تنشر «الوطن»، نص القرار الجمهوري الذي أصدرَه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، وجاء نصه كالآتي: المادة الأولى: يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1444 هجرية، بالنسبة إلى الفئات التالية: أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1444 هجرية (15 سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات. ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1444 هجرية، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل. المادة الثانية: يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 من أبريل عام 2023 ميلادية، بالنسبة إلى الفئات التالية: أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/4/2023 (15 سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/4/2023، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل. المادة الثالثة: لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية: أولاً: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة. ثانيًا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ثالثًا: الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 (مكررًا) ، 77 (أ) ، 77 (ج)، 80، 112، 113، 113 (مكررًا)، 114، 115، 115 (مكررًا)، 116 (مكررًا)، 116 مكررًا (ج)، 117 (مكررًا)، 137 مكررًا (أ)، 202، 203، 203 (مكررًا)، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 252، 252 (مكررًا)، 253، 254، 255، 256، 257، 267، 268، 269، 269 (مكررًا)، 274، 275، 277، 278، 279، 280، 282، 288، 289، 290، 306(مكررًا أ)، 313، 314، 315، 316، 316 (مكررًا)، 316 (مكررًا ثانيًا أ)، 316 (مكررًا ثانيًا ب)، 316 (مكررًا ثالثًا)، 317، 318 ، 321 ، 323 (مكررًا أولاً)، 324، 325 ، 326 ، 327 ، 336 ، 375، 375 (مكررًا)، 375 (مكررًا أ) من قانون العقوبات، والمادتين (534، 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر. رابعًا: الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات. خامسًا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. سادسًا: الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33، 34، 34 مكررًا، 40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. سابعًا: الجرائم المنصوص عليها في المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة. ثامنًا: الجرائم المنصوص عليها في المواد (130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966. تاسعًا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. عاشرًا: الجرائم المنصوص عليها في المواد (99، 102، 103، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. حادي عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988. ثاني عشر: الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. ثالث عشر: الجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. رابع عشر: الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998. خامس عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010. سادس عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010. سابع عشر: الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت. ثامن عشر: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. تاسع عشر: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم. عشرون: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. واستثناءً مما سبق، يُعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 25/4/2023 أو في التاريخ الميلادي الموافق الأول من شوال عام 1444 هجرية، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة 15 عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 25/4/2023 أو في التاريخ الميلادي الموافق الأول من شوال عام 1444 هجرية. ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. المادة الرابعة: أولًا: يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين: 1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه. 2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام . ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم. ثانيًا: تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار. المادة الخامسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدَر برئاسة الجمهورية في 24 رمضان سنة 1444ه (الموافق 15 أبريل 2023م).