلى أسفل والخلف وذلك فى الوضع الطبيعى القائم الثابت المعتدل للجسم وتعزى وفاته إلى توقف القلب والتنفس نتيجة الإصابات النارية وما إحدثته من كسور بالعظام وتهتك بالاحشاء الداخلية وما صاحب ذلك من نزيف دماغى ، واصيب المرحوم / نجدى سميح نجدى باصابات نارية حيوية حدثت بالعضد الايسر وباسفل يسار الصدر وباسفل يمين الظهر وذلك من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد وتعزى الوفاه الى تلك الاصابات النارية ، وما احدثته من كسور بالعظام وتهتك بالفص السفلى للرئه اليسرى والحجاب الحاجز والمعده والبنكرياس والكبد وما نتج عن ذلك من حدوث نزيف دموى اصابى غزير ادى الى حدوث صدمه نزيفية غير مرتجعة ، واصيب المرحوم / احمد محمد صابر بالراس وهى اصابه ناريه حيويه حدثت من عيار نارى مفرد له فتحه دخول وكان اتجاه الاطلاق من الخلف واعلى إلي الامام واسفل في الوضع الطبيعي القائم والثابت للجسم وتعزي وفاته إلي تلك الاصابة النارية وما احدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بانسجة المخ ونزيف دماغي وتوقف المراكز الحيوية بالمخ واصيب المجني عليه المرحوم محمود عبد النبي عبد العزيز باصابتين بمقدمة يمين الرأس وخلفية يسار الرأس وانها اصابات حيوية حديثة عبارة عن إصابة نارية بفتحتي دخول وخروج حدثت من عيار ناري معبأ بمقذوف مفرد وكان اتجاه الاطلاق بشكل اساسي من اعلي إلي اسفل وباتجاه واساس في الوضع الطبيعي القائم والثابت للجسم من الامام واليمين إلي الخلف وجهة اليسار وبميل من اعلي لاسفل وتعزي الوفاة إلي الاصابة النارية بالرأس وما احدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بجوهر المخ والنزيف الدماغي المصاحب واصيب المجني عليه المرحوم إبراهيم حسن عبد الهادي بعيار ناري مفرد بالرأس باصابه حيوية حديثة من الامام واليسار واعلي للخلف واسفل في الوضع الطبيعي القائم للجسم وتعزي الوفاه إلي تلك الاصابة وما احثدته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بانسجة المخ ونزيف دموي بالمخ واصيب المجني عليه المرحوم كريم عاشور حسن رجب باصابات ذات طبيعة نارية حدثت من مقذوفات مفردة وباتجاه الاطلاق من اليسار إلي اليمين وذلك في الوضع الطبيعي
.القائم للجسم وتعزي وفاته إلي ما احدثته تلك الاصابات النارية من كسور مفتتة للعظام وتهتك بالاوعية الدموية الرئيسية وما صاحب ذلك من نزيف دموي وصدمة واصيب المرحوم قاسم سطوحي محمد بمقذوف لعيار ناري مفرد اطلق من سلاح ناري مفرد وكان اتجاه الاطلاق الاساس من اعلي إلي اسفل والي الخلف وذلك فى الوضع الطبيعي القائم للجسم وتعزي وفاته إلي ذلك احدثته المقذوف الناري من تمزقات بالقلب والاحشاء الداخلية للبطن نتج عنه نزيف دموي غزير وصدمة نزيفية الأمر الذى ينم أن المتهمين قد أدمروا نية القتل العمد للمجنى عليهم وازهاق روحهم لما سلف وما سبقه من التخطيط لإرتكاب الجريمه واعداد المقر وتجهيزه لذلك الغرض واعداد الأسلحة النارية القاتلة بطبيعتها الأمر الذي يتسخلص منه توافر نية القتل العمد لدي المتهمين ويكون الدفع غير سديد .
.وحيث انه عن الدفوع المبداه من المتهم محمد بديع عبد المجيد سامي :
.حيث انه عن الدفع ببطلاع التحقيقات لعدم اعمالها نص المادتين 64 ، 206 مكرر أ ج فان ذلك مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 1/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي جري نصها علي ان تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوي الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الاحوال المبينة في القانون .
.وجري نص المادة 2/1 من ذات القانون علي ان يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة احد اعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوي الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
.والنيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوي الجنائية وهي التي ينوط بها وحدها مباشرتها وذلك باجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بأن تطلب ندب قاضي للتحقيق أو بتكليف الخصم بالحضور امام المحكمة لمحاكمته ولها متابعة سير الدعوي حتى يصدر فيها حكم نهائي ومن ثم كان الاختصاص اصلا بالتحقيق والتصرف في الدعوي الجنائية للنيابة العامة ويجري التحقيق بواسطة النائب العام
.بنفسه أو بواسطة احد اعضاء النيابة العامة إلا إذا رأت النيابة العامة وفقا نص المادة 64 إجراءات جنائية ندب قاضي للتحقيق .
.ولما كانت المادة 206 مكررا إجراءات جنائية قد اعطي لاعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة علي الاقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الابواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات فضلا عن ذلك لهم سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فان تلك السلطات تكون لاعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة وان المشرع ناط لذلك العضو علي الاقل مباشرة التحقيق وله كافة سلطات قاضي التحقيق إلا ان المشرع لم يسلب حق جميع اعضاء النيابة العامة في مباشرة التحقيق لان ذلك هو الاصل العام في مباشرة الدعوي الجنائية والاستثناء مقصور علي استخدام سلطات قاضي التحقيق فاذا استخدمتها النيابة العامة يجب ان يكون مجري الاجراء عضو نيابة عامة بدرجة لا تقل عن رئيس نيابة ولما كان ذلك وكان مجري التحقيق هو عضو نيابة عامة وهو صاحب الوكالة بالانابة عن النائب العام فله كافة السلطات في اجراء التحقيق دون ان يستخدم سلطات قاضي التحقيق وهو ما يصادف صحيح القانون في الدعوي المطروحة وكان استخدام سلطات قاضي التحقيق فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي قام باجراء رئيس النيابة علي النحو الثابت بالتحقيقات ومن ثم كانت مباشرة إجراءات التحقيق تمت وفق صحيح القانون ويكون الدفع غير سديد .
.وحيث انه عن الدفع بعدم علانية الجلسات فان ذلك مردود عليه بما هو مقرر قانونا ان المقصود بعلانية المحاكمة هي تمكين جمهور الناس بغير تميز من الاطلاع علي إجراءات المحاكمة والعلم بها وابرز مظاهرها السماح لهم بالدخول في القاعة التي تجري فيها المحاكمة والاطلاع علي ما يتخذ فيها من إجراءات وما يدور فيها من مناقشات .
.ولما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنها علنية وان المحكمة لم تتخذ ثمة اجراء يناقض تلك العلانية أو ينم عن ذلك الأمر بل أن باب قاعة المحاكمة لم يوصد وقد حضر في المحاكمة جمهور من الناس بغير تمييز وكان من بين ذلك الصحافة والاعلام المسموع والمرئي
.والمقروء ونقل وتداول إجراءات المحاكمة بل الاكثر من ذلك تم وضع الاجهزة الخاصة بوسائل الاعلام وتنقل العاملين عليها في انحاء قاعة المحاكمة ومن ثم فان مبدأ العلانية قد توافر في المحاكمة ويكون الدفع غير سديد .
.وحيث انه عن بطلان المحاكمة لانعقاد الجلسة في معهد امناء الشرطة وكان ذلك تدخل من قبل السلطة التنفيذية في اعمال السلطة القضائية فان ذلك مردود عليه بما هو مقرر وتعد نص المادة 368 إجراءات جنائية والتي جري نصها علي تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال ان تنعقد محكمة الجنايات في مكان اخر يعينه وزير العدل بناء علي طلب رئيس محكمة الاستئناف .
.وجري نص المادة 7 ، 8 من قانون السلطة القضائية مادة 7 تشكل في محكمة استئناف محكمة أو اكثر تنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثالثة من مستشاري محكمة الاستئناف ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو احد نوابه أو احد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز ان يرأسها احد المستشارين بها .
.وجري نص المادة 8 من ذات القانون سالف البيان علي ان تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز ان تنعقد في أي مكان اخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء علي طلب رئيس محكمة الاستئناف .
.وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من قرار وزير العدل رقم 953 لسنة 2014 والذي نص في مادته الأولي علي نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة 14 جنايات الجيزة لنظر القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم إلي معهد امناء الشرطة بمنطقة طره محافظة القاهرة بدلا من مقرها الحالي بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .
