قضت الدائرة الرابعة «تأديب» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد موظف بالصحة على براءته، وتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الفيوم للفصل فيها بهيئة مغايرة، وذلك لانقطاعه عن العمل دون إذن. انقطاع عن العمل وقالت المحكمة في حيثياتها إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية سبق وأن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية ضد المطعون ضده لما نسب إليه من انقطاعه عن العمل وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام. وبجلسة 28/ 7/ 2013 أصدرت المحكمة التأديبية المذكورة حكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده ما نسب إليه، وشيدت المحكمة قضاءها على سند أنه قد ثبت لديها أن المخالفة التي نسبت إلى المطعون ضده، وهي الانقطاع عن العمل دون إذن قد استندت إلى قرار تكليف غير مشروع ومفتقدًا لركن الغاية، بحسبان أن التكليف بالعمل بموجب أحكام قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 يعد من قبيل العمل الإلزامي الذي لا يجوز فرضه جبرًا على المواطنين، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم ببراءة المطعون ضده من المخالفة المنسوبة اليه، وانتهت من ثم المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.