نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار للجنة العليا للانتخابات برأسه القاضي أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذى حمل رقم 18 لسنة 2014، بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح لمجلس النواب، والبت في صفة المترشح وفقا للمادة 15 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، على أن تكون هذه اللجان في كل محافظة من القضاة وممثلي وزارة الداخلية الذين يتولون الأمانة الفنية للجنة، وذلك طبقا للكشوف المرفقة. واستند القرار على المواد 15 و16 و17 من قانون مجلس النواب، حيث أكدت المادة 16 على أن يتضمن كشف أسماء المرشحين كشفان لمرشحي المقاعد الفردية، والثاني لمترشحي القوائم، ويتضمنا أسماء المترشحين والصفة التي ثبت لكل منهم، ويحدد في الكشف اسم القائمة التي ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين في دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد، لذلك، أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها بعدم ادراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر لمترشحه المدرج. ونصت المادة 17، على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 5 ايام على الأكثر، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكال في تنفيذه امام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.