.وكان مبني صدور ذلك القرار آنف الذكر بناء علي كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة والمؤرخ 4/2/2014 الأمر الذي يكون انعقاد المحكمة في معهد امناء الشرطة بطره قد صادف صحيح القانون ولا يعد ذلك تدخل السلطة التنفيذية في اعمال السلطة القضائية ويكون الدفع غير سديد.
.وحيث انه عن الدفع بالتشكيك في اقوال شهود الاثبات فان ذلك مردود عليه بأن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعة الموضوعي ولما كان ما يثيره الدفاع في ذلك الصدد هو دفاع موضوعي الطلب منه اثارة الشبهة في الدليل الذي سبق ان اطمأنت إليه المحكمة ومحاولة مصادرة عقيدة المحكمة في ذلك الشأن وان ذلك غير جائز والرد علي ذلك الدفع مستفاد دلالة من ادلة الثبوت السائغة التي اطمأنت اليها المحكمة واوردتها بحكمها .
.وحيث انه عن دفاع المتهمين محمد مهدي عثمان عاكف ، محمد سعد توفيق مصطفي الكتاتني :
.بالنسبة للدفع ببطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوي لمخالفة نص المادة 97 من الدستور والمادتين 30 ، 61 من قانون السلطة القضائية لان تلك المحاكمة هي محاكم استثنائية وان ذلك أمر محظور فان ذلك مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 15/1 من قانون السلطة القضائية والتي جري نصها علي فيما عدا المنازعات الإدارية التي تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص .
.ولما كانت المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص وكان ثابت من تشكيل المحكمة بوضعها محكمة جنايات شكلت من صحيح القانون وانها اتبعت جميع الإجراءات الخاصة بالمحاكمة العادلة وفق صحيح القانون وما تقتضيه العدالة وان انعقاد المحكمة بمعهد امناء الشرطة لا يضفي عليها القول بانها محاكم استثنائية إذ ان تلك الاخيرة هي التي تشكل لتواجه ظروف خطيره ويمر بها الوطن وتجعل بعض صور الاجرام ذات خطورة كبيرة وهو الأمر الذي انتفي في الأوراق ولا سيما وأن المحكمة لدي نظرها الدعوي تنظرها بوصفها صاحبة الحق الاصيل في الولاية العامة وليس بوصفها محكمة استثنائية هذا من ناحية ومن ناحية اخري إذا قصد بالدفع عدم صحة انعقاد المحكمة في معهد امناء الشرطة لان ذلك يؤدي إلي كونها محاكمة استثنائية فان ذلك سبق ان تطرقت إليه المحكمة في سالف حكمها وفندته ومن ثم تحيل إلي ما سبق ويكون الدفع في مجمله غير سديد .
.وحيث انه عن الدفع ببطلان تحريات الامن الوطني لان مجريها ليس ممن هو مختص قانونا وذلك وفق نص المادة 23/ ب إجراءات جنائية ولإلغاء جهاز امن الدولة ولم يصدر تشريع بخصوص الطبيعة القضائية لضباط الامن الوطني وان الضبطية القضائية لا تكون إلا بتشريع ومن ناحية اخري بطلان التحري لتجاوز حدود الاختصاص المكاني .
.فان ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 23/1 ، 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي نص علي ان يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة ...... الخ .
.وكان من المقرر انه وان كانت تلك المادة سالفة البيان قد حددت وقيدت مأموري الضبط باختصاصهم المكاني بدوائر عملهم المحددة علي ان تسود في هذا الصدد قاعدة الاختصاص يقوم بشأن الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم ولو امتدت إجراءات الاستدلال في خارج تلك الدائرة .
.كما ان انشاء ادارة بقرار من وزير الداخلية فهو قرار نظامي لا يشتمل علي ما يمس احكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق اصدار قراراته بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلي نوع أو انواع معينة من الجرائم إذ ان اضفاء صفة الضبطية القضائية كان بموجب قانون الإجراءات الجنائية .
.وإذ كان ما تقدم وكان الثابت ان مجري التحريات هو احد ضباط الامن الوطني ومن ثم فهو من ضباط الشرطة ذو الافراج محل نص المشرع في المادة 23 إجراءات جنائية بمنحهم الضبطية القضائية ولا تسلب تلك الصفة بما هو مقرر لوزير الداخلية محل جهاز أو انشاء وادارة شرطية مختصة بنوعية جرائم معينة إذ ان قرار وزير الداخلية بحل جهاز امن الدولة وانشاء جهاز اخر تحت مسمي الامن الوطني لا ينال من الضبطية القضائية السابق منحها لضابط الشرطة المجري لتحريات إذ أنها مقررة له بمقتضي قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فهو مختص قانونا بالتحري وذلك وفق نص المادتين 24 ، 29 إجراءات جنائية إذ له الحق في قبول التبلغيات والشكاوي الواردة اليهم بشأن الجرائم وان يقوموا بانفسهم أو بواسطة مرؤسيهم باجراء التحريات اللازمة .
.كما ان اختصاصه المكاني يمتد إلي جميع من اشتركوا في الجريمة التي بدأ تحقيقها علي اساس ونوع واقعتها في اختصاصه وانما كانوا ومن ثم فان اختصاص ضابط الامن الوطني الشاهد الثامن والعشرون باجراء التحري برمته كان وفق صحيح القانون ولا يوصم عمله بالبطلان ويكون الدفع في مجمله غير سديد .
.وحيث انه عن الدفع ببطلان التحقيقات وفق نص المادة 206 مكرر إجراءات جنائية فانه سبق ان تناولت المحكمة ذلك الدفع في سابق قضائها ومن ثم نحيل إلي ذلك الأمر .
.وحيث انه عن الدفع بعدم حيدة النيابة العامة في التحقيق .
.فان ذلك الدفع مردود عليه بما جري عليه القضاء الدستوري علي ان حيدة القضاء تعتبر عنصرا مكملا لاستقلاله وتعتبر حقا من حقوق الانسان ومبدأ اساسيا من مبادئ القانون لانها تؤكد الثقة في القضاء كما ان النيابة العامة وهي تباشر اختصاصاتها من خلال مباشرتها للدعوي الجنائية فانها تتمتع ايضا باستقلال القضاء وبحيادة وأن تكون المصلحة العامة هى جوهر عملها وأن يتم ذلك بموضوعيه .
.ولما كان ذلك وكان الثابت أن النيابة العامة وهي تباشر إجراءات الدعوى قد باشرتها بحيادية مطلقة ولم يلجأ المحقق إلى أى أساليب تنطوى على ثمة أسلوب أكراه مادى أو معنوى ولم يحمل أياً من المتهمين على قول ما لم تتجه إرادته وهي حرة إلى قوله إذ جاء التحقيق وفق الحقيقة وإلتزم النزاهه المطلقة فى التحقيق بموضوعية دون إنحراف أو تحريف فى ذلك الأمر ومن ثم جاء الدفع غير سديد .
.وحيث أنه عن الدفع بعدم وجود دليل على المساهمه التبعيه فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن للقاضى الجنائي الإستدلال على الإتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الإستنتاج والقرائن التى تقوم لديه .
