أرسل المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، أمس، مشروع قانون الكيانات الإرهابية في صورته النهائية إلى مجلس الوزراء. يتضمن مشروع القانون، الذي يتكون من 10 مواد قائمتين، إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، ولا يتم إدارج التنظيمات أو الاشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، هي المختصة بالإدراج بناء على عرض من النائب العام. وحدد المشروع، آلية لإدراج الكيانات التي تُمارس نشاطًا إرهابيًا في الخارج، بحيث يتم إدراجه بناء على طلب من وزارة الخارجية للنائب العام، الذي من شأنه تحريك الدعوى أمام القضاء، ويكون الفصل في الإدراج في جميع الأحوال، بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، لافتًا إلى أن المحكمة منعقدة في غرفة المشورة. ومنح مشروع القانون للنائب العام، الحق في طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم، في ضوء الاعتبارات الجديدة التي يقدمها، على أن يصدر القرار من المحكمة أيضًا، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوي الشأن. ووضع المُشرع، تعريفات محددة لكل من الإرهابى والكيان الإرهابي وتجميد الأموال في مشروع القانون، حيث عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في الإرتكاب، أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج، لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو في شكل مشروع إجرامي متكامل. ويُقصد بالكيان الإرهابي، الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور، أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها، أو تهديد الوحدة الوطنية. وعرف تجميد الأموال، على أنه الحظر المؤقت المفروض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها، أو تحويلها أو التصرف فيها بناء عليى القرار القضائي الصادر من المحكمة المختصة. وحدد مشروع القانون، الآثار القانونية المترتبة على إدراج الأفراد والكيانات في القوائم، ففي حالة الأفراد، يدرج على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبي من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد -المدرج على قائمة الإرهابيين -المستخدمة في ممارسة الأعمال الإرهابية. وفي حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان ووقف أنشطته وحظر اجتماعاته، وغلق الأماكن التابعة له، وحظر التمويل وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخيرًا حظر الانضمام للكيان المدرج أو الترويج له. ووضح مشروع آلية إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، حيث أناط مشروع القانون بالمحكمة المختصة، أن تحدد من يدير تلك الأموال بعد أخد رأي النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال في تلك الحالة. كما وضع مشروع القانون، إطارًا عامًا لضمان تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشؤون الإرهاب مع الأجهزة النظيرة لها في العالم، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن. وأكدت مصادر مطلعة، أن مشروع القانون إجرائي له طبيعة وقائية، ويكمل قانون العقوبات.