سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قرار جمهوري بتعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات ل"القوات المسلحة" التعديل: زيادة الحدين الأدنى والأقصى للراتب بنسبة 10% سنويا.. ومنحة مالية عاجلة للمستشهد والمفقود في العمليات الحربية
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. استبدل التعديل، بالمادة 2 الفقرتين الثانية والثالثة، والتي نصت على "تحديد الحدين الأدنى والأقصى السنوي لإجمال الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما في 1 يوليو 2014، ويتم زيادتها سنويًا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق". واستبدل بالمادة 17 فقرة أولى، لتنص على "إلا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على 28.8 سنة، فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكأفاة، علاوة على المعاش، أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهي خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15% من الراتب السنوي عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من اثنى عشر جزءًا، وفي حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكأفاة". ونصفت المادة 63، على "صرف منحة مالية عاجلة وفقًا لأحكام المادة 15 للمستحقين عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة 31 أو المتوفي والمفقود بسبب الخدمة من المجندين، وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني السنوي أو الأجر المدني للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل، وتسري أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهي خدمته للإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة 31 أو بسبب الخدمة". فيما نصت المادة 80 على "منح المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار في الخدمة العسكرية تعويضًا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة المعاش الأصلي لانتهاء الخدمة للعجز الكلي، ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية". ونصت المادة الثانية، على "يقتطع احتياطي معاش إضافي بنسبة 9% من بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من آخر راتب والبدلات الأخرى، وبدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية، وعلاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس، والعلاوات الخاصة للعاملين بالدولة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافي المنصوص عليها".