.ولما كان ذلك وكان ثابت من أدلة الدعوى التى ساقتها المحكمة وذلك حسبما وقر فى عقيده المحكمة من سيطرة المتهمين على مقر مكتب الإرشاد والخاص بجماعة الإخوان المسلمين مسرح الجريمة بما لهم من هيمنه مادية ومعنوية ولهم اليد العليا فى تلك السيطرة والحكم فى دخول وخروج الأعضاء المتهمين أو أى شخص آخر لذلك المقر وان ذلك الأمر باللزوم العقلى والمنطق إذ أن المتهم محمد بديع عبد المجيد هو مرشد الجماعة والمتهمين محمد خيرت الشاطر ، رشاد محمد بيومى هما نائبين له وان باقي المتهمون من الثامن وحتى الأخير هم أعضاء وقيادات فى مكتب الإرشاد والجماعة وقد ثبت ذلك ايضاً من المكالمات الهاتفية بين المتهمون بعضهم ببعض إذ ثبت من خلال استعلام النيابة العامة عن مكالمات المتهمين فكشف ذلك الاجراء عن تلقي المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوى من المتهمين محمد بديع عبد المجيد ، ورشاد محمد البيومى فى الفترة من مساء 30/6 وحتى صباح 1/7/2013 كما ثبت اتصال المتهم محمد عبد العظيم البشلاوى بالمتهمين محمد بديع عبد المجيد ، ورشاد محمد البيومى فى الفترة من مساء 30/6 وختى صباح 1/7/2013ومن قيام المتهم عاطف عبد الجليل على السمرى من إجراء مكالمات من هاتف خلوى رقم (01227695090 ) فى الفترة من صباح 29/6 وحتى صباح 1/7/2013 ومن قيام المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد من اجراء وتلقي العديد من المكالمات على هاتفيه المحمول رقم ( 01001676272 ، 01010051019 ) وذلك بالمتهمين محمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى من مساء 30/6 وحتى صباح 1/7/2013 وان المتهم اسامة يسين عبد الوهاب قام بالإتصال من هاتفة الخلوى رقم ( 01001709904 ) بالمتهم محمد عبد العظيم البشلاوى يومى مساء 30/6 وحتى صباح 1/7/2013 وان المتهم اسامة يسين قد تلقى واجرى العديد من المكالمات يوم 26/6/2013 وأن المتهم محمد سعد الكتاتنى قام بالإتصال بالمتهم محمد عبد العظيم البشلاوى من هاتفه الخلوى رقم ( 01154955555 ) يوم 1/7/2013 كما ثبت ان ذات المتهم محمد سعد الكتاتنى اجرى مكالمات يوم 26/6/2013 وان المتهم ايمن هدهد قام بالإتصال بالمتهم محمد عبد العظيم البشلاوى يومى مساء 30/6 وحتى صباح 1/7/2013 وذلك من هاتفه الخلوى رقم ( 01020001207 ) كما انه تلقى مكالمات من المتهم محمد عبد العظيم البشلاوى فى ذات الفترة وان المتهم محمد محمد البلتاجى قام بالاتصال بالمتهم محمد عبد العظيم البشلاوى يوم
1/7/2013 وذلك من خلال هاتفة الخلوى رقم ( 01002667786 ) وان المتهم رشاد محمد البيومى قد أجرى وتلقى عدة مكالمات يوم 26/6/2013 وان المتهم محمد بديع عبد المجيد قد تلقى واجرى العديد من المكالمات يوم 26/6/2013 وكذا المتهم خيرت محمد الشاطر وان المكالمات سالفه الذكر قد ثبت أن محيطها مقر مكتب جماعة الإخوان المسلمين وهو مسرح إرتكاب الجريمة والذى كان محل الإتفاق والتحريض والمساعدة من جانب المتهمين من الخامس وحتى السابع عشر وما تستنتجة المحكمة من تلك الإتصالات على وجود تلك المساهمة التبعية بكافة صورها ومن قيام المتهمين سالفى الذكر من اعداد المقر وتجهيزة والسماح للمتهمين الفاعلين الأصلين بالدخول – وتحصينة بالشكائر الرملية ومن مساعدتهم فى ذلك --- وامدادهم لهم بالاسلحة والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات ومن تحريضهم على قتل المتظاهرين وتكشف ذلك الأمر ايضاً من خلال ما شهد به الشاهد الأول من ان المتهم محمد البشلاوى قد هاتفه الشاهد يوم الواقعة وطلب منه التوقف عن اطلاق الاعيرة النارية على المجنى عليهم إلا ان المتهم امر بإطلاق الأعيرة النارية على المجنى عليهم الأمر الذى يستنتج معه تنفيذ المتهمين الفاعلين الأصلين ما تم الإتفاق والتحريض عليه بقتل المتظاهرين لإحداث حالة الإنفلات الأمنى وتكدير السلم الإجتماعى ....... * ومن إستقراء المحكمة لحقيقة الدعوى وما إنطوت عليها مادياتها وما أشارت إليه من إستنتاج بطريق اللزوم العقلى والمنطقى وقرائن بالدعوى من وجود الإتفاق بإتحاد نية جميع المتهمين فاعلين أصليين وشركاء على إرتكاب الفعل محل الإتفاق ووجود مساعدة وتحريض على النحو الثابت لدى عرض وقائع وأدله الدعوى ومن ثم جاء الدفع غير سديد .
.وحيث إنه عن الدفع بعدم جديه التحريات وعدم صحتها فإن ذلك مردود عليه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التى أُجريت وترتاح إليها لآنها تحريات صريحه وواضحه وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت بالفعل سواء تحريات الأمن الوطني أو تحريات المباحث الجنائية ومن ثم تأخذ بها المحكمة بإعتبارها قرينه معززه لباقى الأدله السابق سردها بالدعوى ومن ثم جاء الدفع غير سديد .
.وحيث إنه عن الدفع ببطلان أمر الإحاله التكميلية وعدم معقوليه تصوير الواقعة واستحاله حدوثها وتناقض أقوال الشهود وإنتفاء نيه القتل فإن المحكمة قد سبق أن تناولت تلك الدفوع بالرد عليها فى سالف حكمها ومن ثم فإنها تحيل إلى ذلك .
.وحيث إنه عن الدفع بإنتفاء ظرف سبق الإصرار فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية .
.وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين قد خططوا على إرتكاب جريمة القتل العمد وذلك قبل الواقعة بعدة أيام إبتداء من يوم 26/6/2013 وأتفقوا على كيفية ذلك بأن حرضوا المتهمين الفاعلين الأصلين على إرتكاب الجريمة وقاموا بمساعدتهم بالاسلحة والذخائر والمواد الحارقة وإعداد المقر وتجهيزة بوضع الشكائر الرملية على نوافذه لإتخاذها ساتر لرمي ذخيرتهم صوب المجنى عليهم وما إن شاهد المتهمين المجنى عليهم سالفى الذكر جميعاً حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم قاصدين من ذلك إزهاق روحهم نفاذاً لمخططهم الإرهابى محل الإتفاق والتحريض والمساعدة لإحداث حالة إنفلات أمنى * الأمر الذى ينم عن إرتكاب الجريمة عن فكر وتدبر وروية وتصميم محكم على تنفيذها وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق جميع المتهمين بإعتبارة ظرف عينى ملاصق للجريمة .
.وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر ظرف الترصد فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن الترصد يعني تربص الجاني للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء عليه .
.ولما كان ذلك وكان الثابت أن المتهمين جميعاً قد أتفقوا على إرتكاب جناية القتل العمد وتنفيذاً لذلك الغرض كمن الفاعلين الأصلين من حسب الإتفاق المسبق بين جميع المتهمين شركاء وفاعلين بالمقر العام لمكتب الإرشاد والكائن بالمقطم وذلك إنتظاراً لقدوم المجنى عليهم وقبل إرتكاب الجريمة وحال ابصار المتهمين عليهم قاموا بإطلاق الاعيرة النارية صوبهم مما ادى الى حدوث اصابه المجنى عليهم سالفى الذكر والتى
أودت بحياتهم ومن ثم فقد توافر ظرف الترصد فى حق جميع المتهمين بإعتبارة ظرف عينى ومن ثم يكون الدفع غير سديد .
.وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة قد بينت توافر نيه القتل العمد وذلك حسبما سلف بيانه ومن ثم فقد توافرت جميع أركان الجرائم المسنده للمتهمين لأنها تتطلب فضلاً عن توافر النية الخاصة لجريمة القتل العمد توافر القصد العام من ارتكاب الفعل المادى المكون للجرائم محل الإتهام عن علم وإرادة وتوافر رابطه سببية بين الفعل والنتيجة وهو أمر مستفاد من أدله الدعوى وإستخلاص وقائعها ولا يشترط القانون التحدث صراحه عن ذلك القصد العام الأمر الذى يكون معه الدفع قد جاء غير سديد .
.وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر إجراءات جنائية فإنه مردود عليه بما هو مقرر أن حق المحكمة فى تقدير جديه الدفع بعدم دستورية لها مطلق التقدير فى وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية إذ أنه من المقرر قانوناً وفق نص المادة 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية والذى يقرر أنه إذا دفع أحد الخصوم اثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحه ورأت المحكمة أو الهيئة إن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم المختصة بنظر الدعوى وأن تتبين المحكمة جدية الدفع وكونه منتجا ولازماً للفصل فى الدعوى ، فإذا كانت ذلك ، وكان الأصل فى النصوص التشريحية هو إفتراض تطابقها مع أحكام الدستور أى حملها على قرينة الدستورية ويتعين بالتالى إعمالاً لهذا الإفتراض وكشرط مبدئى لإنفاذ محتواه ان تكون المطاعن الموجهه الى هذة النصوص جلية فى معناها وواضحه الدلاله على المقصود منها لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض إذ يتعين على من أثار هذا الدفع أن يبين على وجه التحديد ما وقع منها منافياً لأحكام الدستور .
.لما كان ذلك وكان الثابت أن الدفاع الحاضر مع المتهمين قد دفع بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر أ.ج ولم يبين أوجه ذلك الدفع مجهلاً مشوباً بالغموض ولم يرد محدداً وقاطعاً وجلياً من المقصود منه وإنه فضلاً عن ذلك غير منتج فى النزاع الأمر الذى تقض المحكمة برفضه .
.وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم محمد سعد الكتاتنى فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن النص ببطلان القبض على المتهم غير مجد ما دام الحكم لم يستند فى الأدله إلى دليل مستمد منه .
.لما كان ذلك وكانت ثابت أن المحكمة لم تعول فى حكمها بالأدله على ثمه دليل مستمد من القبض على المتهم ومن ثم فإن ذلك الدفع يكون غير مجد وتلتفت عنه المحكمة .
.وحيث إنه عن الدفوع المبداة من الحاضر مع المتهمين أيمن عبد الرؤوف على أحمد وشهرته أيمن هدهد ، محمد محمد إبراهيم البلتاجى :-
.فإنه بالنسبة للدفع من استحاله حدوث الواقعة من مكتب الإرشاد لتجاوز المسافة بين أماكن تواجد المجنى عليهم ( مصابين ، متوفين ) ومكتب الإرشاد والمدى المؤثر للأسلحة النارية ( خرطوش ، حي ) وطبيعة إصابات المجنى عليهم التى تستلزم التلاحم وذلك وفق إصابات المجنى عليهم ووجود أكثر من طرف بحوزته الأسلحة النارية وفق أوراق الدعوى فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
.ولما كان ذلك وكان ثابت ان المحكمة قد استخلصت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ومقرها هو مطروح من ادله على بساط البحث وذلك على النحو سالف بيانه لدى بيان أدله الثبوت وعلى نحو يتفق وفق العقل والمنطق وما إقتنعت به المحكمة وفق أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي من حدوث اصابات المجنى عليهم بأعيرة نارية لاسلحة نارية وذلك من أعلى إلى أسفل والتى تطمئن المحكمة الى تلك الأدله وصحه ما أسفرت عنه من تصوير للواقعة ومن ثم فإن ما يثيرة الدفاع يدخل فى نطاق تقدير الدليل ومبناه لإثارة الشك فيه وهو أمر تستقل به المحكمة ولا
يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع يكون غير سديد .
.وحيث أنه عن الدفع بإنعدام السيطرة المادية والفعلية على مقر مكتب الإرشاد مكان ضبط المضبوطات وذلك لإقتحام الأهالى مكان الضبط ومن ثم عدم مشروعية الدليل المستخدم من المعاينة وما عثر عليه وان ما ضبط بخلاف ما أرسل للفحص وعدم سيطرة المتهمان على مكان ضبط القنبلة الهجومية ، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر ان حق محكمة الموضوع فى تكوين لعقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ان ما ضبط بمقر مكتب الإرشاد هو خاص بالمتهمين وان يد عبث لم تطاله وان ما عثر عليه من فوارغ طلقات محل الفحص من جانب الطب الشرعي والمعثور عليه بمقر مكتب الإرشاد وكذا ما عثر عليه من مواد مفرقعه على اختلاف مسمياتها جاء بتقرير المعمل الجنائى هى مضبوطات خاصة بالمتهمين وان لهم السيطرة العقلية والمادية على مكان الضبط ولا يغير من ذلك دخول بعض المتظاهرين لمكتب الارشاد واذ ثبت ان المتظاهرين امام مكتب الإرشاد كانوا عزل من ثمه أسلحة نارية او ذخائر او مواد ملتهبة او مفرقعه على النحو الثابت بتقرير المعمل الجنائى ومن ثم فإن الجدل فى ذلك الأمر جدل موضوعى قصد به الدفاع اثارة الشك الى ادله الدعوى ومادياتها والتى سبق وان اطمأنت اليها المحكمة كما ان القول بان ما ارسل للفحص بخلاف ما تم ضبطه فإن ذلك ما هو إلا جدل فى عمليه التحريز لما ضبط وارسل وتم تحليله وفحصه بالفعل وان المحكمة تطمئن الى عملية التحريز وان ما ضبط بمقر مكتب الإرشاد هو ما ارسل للفحص ووردت نتيجته ولم يطاله يد العبث بتلك الأحراز كم ان مجادله الدفاع بشأن عدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبله الهجومية فإن ذلك مردود عليه بان مكان الضبط وان كان غير خاص بالمتهمين اذ ان تلك القنبله الهجومية المعثور عليها بالفيلا المجاورة لمكتب الإرشاد كانت ملقاه حال هروب من بداخل مكتب الارشاد يوم 1/7/2013 ومن ثم فإن القنبلة خاصة بالمتهمين ومن ثم فإن مجمل الدفع غير سديد .
.وحيث أنه عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال المتهم مصطفى عبد العظيم للإكراه وعدم حضور محامى معه التحقيق فإن ذلك الدفع قد سبق وان تناولت المحكمة الرد عليه حسبما سلف بيانه بحكمها ومن ثم تحيل الى ذلك المحكمة فى الرد .
.وحيث إنه عن عدم وجود شاهد رؤيا فإنه من المقرر ان الشهادة فى الاصل هى اخبار الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وكان لا يشترط ان تكون وارده على الحقيقة المراد إثباتها بإكمالها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي ان يكون من شأنها ان تؤدى الى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة بتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه .
.واذ كان ما تقدم وكان ثابت من اقوال شهود الواقعة المجنى عليهم قد شاهدوا واقعة اطلاق الأعيرة النارية تجاههم من مقر مكتب الإرشاد فإن تلك الشهادات ادت الى حقيقة المراد اثباتها باكملها وبمسئوليه جميع المتهمين عن الواقعة محل الاتهام وذلك اخذاً من باقى اقوال شهود الاثبات ومن استقراء واستنتاج سائغ مقبول مع العقل والمنطق وهو ما يتلاءم مع ماساقه شهود الواقعة من ارتكاب المتهمين لواقعة الدعوى ويكون محجه الدفاع فى ذلك الصدد بعيداً عن الصواب .
.وحيث أنه عن الدفع بالتناقض بين الدليل القومى والفنى وخلو الأوراق من التقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم المصابين فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر تطابق اقوال الشهود فى مضمون الدليل الفنى غير لازم كفاية ان يكون جماع الدليل القومى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعص على الملاءمه والتوفيق .
.لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات والتقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم محل جريمة القتل العمد وما اقترن بها من جريمة قتل عمد أخرى لا تناقض بينهما ليستعص معه الموائمه وذلك على النحو سالف سرده فى معرض أدله الدعوى اذ ثبت من أقوال شهود الاثبات حدوث اصابات المجنى عليهم المتوفين من علو من اعلى الى اسفل وذلك بإطلاق الاعيرة النارية تجاه المجنى عليهم من الأدوار المختلفة لمكتب الإرشاد وحال تواجد المجنى عليهم امام مقر مكتب الارشاد وكان ذلك بإستعمال اسلحه نارية حيه وثبت بتقرير الطب الشرعى ومناقشة مدير عام الطب الشرعى أمام المحكمة من اصابات المجنى عليهم كانت اصابات نارية حيويه حديثه حدثت من عيار نارى معمر بمقذوفات مفرده وقد جاوزت مسافه الإطلاق مدى الإطلاق القريب ومن اعلى الى اسفل ومن ثم فلا تناقض فى ذلك ومن ناحيه اخرى بالنسبة للمجنى عليهم المصابين من تناقض الدليل القولى مع الفنى وخلو الأوراق من التقارير الطبية الخاصة بهم فإن ذلك مردود عليه بان المحكمة غير ملزمه بالتحدث فى حكمها إلا عن الادله ذات الأثر فى تكوين عقيدتها .
.ولما كانت المحكمة لم تعول فى الأدله على التقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم المصابين ومن ثم فإن ذلك الدفاع لا محل له ويكون الدفع فى مجمله غير سديد .
.وحيث انه عن الدفع بعدم مشروعيه الاتصالات التى جرت بين المتهمين جميعاً ........ ، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر ان لعضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية وصاحب الحق فى إجراء التحقيق الإستعانة بأهل الخبرة .
.لما كان ذلك وكان الثابت أن عضو النيابة المحقق قد أستعلم من شركة الاتصالات عن المكالمات التى تمت بين المتهمين ................... فإن ذلك الأمر قد صدر ممن يملكة قانوناً بوصفه رئيس الضبطية القضائية يباشر إجراءات الاستدلال بالإضافة لإجراءات التحقيق ومن ثم لا يعييب الحكم استناده الى تلك الاتصالات دون مضمون ما أحتوت عليه كما ان المتهمين أيمن عبد الرؤوف على هدهد ، اسامة ياسين عبد الوهاب ، محمد محمد إبراهيم البلتاجى قد أقروا بها بالتحقيقات وان ذلك الأمر كله كان مطروحاً على بساط البحث الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع غير سديد .
.وحيث إنه عن باقى اوجه الدفاع الأخرى المثارة من عدم توافر اركان الاشتراك وتوافر حق الدفاع الشرعى وعدم معقوليه تصوير الواقعة وعدم توافر اركان الجرائم وانتفاء نيه ازهاق الروح وتناقض اقوال الشهود فإن المحكمة قد سبق ان تناولت تلك الدفوع بالرد عليها حسبما سلف بيانه بعاليه ومن ثم تحيل المحكمة لذلك .
.وحيث إنه عن الدفوع المبداة من المتهمين حسام ابو بكر الصديق الشحات ، محمود احمد محمد ابو زيد بالنسبة للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جديه التحريات فمردود عليه ان المحكمة تطمئن الى التحريات التى اجريت وترتاح إليها لانها تحريات صريحه وواضحه وتحوى بيانات كافية لاصدار الأذن بالضبط والإحضار وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها اجريت فعلا بمعرفة العقيد محمود فاروق ابراهيم محمود ومفتش مباحث فرقه جنوب القاهرة وانه ليس بلازم ان يذكر محضر التحريات كل ما يخص المتهم من مهنته واسم الشارع او شهرته طالما انه يمكن بالتحريات التى اجريت تحديد شخصية المتهم وهو امر محقق فى الواقعة محل التداعى ومن ثم يكون الأذن الصادر من النيابة العامة قد صدر على تحريات جديه ويكون الدفع على غير اساس سليم .
.وحيث انه عن الدفع ببطلان استجواب المتهمين وذلك لعدم التحقيق معهما خلال اربعه وعشرون ساعة مخالفاً لذلك نص المادة 36 إجراءات جنائية وبطلان اوامر الحبس الإحتياطى فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة غير ملزمه بالرد على الدفع غير مجد اذ ان المحكمة لم تستند الى ثمه دليل فى حكمها بالإدانه الى ذلك الإستجواب أو اوامر الحبس الاحتياطى اذ ان المحكمة فى قضائها اطمأنت الى ادله الثبوت التى قام عليها حكمها وليس من بينها ثمه دليل مستمد من استجواب المتهمين او اوامر الحبس الاحتياطى ومن ثم جاء الدفع على غير اساس سليم .
.وحيث انه عن باقى اوجه دفاع المتهمين من بطلان امر الاحالة التكميلى وانتفاء اركان الاشتراك وكافة الجرائم وانتفاء نيه القتل وانقطاع صله المتهمين بالمضبوطات وتوافر حاله الدفاع الشرعى وبطلان الاقرار المنسوب للمتهم الاول وتناقض اقوال الشهود وعدم جديه التحريات فإن تلك الدفوع قد سبق اثارتها بالأوراق وتم الرد عليها من المحكمة فى سالف حكمها ومن ثم تحيل المحكمة فى ذلك .
.وحيث أنه عن الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه فإن ذلك الدفع من الدفوع الموضوعية مستفاد والرد عليه من الاطمئنان الى ادله الثبوت التى اوردتها المحكمة ومن ثم فإن الرد على ذلك الدفع مستفاد ضمناً من ادلة الثبوت .
.وحيث انه عما اثارة الدفاع بشأن المتهم حسام ابو بكر الصديق الشحات من انه كان يوم 26/6/2013 متواجد بديوان محافظة القليوبية وذلك ابان عمله محافظاً بها الأمر الذى يقطع بعدم جدية تحريات الامن الوطنى من حضورة الإجتماع الذى تم بمقر مكتب الرشاد يوم 26/6/2013 واستشهد بشاهدين على ذلك الامرهما سائق السياره المدعو نادر محمد قناوى يوسف وحارسه الشخصى المدعو احمد عبد الغنى احمد الديب .
.فإن ذلك الدفاع مردود عليه بما هو مقرر ان وزن اقوال الشهود وتقديرة مرجعهه الى محكمة الموضوع .
.ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ثبوت الجريمة فى حق المتهم مما ساقته من أدله واستنبطت الحقيقة منها بما يتفق مع العقل والمنطق فإن ما يثيرة الدفاع هو محاولة اثارة الشك فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة وان ذلك امر غير جائز ولا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك الشأن فضلاً عن عدم اطمئنان المحكمة لشهادة شاهدى النفى سالفى البيان .
.وحيث إنه عن الدفاع والدفوع المبداه من الحاضرين مع المتهمين اسامة يسين عبد الوهاب ، عصام الدين محمد حسين العريان فإنه بالنسبة للدفوع الخاصة ببطلان أمر الإحالة التكميلى وتوافر حالة الدفاع الشرعى وعدم حيرة النيابة العامة وانتفاء صور المساهمة التبعية وعدم جدية التحريات بالإضافة الى الإنضمام لكافة الدفوع المبداه من باقى المتهمين فإن تلك الدفوع قد سبق ان تناولتها المحكمة بالرد عليها ومن ثم تحيل المحكمة إلى ذلك .
.وعن الدفع بشيوع الأتهام لوجود اكثر من جهه تطلق الأعيرة النارية فانه دفع موضوعى يستفاد والرد عليه ضمنياً من ادله الثبوت التى اوردتها المحكمة واطمئنانها اليها وبالصور التى استخلصتها المحكمة لواقعة الدعوى.
.وحيث أنه عن باقى اوجه دفاع المتهمين والتى خاصه بإثارة الشك فى الدليل المستمد من المكالمات واقوال الشهود والتقرير الفنى الخاص بأعضاء لجنة الاتصالات فإن ذلك مردود عليه بما هو مستقر ان تقدير الدليل من اطلاقات محكمة الموضوع وكان ما يثيرة الدفاع فى هذا الصدد وهو جدل موضوعي فى تقدير الدليل وحرية المحكمة فى الإطمئنان إليه وتقديرة وحقها فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والأخذ بما ترتاح إليه ومن ثم فإن مبنى الدفاع اثارة الشك فى الادله التى اطمأنت إليها المحكمة وهذا أمر غير جائز ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع .
.وحيث أنه عن دفاع المتهم اسامة يسين عبد الوهاب بانه كان متواجد فى اجتماع مجلس الوزراء يوم 26/6/2013 مما يؤكد عدم جدية تحريات الامن الوطنى بتواجده فى الإجتماع والخاص بمقر مكتب الإرشاد يوم 26/6/2013 فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر ان تقدير الدليل من اطلاقات محكمة الموضوع وللمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته اوراق رسمية ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة والتى اطمأنت إليها .
.لما كان ذلك وكان الثابت ان المتهم قد حضر بالفعل اجتماع مجلس الوزراء يوم 26/6/2013 وعقد ذلك الإجتماع كان بداية من الساعة 10.40 صباحاً وانتهى الساعة 1 ظهراً وذلك حسبما ثبت من كتاب رئاسة الوزراء الأمر الذى يتضح ان المتهم قبل الاجتماع وبعده كان طليقاً وبعده كان حراً طليقاً وكان الاجتماع محل الاتفاق والتحريض والمساعده لم يشر أنه اجرى فى ساعة محدده ومن ثم فإنه أجرى الاجتماع لكامل اليوم وفق ظروف كل متهم وذلك الامر يتفق وفق العقل والمنطق وذلك لخطورة ذلك الإجتماع وما يسفر عنه من اتفاق وتحريض ومساعدة على النحو سالف البيان لادله الدعوى الأمر الذى تطرح معه ذلك الدفاع لانه دفاع ظاهر البطلان ذلك من ناحيه ومن جهه اخرى فإن دفاع المتهم فى ذلك الصدد ما هو إلا ضرب من ضروب محاوله اثارة الشك فى ادله الدعوى والتى اطمأنت اليها المحكمة وهذا امر غير قابل للمجادلة لانه حق اصيل للمحكمة فى حريه العقيدة وما ترتاح له ومن ثم جاء الدفاع على سند غير سليم .
.وحيث إنه عن الدفع بعدم حضور محامى مع المتهمين اجراءات التحقيق فإن ذلك الدفع ظاهر البطلان اذ انه ثابت من التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة مع المتهمان حضور محامى مع كل منهما مما يوصم ذلك الدفع بالبطلان ويكون جاء على غير سند من الواقع والقانون .
.وحيث أنه عن الدفاع والدفوع المبداة من الحاضر مع المتهم محمد خيرت سعد عبد اللطيف :-
.فإن الدفاع الحاضر مع المتهم قد دفع بإنعدام التحريات وعدم جديتها وبطلان الأمر الصادر بالضبط والإحضار الصادر بناء على ذلك التحرى وتناقض أقوال الشهود وتناقض الدليل القولى مع الفنى واستحاله تصوير الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وانتفاء صور الاشتراك وانعدام سيطرة المتهم على مكان الضبط وعدم صله المتهم بالمضبوطات وعدم صحه اجراءات التحريز وعدم مشروعية الإجراءات الخاصة بذلك وعدم وجود دليل معتبر بالأوراق فإن المحكمة قد سبق وان تناولت الرد على تلك الدفوع فى سالف حكمها بعاليه ومن ثم فإنها تحيل الى ذلك الرد .
.وحيث انه عن الدفاع والدفوع المبداه من الحاضر مع المتهم رشاد محمد البيومى :-
.بالنسبة للدفوع الخاصة ببطلان المحاكمة لعدم العلانية وبطلان امر الإحالة التكميلى وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم الأول لصدوره تحت وطأة الإكراه واستحاله حدوث الواقعة وانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان الضبط وعدم مشروعية إجراءات التحديد وما أرسل بخلاف ما فحص وعدم مشروعية ما ضبط بمعرفة الأهالى وبطلان التحرى وعدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبلة وبطلان التحقيق مع المتهم الأول لعدم حضور محامى معه وفق نص المادة 124 إجراءات جنائية وعدم وجود شاهد رؤيا وعدم مشروعية الدليل المستمد من الأتصالات وانتفاء عناصر المساهمة الجنائية وتوافر حاله الدفاع الشرعى وانتفاء اركان الجرائم وكذا القصد العام والخاص وتناقض الدليل القولى مع الفنى فإن المحكمة قد تناولت تلك الدفوع بالرد عليها فى حكمها سالف البيان ومن ثم تحيل الى ذلك .
.وحيث أنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة التكميلى لصدور أمر بألاوجه ضمنى فى الأوراق لمن لم يشملهم أمر الإحالة الأول فإن ذلك الدفع فى حقيقته ومرماة هو دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر ضمنى
لإقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة وذلك بشأن المتهمين من السابع وحت الأخير.
وإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 209/ 2،1 إجراءات جنائية والتي جرى نصها على إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب أخر ولا يكون صدور الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها.
ومن المستقر عليه قضاءاً أن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية هو قرار المحقق إنهاء التحقيق الإبتدائي وتوقف الدعوى عند هذه الحالة فهو قرار بعدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وهذا الأمر ذو طبيعة قضائية بإعتبارها تصرفاً في التحقيق وهذا الأمر حجيته وقوته في إنهاء الدعوى.
وجر نص المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية على تحديد الشروط الشكلية للأمر بالأوجه ومنها أن يكون الأمر صريحاً إلا إنه من المستقر عليه قضاءاً إن من الجائز أن يكون الأمر ضمناً أي مستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء أخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر ولكن لا يصح أن يفترض أو يؤخذ بطريق الظني.
فإذا كان المتهمين مساهمين جميعاً في جريمة فإن العدالة والشعور بها يتأذى لو تم إحالة البعض وغض الطرف عن الأخرين إذ لا يتصور ذلك الأمر لإتحاذ العلة بين جميع المتهمين وعينية الفعل المجرم ذاته ويؤدي إلى التناقض في الأمر الواحد ومن ثم فإن إحالة المتهمين الستة الأول بموجب أمر الإحالة الأول الصادر من السيد المستشار المحامي العام في 30/7/2013 بإحالة هؤلاء المتهمين إلى المحاكمة فإنه قد صدر من مصدر الإحالة قرار في ذات الإحالة بالموافقة على قرار النسخ المقترح من النيابة العامة والخاص بنسخ صورة من الأوراق تخصص لما نسب لكل من المتهمين / محمد مهدي عثمان عاكف، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، حسام أبوبكر الصديق الشحات، أحمد محمود أحمد شوشه، محمود أحمد محمد أبوزيد الزناتي، عصام الدين محمد حسين العريان، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، أسامة ياسين عبد الوهاب محمد، أيمن عبد الؤوف علي أحمد هدهد وقامت النيابة العامة نفاذاً لذلك القرار بالموافقة على النسخ بإستكمال التحقيقات بتاريخ 31/7/2013 ومن ثم فإن ذلك التصرف يستنتج منه عقلاً ومنطقاً عدم صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضمني في الأوراق بشأن هؤلاء المتهمين سالفي البيان ومن ثم فإن إحالتهم بأمر إحالة تكميلي هو إجراء تم وفق صحيح الواقع والقانون والقول بغير ذلك يؤدي إلى التناقض والتأذى بالشعور بالعدالة وأن ذلك أمر لا يتصور عقلاً و ومنطقاً وذلك لإشتراك المتهمين في إرتكاب الجريمة محل أمر الإحالة الأول وأن الدفاع إذ يتزرع بذلك الدفع فإن ذلك درب من دروب الظني والفرضية وهو غير متصور في مجال المسئولية الجنائية كما أن المتهم / رشاد محمد علي البيومي كان من ضمن المتهمين المحالين بأمر الإحالة الأول هذا من وجهة ومن ناحية أخرى بالنسبة لباقي المتهمين / عبدالرحيم محمد عبد الرحيم محمد ورضا فهمي عبده خليل فإن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والتي صدر بشأنها أمر الإحالة الأول المؤرخ في 30/7/2013 لم تتكشف عنهما صراحة ومن ثم فهما متهمين استجدا في التحقيقات التكميلية التي أجرتها النيابة العامة وهما مشتركين في إرتكاب ذات الفعل المجرم المنسوب لباقي المتهمون ومن ثم فلا يتصور صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنهما سواء كان أمر صريح أوضمني هذا من جانب ومن جانب أخر فإن إحالة النيابة العامة للمتهمين الستة الأول بأمر الإحالة الأول الصدار في 30/7/2013 كان إزكاءاً للشعور العام من قبل أهلية المجني عليهم والدماء المسالة فقامت بالتعجيل بتقديم المتهمين محل الأمر بالإحالة للمحاكمة ثم قامت بنسخ صورة أخرى لباقي المتهمين من السابع حتى الأخير وباشرت إستكمال التحقيقات معهم لإستجلاء الحقيقة ثم قامت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية ومن ثم جاء الدفع على النحو سالف بيانه في مجمله غير سديد وأن الدفاع الحاضر مع المتهم قدم مذكرة بالدفاع شارحاً بها ذات الدفوع والدفاع سالف البيان والسابق الرد عليه أطلعت المحكمة على المذكرة وتبين أنها قد شملت فضلاً عدا ذلك الدفاع سالف البيان طلب إحتياطي وبعد أن أحاطت المحكمة بالمذكرة رفضت إرفاقها بأوراق الدعوى وردت إلى الحاضر.
وحيث إنه من طلب الدفاع إنتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكتب الإرشاد ولتدارك القصور الذي لحق بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية في وصف الأثار الواقعة على المكتب للوقوف عما إذا كان هناك إطلاق نار من العقارات المواجهة من عدمه ومعاينة العقارات المحيطة بالمبنى للوقوف على حقيقة أقوال الشهود وأن ذلك الطلب كان محل الطلب الإحتياطي بالمذكرة.
فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته.
ولما كان ذلك وكان الدفاع مقصده ومرماه من دفاعه هو التشكك في أدلة الدعوى والتي سبق وإن إطمأنت إليها المحكمة وإن ذلك أمر غير جائز قانوناً ومن قبيل الجدل الموضوعي إذ أن مقصد الدفاع من طلبه لم يتطرق إلى نفي الفعل المجرم ولا إلى إستحالة حدوث الواقعة وإنما الشك في حدوث الفعل المجرم من مكتب الإرشاد وصولاً إلى شيوع الإتهام وأن ذلك من قبل الدفاع الموضوعي فضلاً على أن المحكمة قد إستجابت للدفاع في ذلك الطلب وذلك بمعاينة مكتب الإرشاد وعن طريق مهندس حي المقطم والذي أرفق رسم كروكي للموقع وبين موقعه والمباني والشوارع المحيطة به وإستدعت المحكمة الجيران المواجهين لمكتب الإرشاد وقد نفى حدوث إطلاق نيران من أعلى المبنى الخاص به ومن ثم فإن طلب الدفاع مرة أخرى لطلبه هو درب من دروب الدفاع الموضوعية حسبما سلف ومحاولة إطالة أمد التقاضي ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.
وحيث إنه وقد إطمأنت المحكمة إلى ادلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أمام المحكمة وتلتفت عما أثاره الدفاع من ضروب دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأدلة ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها.
وحيث إنه عن نية القتل وسبق الإصرار والترصد فقد سبق وأنت تحدثت عنهم المحكمة في حكمها سالف البيان ومن ثم فإنها تحيل إل ذلك.
.وحيث إنه عن ظرف الإقتران فإنه من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجناياتان قد أرتكبا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان ثابت قيام المتهمين بمقارفة كل جريمة من جريمتي القتل العمد وذلك بفعلين مختلفين مستقلين بإرتكاب جريمة القتل الأولى التي نتج عنها وفاة المجني عليه /عبدالرحمن كارم محمد بأن قام المتهمين الفاعليين الأصليين بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليه بقصد قتله ومن ثم تكون جناية القتل العمد قد توافرت في حقهم وباقي المتهمين المشاركين في الفعل المجرم وما وقع بعد ذلك من إطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم المتوفين المبين أسمائهم بالوصف عمداً فأدى ذلك الفعل إلى أنه أردى المجني عليهم قتلى ومن ثم فقد إستقل كل فعل عن الأخر ونتج عنه جنايتى القتل العمد وذلك في ظرف زمني قصير ومن ثم فقد تحقق ظرف الإقتران بين الجنايتين كما أن إرتكاب جريمة الشروع في قتل المجني عليهم الوارد أسمائهم بالوصف وذلك بإرتكاب فعل إطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم وذلك بفعل مستقا عن جناية القتل العمد الأولى ويتوافر عنصر المعاصرة الزمنية إذ في ذات مكان مسرح الجريمة ( مكتب الإرشاد بالمقطم ) وفي ذات الزمان وقعت الجناية الأولى والجنايتين الأخريين القتل العمد والشروع فيه وذلك أخذاً من أقوال شهود الإثبات إذ شهد الشاهد الأول العقيد / طارق محمد قرنى البدوى من أنه كانت الساعة السابعة والنصف تقريباً ليلة 30/6/2013 وقد فوجىء بسقوط ثلاثة قتلى وذلك نتيجة إطلاق الأعيرة الناريةمن مقر مكتب جماعة الإخوان المسملين وأن المتهم محمد عبد العظيم البشلاوى، المتواجد داخل المقر أمر من بداخل المقر بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين ومن شهادة الشاهد السابع / كريم أبراهيم محمد سيد من شهادته يوم 30/6/2013 وحال تواجده للتظاهر أمم مكتب الإرشاد بالمقطم بوجود أشخاص داخل مقر مكتب الإرشاد بإطلاق الأعيرة النارية وقطع الرخام على المتظاهرين مما أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين بجواره وعقب إسعافه والعودة مرة أخرى فوجىء بأحد المتظاهرين الأخر ملقى على الأرض ومصاب بطلق ناري برأسه ومن ثم فقد توافرت المعاصرة الزمانية والمكانية بين جناية القتل الأولى والثانية والشروع فيهما ثالثاً الأمر الذي يتحقق به توافر ظرف الإقتران المنصوص عليه فى الماده 234 /2 عقوبات.
. وحيث إنه لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبقه النيابة العامة للواقعة كما ورد في أمر الإحالة بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً ولا يمنع المحكمة من تعديله متى رأت ذالك بعد تمحيصها ووصف الفعل وفق صحيح القانون وذلك وفق نص المادة 308 إجراءات جنائية.
.لما كان ذلك وكانت المحكمة قد نبهت الدفاع إلى إعتبار كل وسائل الإشتراك من إتفاق وتحريض ومساعدة مطروحة وقد جرت مرافعة الدفاع على ذلك الأمر ومن ثم تضيف المحكمة إلى الوصف الخاص بالمتهمين / محمد بديع عبد المجيد سامي، محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، رشاد محمد علي البيومى في فعل الإشتراك التحريض والإتفاق والمساعدة على النحو الذي سيرد بالوصف.
.وحيث إن المحكمة وقد إنتهت إلى ثبوت إرتكاب المتهمين للجرائم حمل الإتهام ولم يلق دفاع المتهمين ما يزعزع عقيدة المحكمة فإنها أرسلت أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية حسبما سلف بيانه.
.وحيث إن تقدير فضيلة المفتي قد ورد إنتهى فيه إلى لما كانت الدعوى قد أقيمت الطريق الشرعي قبل المتهمين / مصطفى عبد العظيم فهمي درويش ومحمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي
السمري وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد ولم تظهر في الأوراق شبهة تدري القصاص عنهم كان جزاؤهم الإعدام قصاصاً لقتلهم المجني عليهم / عبد الرحمن كارم محمد وعبد الله محمود محمد حامد وقاسم سطوحي محمد ونجدى سميع نجدي وأحمد محمد صابر أحمد ومحمود عبد النبي عبد العزيز وإبراهيم حسني عبدالهادي وكريم عاشور حسني عمداً جزاءً وفاقاً.
.وحيث إنه لما تقدم وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهمين :-
1- مصطفى عبد العظيم فهمي درويش
2- عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد
3- محمد عبد العظيم محمد البشلاوي
4-عاطف عبد الجليل علي السمري
5- محمد بديع عبدالمجيد سامي
6- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر
7- رشاد محمد علي البيومي
8- محمد مهدي عثمان عاكف
9- محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني
10- أيمن عبد الؤوف علي أحمد وشهرته أيمن (هدهد)
11- أسامة يسين عبد الوهاب محمد
12- محمد محمد إبراهيم البلتاجي
13-عصام الدين محمد حسين العريان
14-السيد محمود عزت إبراهيم عيسى
15-حسام أبوبكر الصديق الشحات أبو العز
16-أحمد محمود أحمد شوشه
17-محمود أحمد محمد أبوزيد
18-رضا فهمي عبد خليل
لأنهم في يوم 30/6/2013 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة
المتهمين الأربع الأول :-
1- قتلوا وأخرون مجهولون المجني عليه / عبد الرحمن كارم محمد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية وبنادق ألية، بنادق خرطوش، الذخائر، المواد الحارقة،المفرقعات وأسلحة بيضاء والأدوات اللازمة لذلك وترصدوا بالمكان الذي أيقنوا سلفاً قدومه إليه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالأوراق والتي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وقد إقترنت بتلك الجريمة جنايتين أخرتين هما أنهم وأخريين مجهولين في ذات الزمان والمكان :-
أ‌) قتلوا المجني عليهم / عبد الله محمود محمد حامد، قاسم سطوحي محمد، نجدي سميح نجدي، أحمد محمد صابر، محمود عبد النبي عبد العزيز، إبراهيم حسن عبد الهادي، كريم عاشور حسن رجب عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية (بنادق ألية،بنادق خرطوش، الذخائر المواد الحارقة، المفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات اللازمة لذلك ) وترصدوا بالمكان الذي أيقنوا سلفاً قدومهم إليه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصاباتن الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
ب‌)شرعوا في قتل المجني عليهم / محمد محمد أحمد الجزار، محمد مصطفى عبد التواب إبراهيم، معتز محمد أحمد عبدالرحمن، حمادة رزق محمد، سيد إبراهيم السيد، صلاح منصور متولي خليفة، كريم فؤاد يوسف، محمد حسين أحمد محمد، سيف الإسلام سمير محمد، عبدالرحمن جمال الدين فؤاد عبد اللطيف، علاء محمد حسني إسماعيل، أحمد محمد فتح الله الدغوش، أحمد سعيد جاب الله السيد، عبدالحميد إمام عبد الحميد، كريم حسني يوسف عجمي، أحمد محمود محمد ياسين، هاني عبدالهادي علي سليمان، حمدي عبدالنبي محمد عبد النبي، محمود محمد حسني مغربي، محمد صالح عبد الشافي، محمود مصطفى أمين، صالح عادل محمد جلال، محمد هاشم محمد إبراهيم، محمد يوسف محمد يوسف، زهرة عبد الناصر حجازي، أحمد عبد العزيز شريف، حسني شعبان حسين، صالح محمد عبد اللطيف، أحمد شعبان حسين، محمد محمد محمود حسين، أكرم يوسف محمد، ثروت أحمد سيد، ياسر سعيد عبد اللطيف، عبد المنعم محمد أمين، محمد محمد أحمد، محمد مصطفى عبد التواب، علاء سعيد محمد، كريم مكاوي محمد، أحمد طارق، شهاب أيمن عبد الفتاح، سيد عبدالواحد محمد، محمد فوزي السيد، وليد محمد عبدالفتاح، سيد مبارك حسن، سعيد محمد سعيد، محمد عقيلي عبدالجواد، ولاء محمد سلام، عبدالرحمن أحمد محمد، محمد كرم أحمد، سامح سالم أحمد، محمد أحمد سيد، وائل سيد زين العابدين، شريف أحمد أحمد أبوالدهب، أحمد صابر عبد الخالق محمد، عامر أحمد شحاته، أحمد سيد محرم، عبدالرحمن محمود سعد، إبراهيم محمد إبراهيم، أحمد نور الدين محمد عبدالرازق، عبد الله محمد منازع حسن، هاني علي محمد محمود سامر إبراهيم محمد كامل، أحمد محمود مبروك، وليد محمد عبدالفتاح موسى، أحمد عبدالعزيز شريف، أحمد شعبان كامل سيف الدين، أحمد علي أحمد المصري، سيد حسني أحمد، محمد أحمد حسن، هاشم سعيد شحاته حسن، أشرف عبدالحميد حسنين، هاني خميس عبد القادر، إسلام أحمد عبد الغني نجم، أحمد مجدي رجب السيد، أحمد صلاح الدين أحمد محمود، أحمد حسن محمد شلبي، نبيل السيد أحمد، محمد أحمد سيد أحمد، خالد عبد السميع سيد محمد، علي محمد عفيفي، محمد علي حسن علي، أحمد بدر باسم كمال، أشرف عبد العال يوسف، أحمد عبد الله محمد، هشام سامي عبد العال، أحمد محمد سامح محمد، محمد يسري عبد المقصود، وليد سيد محمد، مصطفى محمد مجدي، محمد عبدالعظيم مهدي، صباح علي رواش مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية (بنادق ألية، بنادق خرطوش، الذخائر، المواد الحارقة، المفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات اللازمة لذلك) وترصدوا بالمكان الذي أيقنوا سلفاً قدومه إليه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لغرض إرهابي إلا أن إثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تداركه المجني عليه سالف الذكر بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- حازوا المفرقعات (قنبلة هجومية يدوية عسكرية) قبل الحصول على ترخيص بذلك وإستعملوها إستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
3- أحرزوا أسلحة نارية (بنادق ألية حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا بنادق الخرطوش) بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها وذلك في أماكن التجمعات (أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم) حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد إستعمالها في الأنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
4- أحرزوا أسلحة بيضاء مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغاً من الضرورة المهنية أو الحرفية عل النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون من الخامس وحتى الثامن عشر :-
1- اشتركوا بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من
الأول إلى الرابع وأخرين مجهولين في قتل المجني عليه / عبدالرحمن كارم محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث إتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية(البنادق الألية والخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لإرتكاب الجريمة أنفة البيان حيث قام المتهمين من الأول للرابع وأخرين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الإتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة.
وقد إقترنت بتلك الجريمة جنايان أخرتان هما أنهم في ذات الزمان والمكان:-
أ‌) اشتركوا بطرق الإتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين المشار إليهم بالوصف السابق في قتل المجني عليهم / عبد الله محمود محمد حامد وباقي المجني عليهم المنوه أسمائهم بالوصف الخاص بالفاعلين الأصليين سالف البيان عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث إتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية(البنادق الألية والخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لإرتكاب الجريمة أنفة البيان حيث قام المتهمون الأربع الأول وأخرين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتي أودت بحياتهم وكان ذلك
تنفيذاً لغرض إرهابي فتمت هذه الجريمة بناءا على هذا الإتفاق وذلك التحريض والمساعدة.
ب) اشتركوا بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الأربع الأول وأخرين مجهولين في الشروع في قتل المجني عليهم الوارد أسمائهم بالوصف الخاص بالفاعلين الأصليين سالف البيان مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث إتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لإرتكاب الجريمة أنفة البيان حيث قام المتهمون الأربع الأول وأخرين مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش مما أدى إل حدوث الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم سالف الذكر والمرفقة بالتحقيقات قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لغرض إرهابي إلا أن إثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم سالفي الذكر بالعلاج فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وذلك التحريض والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
2- حازوا بواسطة الغير مفرقعات ( قنبلة هجومية يدوية عسكرية ) قبل الحصول على ترخيص بذلك والتي استعملت إستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .
3- حازوا بواسطة الغير أسلحة نارية ( بنادق ألية ) حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا بنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها وذلك في أماكن التجمعات أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد إستعمالها في أنشطة تخل الأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي عل النحو المبين بالتحقيقات.
4- حازوا بواسطة الغير أسلحة بيضاء مما تستخدم في الإعتداء على
الأشخاص دون مسوغاً من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
الأمر الذي يتعين معه عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابهم بالمواد 86،46،45،41،40،102/أ،ج، ،231،230،232، 234/322، 235 من قانون العقوبات والمواد 1/1 6،2، 25 مكرر/1 ، 26/6،4،3،2،1 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل والبند (7 ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخليه رقم 1756 لسنة 2007.الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والبند (أ) من القسم الأول والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1335 لسنة 1995.
وحيث إن المحكمة وقد قضت عل المتهمين الأربع الأول بالإعدام شنقاً جزاءاً وفاقاً لما أقترفه يد هؤلاء المتهمون فإن المحكمة قد أجمع أعضاؤها على إيقاع عقوبة الإعدام.
وحيث إن التهم المسنده إلى جميع المتهمين قد وقعت لغرض إجرامي واحد وإرتبطت ببعضها البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئه ومن ثم يتعين عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات بإعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى البند (1) جريمة القتل العمد المقترن بجريمة القتل العمد بند(أ) وأمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها جميع المتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه عن الدعاوي المدنية المقامة فإنها تحتاج إلى تحقيق يؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية لأنها تدور في فلك الدعوى الأخيرة ومن ثم تقضي المحكمة بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملاً بنص المادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر :
حكمت المحكمه:
أولا : حضوريا للأول والثانى وغيابيا للثالث والرابع بمعاقبة كلا من: المتهمين مصطفى عبد العظيم فهمى درويش ، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد ، عاطف عبد الجليل على السمرى ،محمد عبد العظيم محمد
البشلاوى وبإجماع الأراء بالإعدام شنقا حتى الموت عما اسند إليهم
ثانيا: حضوريا للخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر وغيابيا للرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر بمعاقبة كلا من :
الخامس محمد بديع عبد المجيد سامى
السادس محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر
السابع رشاد محمد على البيومى
الثامن محمد مهدى عثمان عاكف
التاسع محمد سعد توفيق الكتاتنى
العاشر أيمن عبد الرؤوف على أحمد وشهرته ( أيمن هدهد)
الحادى عشر أسامه يسن عبد الوهاب محمد
الثانى عشر محمد محمد إبراهيم البلتاجى
الثالث عشر عصام الدين محمد حسين العريان
الرابع عشر السيد محمود عزت إبراهيم عيسى
الخامس عشر حسام أبو بكر الصديق الشحات أبو العز
السادس عشر أحمد محمود احمد شوشه
السابع عشر محمود احمد محمد أبوزيد
الثامن عشر رضا فهمى عبده خليل
بالسجن المؤبد عما أسند إليهم
ثالثا : إلزامهم جميعا بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمه المدنيه المختصه وأبقت الفصل فى المصاريف
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 28/2/201


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.